« قائمة الدروس
الأستاذ السید منیر الخباز
بحث الفقه

46/04/24

بسم الله الرحمن الرحيم

 مما يشترط في صحة الإجارة// كتاب الإجارة

الموضوع: كتاب الإجارة // مما يشترط في صحة الإجارة

 

والمتحصل: أنّه لو سلمنا أنّ هذا الأصل من صغريات أصالة عدم الغفلة، ودار الأمر ناقلين، كما بين الشيخ والكليني (عليهما الرحمة)، فإما أنّ الغفلة صدرت من الشيخ (رحمه الله) فزاد الفاء (فيباع فيه الخمر)، أو أنّ الغفلة صدرت من الكليني (عليه الرحمة) فأنقص الفاء (يباع فيه الخمر)، فإنّ مقتضى أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة ترجيح نقل الشيخ (رحمه الله).

وقد أشكل السيد الأستاذ (مدّ ظله) على ذلك في[1] بقوله: (بأنّه لو فرض دوران الأمر بين الغفلتين فإنّ أبعدية الغفلة في جانب الزيادة لا تقتضي إلّا أرجحية احتمال الغفلة من جانب النقيصة بمعنى الظن بوقوعها ولكن قد حقق في محله أنّه لا يكفي الظن في تقديم أحد المتعارضين على الآخر، لعدم الدليل على حجية الظن بالصدور لا تعبداً ولا عقلاً، بل العبرة في ذلك بالوثوق بأحد الطرفين).

ولكن يمكن الملاحظة على ذلك: بأنّ المدعى هو أنّ أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة من صغريات أصالة عدم الغفلة، وأصالة عدم الغفلة من صغريات الظهور، والظهور حجة في حد ذاته، بغض النظر عن إيراثه الظن أو الوثوق.

وبيان ذلك: كما أنّ ظاهر اللفظ حجة بغض النظر عن سببيته للظن وعدمه، أي أنّ ظاهر اللفظ لدى العقلاء ميثاقٌ عقلائي بمعنى تباني العقلاء على الاحتجاج به وله، فيحتجون على المتكلم بظاهر لفظه ويحتجُ المتكلم على غيره بظاهر لفظه، فظواهر الألفاظ ميثاقٌ عقلائي، وهذا هو معنى حجية الظهور.

كذلك ظاهر الحال وظاهر السياق القولي والفعلي ميثاق عقلائي، ولذلك إذا صدر فعل أو قول من شخص معين قيل ظاهر حاله أنّه صدر منه عن إرادة والتفات، وهذا هو معنى أصالة عدم الغفلة؛ إذ لا يراد بأصالة عدم الغفلة أنّه أصل موضعي للتبرير في موضع الشك؛ بل المقصود بأصالة عدم الغفلة أنّه نحو من الظهور، وأنّ ظاهر حال مَن يُصدر فعلاً أو قولاً أنّه صدر الفعل منه عن إرادة والتفات، فلو ضرب شخص آخر أو زاحمه ثم اعتذر بالغفلة لم يقبل منه؛ لأنّ ظاهر الحال كظواهر الألفاظ ميثاق عقلائي يحتج به ويحتج عليه.

فإذا قلنا بأنّ أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة هي من تطبيقات الكبرى العامة وهي أصالة عدم الغفلة، والمفروض أنّ أصالة عدم الغفلة هي نوعٌ من الظهور كانت حجة بغض النظر عن عدم حجية الظن .

فالنتيجة: أنّ مرجع أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة إلى التشبث بظاهر الحال، لا إلى إجراء أصل عملي أو أصل تبريري كي يقال بأنّ غاية ذلك هو الظن لا الوثوق بالنقل المشتمل على الزيادة، ولا موضع لجريانها في جانب النقيصة لعدم إحراز بناء العقلاء عليها مع قيام منشأ عقلائي على الخلاف.

الأمر الرابع: قد أفاد المحقق النائيني (قدس سره) في[2] أنّ تقديم أحد النقلين على الآخر بكبرى تقديم أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة -إذا سلمنا بالكبرى- إنّما يتم إذا لم يكن هناك مرجح عقلائي لناقل النقيصة، فإنّه لو فرضنا تساوي النقلين -ناقل النقيصة وناقل الزيادة- من تمام الجهات لرجحنا نقل الزيادة على نقل النقيصة بأصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة، وأما لو كان هناك مرجح عقلائي لناقل النقيصة فليس المورد من موارد أصالة عدم الغفلة في الزيادة.

وقد ذكر المحقق النائيني (قدس سره) ثلاثة مرجحات:

المرجح الأول: أنْ يكون الناقل للنقيصة متعدد، بينما الناقل للزيادة واحد.

