< قائمة الدروس

الأستاذ السید منیر الخباز

بحث الفقه

45/06/25

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: كتاب الإجارة/أركان الإجارة /المفاهیم العامة فی لأبواب المعاملات

 

الشروط المعتبرة في متعلق المعاملة: وهي عدة شروط:

الشرط الأول: المعلومية

حيث يعتبر في المعاملات المعاوضية معلومية الطرفين العوض والمعوض، ومن هذا الشرط ينفتح البحث عن مانعية الغرر، وحدود هذه المانعية، كما سيأتي تفصيله.

الشرط الثاني: خلو المتعلق من المانع الشرعي

بمعنى أن لا يكون في متعلق النقل - سواءً كان بيعاً أم إجارةً - مانعٌ شرعي من النقل، ومن هذا الشرط ينفتح البحث عن شرطية الإباحة وأنها دخيلة في صحة المعاوضة، أم أن الغصبية مانع من استقرار العقد إلا بإجازة المالك لا رافع لصحته؟

كما أنه ينطلق من هذا الشرط البحث عن الإجارة في الواجبات الشرعية؟ كاستنابة من لا يقدر على الحج بدنياً من يحج نيابةً عنه، فهل هناك مانع شرعي من تعلق الإجارة بواجب شرعي فعلي في حق المستأجِر أم لا؟ كما ينفتح الباب حول الإجارات النيابية، وأن الإجارات النيابية خالية عن المانع الشرعي باعتبار إمكان قصد الخلوص والقربة وإن كان الداعي إلى الإجارة النيابية هو استحقاق الأجرة.

الشرط الثالث: إمكان الانتفاع بمتعلق المعاملة

إذ يعتبر - كما سيأتي - في صحة الإجارة أن يكون متعلق الإجارة مما يمكن الانتفاع به، ولذلك يقع البحث بناءً على هذا الشرط في موردين:

المورد الأول: في العذر العام المانع من الانتفاع، كما لو حصلت زلزلة أو حرب بحيث لا يمكن الانتفاع بالدار المتعلق للإجارة لا بالنسبة لمالكها ولا بالنسبة لمستأجِرها، فهل يكون العذر العام موجباً لانفساخ الإجارة وانحلالها أم لثبوت القدرة على الفسخ؟

المورد الثاني: ما إذا منع الظالم من الانتفاع بمتعلق الإجارة، بحيث لا يستطيع المستأجِر الاستفادة من الدار، فهل منع الظالم من الانتفاع بمتعلق الإجارة موجب لانفساخها أم لا؟

فإن البحث في كلا الموردين يتفرع عن اعتبار هذا الشرط، وهو إمكان الانتفاع بمتعلق المعاملة.

هذا بالنسبة إلى شروط متعلق المعاملة، وبعد المفروغية عن هذا الفصل - وهو الفصل المتكفل بالبحث عن شروط العقد وشروط المتعاقدين وشروط متعلق المعاملة - يأتي الفصل الثاني.

فصل في الأحكام اللاحقة للمعاملة:

وأهم هذه الأحكام اللاحقة للمعاملة التي يقع البحث فيها ثلاثة:

الحكم الأول: فرض التنازع

لو تنازع البائع والمشتري أو المُؤجِر والمستأجِر في متعلق المعاملة أو في حدود المعاملة، فهنا سوف يقع البحث في تحديد المدعي والمنكر، وهو بحث في باب القضاء ولكنه سيال في سائر أبواب المعاملات، بمعنى أنه هل المدعي من خالف قوله الحجة الشرعية من أمارة أو أصل، أو المدعي من خالف قوله ظاهر الحال، وإن لم يكن حجةً شرعية؟ أم المدعي من خالف قوله الغرض من المعاملة؟ أم المدعي من خالف قوله مصب المعاملة؟

ويترتب على ذلك نتائج مهمة.

الحكم الثاني: الضمان

فلو تلف متعلق الإجارة تحت يد المستأجِر، أو تحت يد المستعير أو عامل المضاربة أو الوكيل فما هو مناط الضمان؟ هل مناط الضمان اليد العادية؟ أم مناط الضمان اليد مع عدم استئمانها؟ فإنه إذا كان مناط الضمان اليد العادية فهو عنوان وجودي لا يمكن إثباته بالاستصحاب العدمي مثلاً، بخلاف ما إذا كان مناط الضمان اليد مع عدم الأمانة، فإنه قيد عدمي يمكن اثباته بالاستصحاب في فرض الشك فيه في بعض الموارد.

