« فهرست دروس
درس خارج اصول مرحوم استاد محمدعلی خزائلی

88/08/17

بسم الله الرحمن الرحیم

اشکال الشیخ الانصاری فی المقام والجواب عنه/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر

 

موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /اشکال الشیخ الانصاری فی المقام والجواب عنه

موضوع البحث:

الشك في الغيريه و النفسيه

قال صاحب الکفایة(ره)

ثم إنه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين و أما إذا شك في واجب أنه نفسي أو غيرى فالتحقيق أن الهيئة و إن كانت موضوعة لما يَعُمُهُما إلا أن إطلاقها [الهيئة] يقتضى كونه نفسيا فإنه لو كان شرطا لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم. [1]

ظهور الثمرة

اقول: احدى ثمرات هذا البحث تَظهَرُ فيما اذا كان الواجب الغيرى مثل الوضو شرطا لصحة واجب نفسى مثل الصلاة أو الركعتين للطواف أو اشتراط وجوب الاعلام في الدهن المتنجس لصحة البيع و...

تبیین محل نزاع من جانب الميرزا ابو الحسن المشكيني (ره) في حاشيته على الكفاية:

- لا إشكال فى صحة التمسك بالإطلاق الحالى للمادة في إثبات الوجوب النفسي نظير التمسك بالإطلاق البدلي في قوله: «أعتق رقبة».

- و إنّما الإشكال فى التمسك بإطلاق الهيئة، و قد وقع الخلاف المصنف بین: «التقريرات».[2]

اقول:

مراده من الاطلاق الحالي للمادة في اثبات الوجوب النفسى أن المولى في مقام البيان حيث لم يقيد المامور به بقيد الغيرية بقرينة متصلة أو منفصلة، يُستفاد من اطلاق المادة أنه واجب في كل حال سواء وجب واجب آخر نفسى ام لا.

الكلام يقع في فرضين:

- احدهما: فيما اذا كان المولى في مقام البيان وظيفة المكلف[یعنی تمام مراده] و لم ينصب القرينه على النفسية و الغيرية و شك في أن الامر نفسي أو غيري؟

- الثاني: اذا لم يكن خطاب اصلاً أو كان الخطاب في مقام الاهمال[3] أو الاجمال[4] و علم من الخارج وجوب فعلٍ و شك في كونه نفسياً أو غيرياً؟

أما الفرض الاول مثل:

- ما اذا ورد امر بوجوب الاعلام للدهن المتنجس و شك في كونه نفسياً تكليفياً أو غيرياً مقدمياً لصحة البيع.

- أو ورد الامر بالاغتسال من مس الميت بعد برده و قبل تغسيله و شك في أن هذا الاغتسال واجب نفسى فيه مصلحة أو أنه واجب غيرى شرطي للتوصل الى صحة الصلاة مثل الاغتسال عن الجنابة.

ففى هذا الفرض:

حيث أن المولى في مقام البيان و ورد خطاب مطلق بوجوب غسل مس الميت مثل اغتسل لمس الميت و لم ينصب قرينة على غيرية ،وجوبه يمكن التمسك باطلاق هيئة الامر لاثبات النفسية.

و في الحقيقة الشك في هذا المقام يرجع الى الشك فى كونه واجباً مطلقاً أو مشروطاً و تقدم البحث سابقاً أنه يثبت باطلاق الهيئة كون وجوب الفعل مطلقاً لا مشروطاً.

كلام شيخنا الاستاذ دامت بركاته في بيان تحقيق صاحب الكفاية(ره)

اقول: تحقیق صاحب الكفاية في هذا المسالة يقع في مراتب اربعة:

- المرتبة الاولى: من حيث الوضع و أن معنى صيغة «افعل مطلق طلب الوجوبي و هو قدر جامع بين طلب الوجوبي النفسي أو الغيري و تعيين أحدهما يحتاج الى القرينة.

- المرتبة الثانية و بعد عدم القرينة على احدهما في المرتبة الثانية ترجع الى الاطلاق و مقدمات الحكمة في ناحية الهيئة

- المرتبة الثالثة و بعد اليأس عن اطلاق الهيئة نرجع الى اطلاق المادة لاثبات النفسية.

- المرتبة الرابعة و في مرتبة الاخيرة (الرابعة لو كان الخطاب مجملاً أو مهملاً أو لم يكن خطاب اصلاً و استفدنا الوجوب من السيرة و الاجماع ففى هذا الصورة إن علمنا:

     أن الواجب الذى احتملنا مقدمية هذا العمل له هو واجب نفسى مثل الصلاة فهذا العمل واجب بدون اتصافه بالنفسية أو الغيرية.

     و إن لم يكن الواجب الآخر الذى احتملنا مقدمية هذا العمل له واجباً فحينئذ لا يجب اتيان العمل المشكوك مقدميته.


 


[3] اهمال این است که مولا اصلا متعرض مطلب نمی شود.
[4] اجمال این است که مولا معرض مطلب شده است ولی آن را مجمل گذاشته است.
logo