فمقتضى تعدد الناقل للنقيصة استبعاد احتمال الغفلة في جانب النقيصة؛ فإنّه إنّما يحتمل الغفلة لو كان الناقل واحداً لا ما إذا كان الناقل متعدداً، كما لو فرض أنّ الناقل للنص الناقص مثلاً الكليني والصدوق والصفار (رحمهم الله)، واختص الشيخ (عليه الرحمة) بنقل الزيادة، فإنّ تعدد الناقل للنقيصة مرجح عقلائي فلا تصل النوبة للترجيح بأصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة.

المرجح الثاني: أنْ يكون الناقل للنقيصة أشد ضبطاً من الناقل للزيادة.

فمقتضى كون الناقل للنقيصة أشد ضبطاً من الناقل للزيادة أنّ نقل النقيصة هو الراجح، ولا أقل من عدم تطبيق أصالة عدم الغفلة.

كما لو فرض أنّ الناقل للنقيصة زرارة والناقل للزيادة عمار السباطي أو المعلى بن خنيس، قدم نقل النقيصة على نقل الزيادة؛ لكون الناقل له أشد ضبطاً أو لا أقل من أنّه ليس من صغريات تطبيق أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة.

المرجح الثالث: أنْ تكون الزيادة من الأمور المأنوسة عرفاً، بحيث ينسبق الذهن لها عرفاً.

فإذا كانت الزيادة من الأمور المأنوسة بحيث من قرأ النص تبادر ذهنه للزيادة، فهنا لا مجال لترجيح أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة على أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة؛ لأنّه إذا كانت النقيصة من الأمور المأنوسة فمن المظنون قوياً أنّ مَن نقل النقيصة التفت إليه لأنّه من الأمور المأنوسة، فإذا كان مع ذلك لم ينقلها ناقل النقيصة فهذا يعني أنّ سكوته نفي لها، لا أنّ سكوته غفلة عنها، وإنّما يكون المورد من صغريات أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة لو كانت الزيادة مما تحتاج إلى نوع من التأمل بحيث يمكن غفلة الآخر عنها، لا ما إذا كانت من الأمور المأنوسة المستقربة عرفاً.

وكلام المحقق النائيني (قدس سره) تامٌ.

ومن هذا الباب، أي من كون ناقل النقيصة واجداً لمرجحٍ على ناقل الزيادة، ادعى سيدنا الخوئي (قدس سره) وغيره أنّ تطبيق أصالة عدم الغفلة إنّما يتم في فرض أنْ لا يكون ناقل النقيصة هو الشيخ الكليني؛ فإنّ الكليني (عليه الرحمة) أضبط من الشيخ الطوسي (رحمه الله).

فقد أفاد في[3] قائلاً: (ومقتضى هذا تقديم رواية الشيخ على رواية الكليني (قدس سرهما) إلّا أن أضبطية أضبطية في نقل الحديث تمنعنا عن ذلك) أي لو كنا مع غير الكليني لقدمنا نقل الزيادة من قبل الشيخ (لأن الشيخ (قدس سره) كما شاهدناه في بعض الموارد ونقله غير واحد قد ينقص أو يزيد، ومعه أصالة عدم الغفلة في رواية الكليني لا يعارضها أصالة عدمها في رواية الشيخ فتتقدم رواية الكافي على رواية التهذيب) مما يعني أنّه ليس المورد من تطبيقات هذه الكبرى.

وهذا المطلب لتكرره من قبل جمع من الأعلام (قدست أسرارهم) يقتضي التدقيق فيه، فقد أفاد صاحب الحدائق (رضوان الله عليه) في[4] بقوله: (وربما قيل بترجيح رواية التهذيب؛ لأنّ الشيخ أعرف بوجود وأضبط خصوصاً مع فتواه بمضمونها) أي بمضمون الرواية (في النهاية والمبسوط. وفيه أنّه لا يخفى على من راجع التهذيب وتدبّر أخباره ما وقع للشيخ (رحمه الله) من التحريف والتصحيف في الأخبار سنداً ومتناً، وقلّما يخلو حديث من أحاديثه من علة في سند أو متن. وأمّا فتواه (رحمه الله) فالكلام فيها أظهر من أن يخفى على من مارس الفن والترجيح بهذه القاعدة في جانب رواية الكافي أظهر).

وقال في موضع ثانٍ من[5] : (ومن الظاهر الذي لا يكاد يختلجه الشك أنّ هذه الرواية هي الرواية التي نقلها الشيخ في التهذيب، لكنّه أسقط منها هذه العبارة سهواً وزاد عوضها قوله: (فاغتسل) والرواية كما ذكرناه موجودة في كتب الصدوق: الفقيه والخصال.