كما يقع البحث في الضمان في أن المدار في ضمان القيميات على قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الأداء أو أعلى القيم بين يوم التلف ويوم الأداء، ويترتب عليه عدة ثمرات.

الحكم الثالث: هل أن أحكام الصرف والربا تجري على الصلح أم لا؟

إذ المفروض فقهياً أن الصلح معاملة لاحقة بالمعاملات، أو في طول ثبوت الحقوق، وبما أن الصلح معاملة لاحقة بالمعاملات - إذ قد يكون مفاد الصلح مفاد البيع أو مفاد الإجارة - فهل يجري على الصلح أحكام المعاملات الأولية؟ مثلاً: أحكام بيع الصَرف وأحكام الربا أم لا؟

هذا تمام الكلام في الفهرست الموضوعي الذي وضعناه لكتاب الإجارة.

المباحث المرتبطة بكتاب الإجارة:

المبحث الأول: في تعريف عقد الإجارة:

قبل الدخول في عقد الإجارة، لا بد من البحث حول العقد نفسه، ما هو تعريف العقد؟ وما هي أقسام العقد؟ وهل يمكن الاستدلال بآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[1] على إمضاء جميع العقود أم لا؟ ثم يقع البحث حول تعريف الإجارة.

فهنا عدة مطالب لا بد من بيانها:

الأول: ما هي حقيقة العقد؟

ذُكر في تعريف العقد عدة كلمات للمحقق النائيني والمحقق الأصفهاني وسيدنا الخوئي (قدست أسرارهم).

التعريف الأول: ما ورد في كلمات المحقق النائيني (قدس سره)، قال: (معنى العقد لغةً وعرفاً هو العهد المؤكد، وما يكون فيه إلزام والتزام، وأما العقود الإذنية فتسمى عقوداً لأنها ترتبط بشخصين، لا أن فيها عهداً وعقداً. فقوله عزّ من قائل: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[2] ، لا يشمل هذه العقود، لخروجها عنه تخصصاً).[3] كما ذكر نفس المضمون في تقرير الآملي [4] وحاصله : أن العقد لغةً وعرفاً العهد المؤكد، وما يكون فيه إلزام والتزام، وأثر ذلك أن هذا هو المنصرف من قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [5] ، وأما شمول عنوان العقد للعقود الإذنية فهو مجرد اصطلاح.

ويلاحظ على هذا التعريف: أن اشتماله على عنصر التأكد في قوله: "العهد المؤكد" مما لا موجب له، وإن نقل في عوائد الأيام[6] - عن القاموس - عقد الحبل يعقده: شده. كما نقل الشيخ الأعظم (قدس سره)[7] عن بعض أهل اللغة أنه: العهد المشدد. لكن لا نرى عنصر التأكد مقوماً لمفهوم العقد لا لغةً ولا عرفاً.

أما أنه ليس دخيلاً فيه لغةً فمراجعة كتب اللغة شاهدة بذلك: ففي مفردات الراغب: (العقد الجمع بين أطراف الشيء)[8] . وفي القاموس: (العقد الضمان والعهد)[9] . وفي جمهرة اللغة: (عقدت الحبل وهو عبارة عن شده والجمع بينهما، ويقال: تعاقد القوم أي: تعاهدوا)[10] .

فلا يوجد تصريح لغوي بإدخال عنصر التأكد في تعريف العقد، وإنما غاية ما يستفاد من بعض كلماتهم أن من مصاديق العقد عقد الحبل بنحو الشد، لا أنه عنصر مقوم لمفهوم مطلق العقد، أو أن عنصر الشد دخيل في العهد الميثاقي، حيث لا يصدق الاستيثاق إلا به.

وأما عرفاً فحيث إن المذكور في كلمات الفقهاء هو تحديد للمعنى العرفي المنصرف من عنوان العقد لا أن هناك حقيقة شرعية في عنوان العقد، كما أنه ليس له اصطلاح خاص بالفقه، فإنه لم يرد في أغلب كلمات الفقهاء في تعريف العقد عنصر التأكد كما سيتضح، بل يظهر مما استدل به جمع منهم على أن العقد هو عبارة عن العهد لا العهد المؤكد؛ بما ورد في صحيح عبد الله بن سنان في تفسير الآية المباركة:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[11] قال: (أوفوا بالعهود)، حيث لم يؤخذ عنصر زائد على كون العقد عهداً في هذه الرواية الشريفة، وبالتالي فإقحام حيثية التأكد في تعريف العقد مفتقر للشواهد الواضحة.

