« قائمة الدروس
الأستاذ السید منیر الخباز
بحث الفقه

46/06/26

بسم الله الرحمن الرحيم

 مما يشترط في صحة الإجارة// كتاب الإجارة

الموضوع: كتاب الإجارة // مما يشترط في صحة الإجارة

 

قال سيد العروة (قدس سره): (وأمّا السفيه فهل هو كذلك، أي تصح إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجوراً عن إجارة داره مثلاً أو لا؟) لا تصح (وجهان، من كونه) أي إجارة نفسه (من التصرف المالي وهو محجور) عليه فلا يصح (ومن أنّه ليس تصرفاً في ما له الموجود، بل هو تحصيل للمال ولا تعد منافعه من أمواله خصوصاً إذا لم يكن كسوباً) وموضوع الحجر هو الحجر على أمواله لا الحجر على جسمه ومنافعه، (ومن هنا يظهر النظر فيما ذكر بعضهم من حجر السفيهة من تزويج نفسها) مع أنّ تزويج نفسها بدواً ليس تصرفاً مالياً (بدعوى أنَّ منفعة البضع مال فإنّه أيضاً محل إشكال).

إنّ البحث في تصرفات السفيه يتضمن أموراً:

الأمر الأول: في عرض الأدلة التي أُقيمت على عدم نفوذ تصرفات السفيه:

الدليل الأول: الكتاب الكريم:

الآية الأُولى: وهي قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾[1] .

وظاهر الآية المباركة - سواءً حملت على النهي المولوي أو حملت على النهي الإرشادي - هو عدم نفوذ معاملات السفيه في أمواله، فإنّه بناءً على الأول يكون مدلوله الالتزامي الحجر وعدم أهليته للتصرف في المال، وبناءً على الثاني يكون مدلولها الكنائي عدم نفوذ تصرفاته في أمواله.

الآية الثانية: قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾[2] .

وظاهر الآية المباركة أنّ السفيه مسلوب الأهلية حتى في مقام الإقرار والشهادة ونحوها .

الدليل الثاني: الروايات الشريفة - التي يستفاد منها عدم نفوذ معاملات السفيه -، منها:

الرواية الأُولى: صحيح هشام كما في الوسائل: (وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام) قال: انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشدّه وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله)[3] .

وظاهره أنّ السفيه محجور - من حيث الحكم الوضعي - عن التصرفات في ماله.

الرواية الثانية: معتبرة أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ - ولم يعنون أبو الحسين الخادم بياع اللؤلؤ بهذا العنوان في كتب الرجال - لكن الظاهر أنّه آدم بن المتوكل الثقة، كما في الوسائل[4] : عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ) وقد سقطت كلمة "عبد الله بن سنان" في نسخة الوسائل (عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام) قال: سأله أبي ـ وأنا حاضر ـ عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ أشده. قال: وما أشده؟ قال: احتلامه، قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم، قال: إذا بلغ وكتب عليه الشيء) يعني أنّه صار مسؤولاً (جاز عليه أمره، إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً)[5] .

والفرق بين هذه الرواية وبين الرواية السابقة أنّ موضوع الحجر في الرواية السابقة "ماله"، بينما موضوع الحجر هنا "أمره" في قوله (عليه السلام): (جاز عليه أمره، إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفا).

الرواية الثالثة: كما في الوسائل: (محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام، عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام) قال: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليه ماله.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، عن هشام مثله)[6] .

الأمر الثاني: وقع البحث في أنّ شرطية الرشد مقابل السفه هل تشمل الأمور التكوينية كالتقاطه أو حيازته أوسبقه أو صيده، أو أنّ هذه الأدلة لا إطلاق لها لمثل هذه المعاملات؟

فإنّ التصرف الصادر من السفيه إما من سنخ التعهدات كالبيع والإجارة أومعاملة أُحادية - لا معاملة طرفينية - كالصيد والسبق.

وقد ذكر سيدنا الخوئي (قدس سره)[7] و[8] ، وجملة من الأعلام أنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ الأدلة المتقدمة التي دلت على الحجر على السفيه مما لا يستفاد منها إلغاء تصرفاته الأُحادية كالالتقاط والحيازة والإحياء والقبض وما شاكل ذلك، غاية ما في الباب أنّ سيدنا الخوئي (قدس سره) أفاد بأنّ هذه التصرفات تكوينية لا يعتبر فيها القصد فلا معنى لاندراجها تحت أدلة المنع؛ لأنّها ليست تصرفات اعتبارية، فإنّ الالتقاط أو السبق أو الحيازة أمورٌ تكوينية متى حصلت من الصبي أو السفيه ترتب أثرها.

بينما ذهب جملة من الأعلام إلى أنّ هذه التصرفات منوطة بالقصد، فمن وضع يده على شيء مباح فليس حيازة ما لم يقصد الاستيلاء لنفسه، أو التقط شيئاً أو اصطاد طيراً فإنّه ما لم يقصد الاستيلاء عليه لنفسه لم يكن موضوع أثر، نعم لا يعتبر قصد التملك أو الاستحقاق، وإنّما المهم أنْ يقصد الاستيلاء لمنفعة نفسه، فلو فرض أنّه وضع يده على الطير بقصد إيصاله إلى غيره أو بغرض أنْ يفحص الطير ويعرف - مثلاً - أجزاءه فهذا ليس صيداً موضوعاً لأثر كي يدخل تحت عنوان هذه الأدلة.