الظاهر أنّ هذه الزيادة سقطت من قلم الشيخ كما لا يخفى على من له اُنس بطريقته سيّما في التهذيب، وما وقع له فيه من التحريف والتصحيف والزيادة والنقصان في الأسانيد والمتون بحيث أنّه قلّما يخلو حديث من ذلك في متنه أو سنده كما هو ظاهر للممارس).

وقد وافقه سيدنا الخوئي (قدس سره) في[6] ، حيث قال: (فإن الشيخ لكثرة اشتغاله بالتأليف والتدريس كان يكثر عليه الخطأ)، وقال أيضاً: (وأما خطؤه في كتابيه التهذيب والإستبصار فكثير)، وكذلك فيما نقلناه عن موسوعته الفقهية.

ولكن السيد الأُستاذ (مدّ ظله) في[7] أفاد بأنّ هذا غير تامٍ، بقوله: (ولكن توجيه كلّ جهات الإشكال إلى الشيخ غير وجيه؛ لأنّه يعني الخدشة في ضبطه ووثاقته (قدس سره)، وهي مسلمة عن الجميع).

والسر في ذلك: أنّ الاختلاف في نقل الشيخ (رحمه الله) عن نقل غيره كالكليني والصدوق (عليهما الرحمة) -مثلاً- مرجعه إلى أحد مناشئ ثلاثة:

المنشأ الأول: أن ينقل الشيخ الطوسي الحديث عن مصدر كالكافي مثلاً، ولكنّ الموجود في المصدر خلافه فإنّ ما نقله غير مطابق لما في الكافي.

ثم يعلق عليه، قائلاً: (فلا يمكن أن ننسب الخطأ فيه إلى الشيخ إذ أنّ مرجع اختلاف نقل الشيخ مع المصدر إلى اختلاف نسخ المصدر، فنرى أنّ ما ينقله الشيخ عن الكافي مثلاً ربما اختلف في بعض الموارد عما هو بأيدينا اليوم من الكافي) من حيث أنّه يوجد للكافي تسع نسخ، فلا وجه لترجيح النسخة المطبوعة على ما نقله الشيخ في تهذيبه (ومن الواضح أنّ هذا بمجرده لا يصحّح نسبة الخطأ إلى الشيخ؛ فربما كانت نسخته التي استند إليها في النقل من الكافي كذلك. والواقع أنّ اختلاف نسخ الكافي ممّا لا يمكن إنكاره) فإنّ هناك اختلافاً بين نسخة النعماني ونسخة الصنعاني بشكل واضح، وكلاهما من نسخ الكافي (فإنّ هذه الظاهرة) كما نجدها في الشيخ الطوسي كذلك (نجدها في نقل الصدوق عن الكافي أيضاً) فربما (ينقل رواية عن الكافي في بعض كتبه كالتوحيد مثلاً، وحينما نراجع الكافي الذي هو بأيدينا اليوم نجده يختلف عما ينقله الصدوق عنه في السند أو المتن)، فلذا لا يختص الكلام بالشيخ الطوسي (رحمه الله)، (والعجب ممن يلقي تبعات هذا الاختلاف على عاتق الصدوق) أو عاتق الشيخ بحجة أنّ النسخة الواصلة لديه هي هكذا، فمثلاً (يقول الشيخ المجلسي في[8] بعد نقله حديثاً عن كتاب التوحيد عن الشيخ الكليني بإسناده عن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) (هذا الخبر مأخوذ من الكافي وفيه تغييرات عجيبة تورث سوء الظن بالصدوق، وأنّه إنّما فعل ذلك ليوافق مذهب أهل العدل). ولعله يظهر بعد التتبع أنّ النسخة التي كانت عند الصدوق من الكافي هي أكمل من النسخة التي بأيدينا اليوم، فمن حيث السند مثلاً، فلِما نجده أحياناً من نقل الصدوق عن الكافي رواية مسندة، لكن في نسختنا اليوم نجدها مرفوعة، ومن حيث المتن فكذلك) وهذا (يظهر بوضوح حينما نقارن توحيد الصدوق مع توحيد الكافي.

فتبيّن أنّه ليس من الصحيح أن ننسب الخطأ إلى نقل الشيخ أو الصدوق عن الكافي وغيره لمجرد مغايرته للنسخة التي هي بأيدينا اليوم، وإنّما هو راجع لاختلاف النسخة).

