88/08/16
بسم الله الرحمن الرحیم
حکم الشک فی النفسیة والغیریِّة/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /المقصد الاول:فی الامر
موضوع: المقصد الاول:فی الامر/الفصل الرابع:فی مقدمة الواجب /حکم الشک فی النفسیة والغیریِّة
محل البحث:
اذا شك في واجب، أنه نفسي أو غيري؟
قال صاحب الكفاية
«ثم إنه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين و أما إذا شك فى واجب أنه نفسي أو غيرى فالتحقيق أن الهيئة كهيئة يغتسل و المادة هو الغسل و إن كانت موضوعة لما يعمهما [يعنى الواجب النفسي و الغيرى] إلا أن إطلاقها [الهيئة] يقتضى [يعنى يدل] كونَه نفسياً فإنه لو كان شرطاً لغيره لوجب التنبيه [شرط غير بودن] عليه على المتكلم الحكيم.
أقول:
صاحب الكفاية بعد فراغه عن تقسيم الواجب الى النفسى و الغيري في مقام الثبوت؛
غرضُه هنا: «التكلم فى مقام الاثبات بلحاظ لسان الادلة هل مقتضاها الواجب النفسي أو الغيري؟، فيما اذا لم نعلم وجداناً أو بقرينة شخصية متصلة او منفصلة، باحد القسمين.
- فاذا قطعنا [وجداناً] أن قطع المسافة للحج أو الوضو و الغسل للصلاة واجب غيرى، فنعمل لمقتضى قطعنا.
- و أما فيما لا نعلم أن الواجب نفسى أو غيرى فماذا نعمل؟ مثلا:
• تعلم بوجوب ركعتين بعد الطواف ولا ندرى أنهما يعنى ركعتين] واجبان نفسيان استقلاليان؟ أو هما غيريان مقدمیان بعنوان شرط صحة الطواف؟[1]
• و كمتابعة الامام فى الجماعة الواجبة [قيد متابعة] للمامومين فإن وجوبها دائر بين نفسيتها و بين شرطيتها لصحة الائتمام. [ثمره اش در جایی ظاهر میشود که اگر غیری باشد نماز باطل است و اگر نفسی باشد نماز صحیح است]
و تقدم الكلام في ذلك في المبحث السادس من مباحث صيغة الامر فقال المصنف هناك
«المبحث السادس [أن] قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسياً تعينياً عينياً، لكون كل واحد مما يقابلها [يعنى الغيرى و التخييرى و الكفايى] يكون فيه تقييد الوجوب و تضيق دائرته فإذا كان في مقام البيان و لم ينصب قرينة عليه فالحكمة تقتضى كونه [واجب] مطلقا وجب هناک شیء آخر أو لا [يعنى غيرى]، أتى بشيء آخر أو لا [يعني تخييري]، أتى به آخر أو لا [یعنی کفایی]، كما هو واضح لا يخفى
مختار السيد المحقق آية الله البروجردي في المقام:
«قد سبق في المباحث السالفة ان قضيّة إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيّاً، و ذلك لأن وجوب شيء للغير امر زائد على نفس الوجوب يحتاج إلى التنبيه عليه بخلاف النفسيّ، فانه ليس زائداً على نفس الوجوب، وإذا دار الأمر بين كونه نفسيا أو غيريّاً فلابدّ من الرجوع إلى الإطلاق في ا التعيين ان كان إطلاق وإلا فلابدّ من العمل على طبق ما يقتضيه الأصل و يختلف ذلك اختلاف حسب الموارد:
• فربما يكون المورد مقتضيا لجريان الاشتغال و ذلك فيما إذا علم بوجوب شیء فعلا و شک في ملاكه هل يكون باعتبار مصلحة كائنة فى نفس متعلقه أو يكون باعتبار كونه مقدمة و شرطا للغير بعد العلم بوجوب ذلك الغير فعلا،
• كما ربما يكون المورد مقتضيا للبراءة و ذلك فيما إذا علم بكون الشيء الكذائي مقدمة للغير، و كان وجوب ذلك الغير مقطوع العدم أو مشكوكا، فانه حينئذ يصير الشيء الكذائي مشکوک الوجوب بالشك البدوی و مقتضی الأصل في مثله هو البراءة، و الحكم بعدم وجوب ذلك الشيء، فانه ان كان واجبا انّما يكون بالوجوب النفسيّ، و المفروض كونه مشكوكا بالشك البدوى.»
اقول:
السبب للاعادة الآخوند له الكلام ثانياً في صورة الشك في الواجب النفسي أو الغيرى، أن الشيخ الاعظم الله حيث تكلم في المقام في مطارح الانظار اعاد المصنف (الآخوند له) الكلام ثانياً.
و الشيخ الاعظم الله بعد ما قسم الواجب باعتبار اختلاف دواعى الطلب على وجه خاص الى غيري و نفسی قال:
«ثم إنه إذا علمنا بأحد القسمين فلا إشكال و إذا شك في واجب أنه من الواجبات الغيرية أو النفسية فهناك صور ولابد أن يعلم أن صور الشك في النفسية و الغيرية تارة يتعلق القصد بتشخيص حال الغير الذي يشك في وجوب الواجب لأجله و أخرى بتشخيص حال نفس الواجب الذي يشك في وجوبه للغير أو لأجل نفسه و حيث إن مرجع الأول إلى الشك في اشتراط الغير بشيء فلا بد من إعمال الأصول التي تجرى عند الشك في الاشتراط و الإطلاق من الأخذ بإطلاق اللفظ الدال على الوجوب و نحوه و لما كان مرجع الثانى إلى أن وجوب الشيء هل يقتضى النفسية أو الغيرية فلابد من إعمال الأصول التي تجرى عند ذلك من الأخذ بإطلاق اللفظ و تحقيق الكلام في مقامين ...»