وقد يستدل على عدم اشتراط القصد بإطلاق قوله (عليه السلام): (من حاز ملك) أو إطلاق قوله (عليه السلام): (من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به)، وبما في الرواية كما في الوسائل: (وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، وفضيل، وبكير، وحمران، وعبد الرحمن ابن أبي عبدالله، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله (عليهما السلام)، قالا: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من أحيى أرضاً مواتاً فهي له).[9] . سواء كان قاصداً أو لم يكن قاصداً.

ولكن فيه:

أما بالنسبة إلى "من حاز ملك" فقد أفاد سيدنا الخوئي (قدس سره) في الموسوعة[10] : (أنَّ حديث الحيازة وإن اشتهر في ألسنة الفقهاء وكتبهم الاستدلالية ولكنّا لم نجده في أصول الحديث من الخاصة والعامة، والظاهر أنه قاعدة فقهية متصيدة من الروايات الواردة في الأبواب المختلفة، كإحياء الموات والتحجير وغيرهما).

ولعل منظوره (قدس سره) لمثل: رواية السكوني وهي موثقة على مبنى سيدنا الخوئي (قدس سره) باعتبار كون النوفلي الوارد في طريقها موثقا عنده، كما في الوسائل: (محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ (عليهم السلام)، أنّه سُئل عن رجل أبصر طيراً فتبعه حتّى وقع على شجرة، فجاء رجل آخر فأخذه؟ قال: للعين ما رأت، ولليد ما أخذت)[11]

وأما بالنسبة لحديث السبق فهو نبوي مشتهر بين العامة: (عن أسمر بن مضرس، قال: أتيت النبي صلى الله عليه – وآله - وسلم فبايعته، فقال: «من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له» قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون)[12] . وفي لفظ آخر من نفس المصدر: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له[13] : (من سبق إلى مالم يسبق إليه غيره فهو أولى به).

إلّا أنّ المروي من طرقنا كما في[14] : (من سبق إلى مالم سيبقه إليه مسلم فهو أحق به) باختلاف يسير، وورد بطريق معتبر كما في الكافي: (محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل)[15] .

وقد ذكر الشيخ الطوسي (عليه الرحمة) في[16] : (طلحة بن زيد، له كتاب، وهو عامي المذهب، إلا أن كتابه معتمد).

ونحوها كما في الكافي: (عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل) بن بويع (عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوضأ فيجيء آخر فيصير مكانه، قال: من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته)[17] . والظاهر أنْ لا خصوصية للسوق أو مواضع الفضل عرفاً.

ونحوها كما في الوسائل: (من أحيى أرضاً مواتاً فهي له)[18] .

ويقع الكلام في أنّ لهذه الروايات إطلاقاً يشمل حتى من لم يقصد أو لا؟

ولا يبعد أنْ يقال: إنّ هذه الروايات الشريفة ليست في مقام البيان من جهة سعة السببية وضيقها، وإنّما هي في مقام البيان من جهة أصل سببية الأخذ، فـ (للعين ما رأت ولليد ما أخذت) بمعنى أنّ النظر ليس سبباً؛ وإنّما السبب وضع اليد، لا أنّه مقام بيان سببية وضع اليد كي يتمسك بإطلاق ذلك حتى لمثل ما إذا لم يقصد، فهو ليس في مقام البيان من هذه الجهة.

كما أنّ قوله (صلى الله عليه وآله) في الرواية النبوية: (من سبق إلى مالم يسبق إليه غيره فهو أولى به) في مقام بيان أنّ من سبق لا يزاحم، لا أنّها في مقام بيان سببية السبق في نفسه كي يتمسك بإطلاق ذلك حتى لفرض عدم القصد، ونحوه روايات الإحياء.

والمهم أنّ سببية الحيازة والالتقاط والصيد سببية عقلائية، فهو مما قامت عليه السيرة العقلائية، ولم تقم على سببية الالتقاط مطلقاً حتى ولو لم يقترن بالقصد كما ذهب إليه سيدنا الخوئي (قدس سره) فهي بمثابة القرينة المتصلة بالروايات الشريفة المانعة من شمولها لفرض عدم القصد، نعم لو أنّ السفيه حاز أو أحيى أو التقط وكان قاصداً ترتب عليه الأثر ولا تشمله أدلة الحجر، إذ لا يصدق على حيازته أو التقاطه أنّه تصرف في ماله كي يشمله قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾[19] .

كما أنّ عنوان (جاز أمره إلا أن يكون سفيهاً) منصرف إلى الأمر المعاملاتي بينه وبين غيره، لا ما كان تصرفاً أحادياً لا يلزم فيه بشيء تجاه غيره - لعدم تضمنه التزاماً وتعهداً - ويؤكده أنّ التعبير بـ (جاز) بمعنى النفوذ وهو منصرف إلى ما كان معاملة بينه وبين غيره، كما أنّه إذا كان الدليل هو السيرة العقلائية فإنّهم إنّما يشترطون الرشد في المعاملات البينية.