المنشأ الثاني: أن ينقل الشيخ الحديث عن مصادر لا توجد بأيدينا اليوم، ولكنه يذكر أنّ له مصادر متعددة مثل كتاب محمد بن أحمد بن يحيى وكتاب علي بن الحسن بن فضال أو كتاب أحمد بن محمد بن عيسى وكتاب أحمد بن محمد ابن خالد.

ثم يعلق عليه، قائلاً: (فالظاهر أنّ الشيخ (قدس سره) نقل النص من مصادر متعددة، ونقل في كلّ موضع على النحو الذي وجده في مصدره هناك.) مما يعني أنّ الشيخ أمينٌ وإنّما الاختلاف الموجود اختلاف ناشئ عن المصادر التي نقل عنها، فإنْ كان هناك تصحيف أو تحريف ففي المصادر التي نقل عنها الشيخ لا منه، (ومعنى هذا أنّ الاختلاف إنّما هو في اختلاف مصادره في النسخة، لا أنّه أخطأ في نقل الحديث أو أخلّ بنقله؛ فهو دليل على أمانة الشيخ ووثاقته وجلالته لا ضعفه).

المنشأ الثالث: أن يبتدئ الشيخ الطوسي (السند بشخص واحد كالحسين بن سعيد ولكن ينقل الحديث عنه تارة بنحو، واُخرى بنحو آخر.) أي أنّه ينقل الرواية عن الحسين بن سعيد في موضعين من التهذيب بنقلٍ مختلف، وهذا ليس من باب تعدد المصادر، فإنّه ينقل الرواية عن كتاب الحسين بن سعيد بنحوين مختلفين.

(فالذي يبدو لأول وهلة أنّ في نقل الشيخ عن كتاب الراوي الواحد) كالحسين بن سعيد (اشتباه، لأنّه -وكما صرح في المشيخة-) أي مشيخة التهذيب (بأنّه ينقل عن كتاب من ابتدأ باسمه في السنَد) فأيّ شخص يبتدئ باسمه في السند فإنّه ينقل عن كتابه، (والمفروض أنّه ليس لمن بُدئ باسمه واختلف الحديث الذي نقله عنه كتابان كي يحتمل أن يكون منشأ الاختلاف هو اختلاف الحديث في الكتابين، بل الكتاب واحد والنقل مختلف)، أي أنّ مقتضى ذلك أنّه ينقل عن كتابه من نسخة مصححة عنده، فكيف يتصور أنْ ينقل عن تلك النسخة نقلين مختلفين؟ (ولكن هذا) التصور (أيضاً غير صحيح، وقد فصلنا الجواب عنه في محله، وإجماله أنّ من لاحظ المشيخة يجد أنّ هناك من ينقل الشيخ عنهم أحياناً بلا واسطة من كتبهم كما أنّ هناك من ينقل عنهم أيضاً ويبدأ باسمهم ولكن بواسطة كتاب آخر، فمثلا بالنسبة لأحمد بن محمد بن عيسى نراه تارة يقول

فيه كما في مشيخة التهذيب: (وما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى الذي أخذته من نوادره فقد أخبرني به الشيخ أبو عبدالله) -أي الشيخ المفيد- (ويقول اُخرى في نفس المشيخة: (ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى ما رأيته بهذه الأسانيد عن محمد يعقوب)). فهذا يعني أنّه إذا ابتدئ السند باسم شخص فليس معناه أنّه ينقل عن كتابه مباشرةً دائماً؛ بل قد ينقل عن كتابه وقد ينقل عنه بواسطة كتاب آخر وطريق آخر (وهذا في) عدة (مواضع من المشيخة فراجع).

والنتيجة: أنّ ما ذكره السيد الأُستاذ (مدّ ظله) متينٌ، فلا وجه لترجيح رواية الشيخ الكليني (عليه الرحمة) على رواية الشيخ الطوسي (رحمه الله) بنكتة أنّ الكليني أضبط من الشيخ.


[1] كتاب قاعدة لاضرر ولا ضرار، دار المؤرخ العربي، ص97.
[2] كتاب منية الطالب، بحث قاعدة نفي الضرر، ج3، ص365.
[3] موسوعته، كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطهارة، ج3، ص99.
[4] كتاب الحدائق الناضرة، ج3، ص156.
[5] كتاب الحدائق الناضرة، ج4، ص209.
[6] كتاب معجم رجال الحديث، مؤسسة الخوئي الإسلامية، ج1، ص99.
[7] (تقريرات في علم الأصول، كتاب تعارض الأدلة واختلاف الحديث، بقلم السيد هاشم الهاشمي، مركز الإمام الحجة (عجل الله تعالى فرجه الشريف) لخدمة الطلاب، طبعة مزيدة ومنقحة، ج1، ص456-460.
[8] البحار، ج5، ص156.
logo