البحث الثاني: هل أنّ أدلة الحجر تشمل التصرفات الإنشائية التي يصدق عليها أنّها (أمره) لكنها في مصلحة السفيه وليست عليه؟ كما إذا وُهب وقبل الهدية أو جعله المالك وصياً فقبل الوصية أو زوجته امرأة نفسها فقبل الزواج أو نحو ذلك، فهذه التصرفات وإنْ كانت اعتبارية ومصداقاً لعنوان (أمره) لكنها له وليست عليه؛ لأنّه ليس ملزماً تجاهها بشيء، فهل ما دل على حجر السفيه يشمل مثل هذه التصرفات بأنْ يقال: (جاز أمره إلا أن يكون سفيهاً) وهذا من (أمره) فلا يجوز أي لا ينفذ؟

ولا يبعد القول: إنّ هناك فرقاً بين معاملة السفيه ومعاملة الصبي غير المميز مثلاً، فإنّ الصبي فاقد الأهلية بينما السفيه ممن حجر عليه لأجل الحفاظ على أمواله من التلف والضياع لا لعدم أهليته في نفسه، فإنّ ظاهر قوله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ وظاهر قوله (عليه السلام): (جاز أمره إلا أن يكون سفيهاً) أنّ نكتة المنع الحفاظ على ثروته وأملاكه بأنْ لا تكون في معرض الضياع والفساد، وهذا لا يشمل ما إذا كان التصرف نافعاً له كقبوله للهدية أو التزويج أو قبوله للوصية بحيث يكون له العشر من مال الموصي.

خلافاً لما بنى عليه سيدنا الخوئي (قدس سره الشريف) من أنّ هذه التصرفات وإنْ كان فيها مصلحة للصبي إلّا أنّ نفوذها خلاف إطلاق روايات الحجر، خصوصاً مثل صحيح ابن سنان: (إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز عليه أمره، إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً).

ولكن مضافاً لانصراف الروايات الشريفة عنه فإنّ السيرة العقلائية القائمة على كون السفيه محجوراً لا إطلاق فيها لمثل هذه التصرفات.

الأمر الرابع: وهو ما تعرض له سيد العروة (قدس سره) وهو أنّ ما دل على محجورية السفيه هل يشمل إجارة نفسه؟ كما لو آجر نفسه لكنس المسجد ليحصل على بعض المال وإنْ كان سفيهاً، فقد أفيد بأنّ هذا التصرف وإنْ لم يكن في ماله إلّا أنّه تصرف في نفسه ومنافعه، ومنافعه وإنْ لم تكن مالاً بالفعل، لكنها مما يبذل بإزائها المال، فهي مال بالقوة فيشملها المنع عن التصرف ماله خصوصاً إذا كان كسوباً.

 


[1] النساء، 5.
[2] البقرة، 282.
[3] وسائل الشيعة، تحقيق مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، ج19، كتاب الوصايا، الباب44 باب حكم وصيّة الصغير ومن بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعاً، وعدم جواز وصيّة السفيه والمجنون وحدّ البلوغ، ح.
[4] وفي (الخصال - 495/3.
[5] وسائل الشيعة، تحقيق مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، ج18، كتاب الحجر، الباب2 باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر، ح5.
[6] وسائل الشيعة، تحقيق مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، ج18، كتاب الحجر، الباب1 باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والمجنون والسفيه حتى تزول عنهم الموانع، ح1.
[7] الموسوعة، ج36، ص306.
[8] مصباح الفقاهة، ج3، ص264.
[9] وسائل الشيعة، تحقيق مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، ج25، كتاب إحياء الموات، الباب1 باب أن من أحيى أرضاً مواتاً فهي له، وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها، ح5.
[10] مصباح الفقاهة في المعاملات، ج35، ص226 - 227.
[11] وسائل الشيعة، تحقيق مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، ج25، كتاب اللقطة، الباب15 باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره، وحكم ما لو طلبه من لا يتهم، ومن أبصر طيراً أو تبعه، فأخذه آخر، ح2.
[12] سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في إقطاع الأرضين (حديث رقم: 3071).
[13] كنز العمال، ج3، رقم839، ح9062.
[14] المستدرك، ج17، ص111، باب1 من إحياء الموات، ح.
[15] الكافي، للشيخ الكليني، دار الكتب الإسلامية، ج2، كتاب العشرة، باب الجلوس، ص662، ح7.
[16] الفهرست، تحقيق مؤسسة نشر الفقاهة، باب الواحد رقم 372، ص149.
[17] الكافي، للشيخ الكليني، دار الكتب الإسلامية، ج4، كتاب الحج، باب النوادر، ص546، ح33.
[18] وسائل الشيعة، تحقيق مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، ج25، كتاب إحياء الموات، الباب1 باب أن من أحيى أرضاً مواتاً فهي له، وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها، ح5.
[19] النساء، 5.
logo