مضافاً إلى أن قوله (قدس سره): (وما يكون فيه إلزام والتزام) لا يصدق على جميع العقود، فإن بعض العقود عقود إذنية محضة، والعقود الإذنية وإن خرجت عن عنوان العقد عرفاً بحسب نظره الشريف إلا أن ما أضافه للتعريف - وهو عنوان: (وما يكون فيه إلزام والتزام) - ظاهر في بيان المفهوم الاصطلاحي للعقد لخلو كلمات اللغويين عنه. لكن ما أضافه لا ينطبق على الوكالة والعارية، إذ ليس فيهما إلزام والتزام، ويمكن الرجوع وفسخ المعاملة فيهما، مع أنهما من العقود ولا أقل بحسب المصطلح الفقهي.

فتعريف العقد بما يكون فيه إلزام والتزام ليس مطرداً في جميع العقود حتى ما كان منها من قبيل العقود الإذنية.

إلا أن يكون مقصود المحقق النائيني (قدس سره) بقوله: (العهد المؤكد)، الإشارة إلى الربط، بمعنى أن العقد لا يتحقق بطرف واحد؛ وإنما يتحقق بطرفين، فإذا أنشأ أحد الطرفين تعهداً والتزاماً لم يصدق عليه أنه عقد، ولكن إذا ربط التزامه بالتزام طرف آخر صدق على هذا الربط تأكد العهد، فلعل مراده بعنصر التأكد الإشارة لاعتبار عنصر الربط في العقد، حيث إنه بربط أحد الالتزامين بالآخر يحصل للالتزام تأكد لا يحصل لو كان التزاماً ذا طرف واحد، وبالتالي قد لا ترد عليه الملاحظة الأولى. كما أن ما أضافه من عنصر (الإلزام والالتزام) استفاده من تعريف العقد في بعض كتب اللغة وصحيحة بن سنان السابقة بأن العقد هو العهد، والعهد متضمن لحيثية الالتزام، وسوف يأتي التعليق على ذلك.

التعريف الثاني: ما ذكره المحقق الأصفهاني (قدس سره) [في تعليقته على كتاب البيع ص35]، قال: (العقد هو القرار المرتبط بقرار آخر)، لا مجرد القرار ذي الطرف الواحد، (والفارق بينه وبين العهد عموم وخصوص مطلق، فالعهد هو مطلق القرار، والعقد هو القرار الخاص)، أي القرار المرتبط بقرار آخر، مما يعني أن العهد أعم من العقد، فكل عقد عهد وليس العكس.

وهنا ملاحظتان في ما أفيد:

الملاحظة الأولى: تحديد العقد بالقرار يخرج عقد الهازل؛ لأن الهازل ليس عنده قرار بل عنده مجرد إنشاء، فإذا عرّف العقد بأنه عبارة عن القرار المرتبط بالقرار الآخر، تعين أن يكون العقد هو عبارة عن الإنشاء عن إرادة جدية. وأما مجرد إنشاء علقة اعتبارية بين طرفين سواء كانت هذه العلقة التزاماً بالتزام أو كانت نقل ملك أو نقل حق - ولو لم يكن الإنشاء عن إرادة جدية - فليس عقداً، مع أنه عقد عرفاً وإن قيل عنه عقد هازل.

فهناك فرق بين كوننا بصدد تعريف ما هو موضوع الآثار وبين تعريف عنوان العقد، فإذا كنا بصدد تعريف ما هو موضوع الآثار فمن الطبيعي أن موضوع الآثار يختص بالإنشاء الصادر عن إرادة جدية، بل بالعقد الصحيح الجامع للشرائط، وأما إذا كنا بصدد تعريف ما هو العقد عرفاً، سواء كان صحيحا أم فاسداً، هازلاً أم جاداً؟ فلا موجب لإدخال عنصر القرار كما ورد في كلمات المحقق (قدس سره).

الملاحظة الثانية: أن ما يلوح من كلامه من جعل العهد أعم من العقد بحيث يكون كل عقد عهداً وليس العكس محل تأمل، بل النسبة بين العقد والعهد عموم من وجه، فقد يكون عقد ولا عهد، وقد يكون عهد ولا عقد.

أما العقد الذي يكون لا عهد فهو ما خلا عن الالتزام؛ لأن العهد متقوم بالالتزام سواء كان طرفاً أو طرفينياً، بينما العقد قد يخلو عن التعهد والالتزام كما في بعض العقود الإذنية، كعقد العارية وعقد الوكالة، بل العقود الإذنية إما خالية من عنصر الإلزام و الالتزام، أو من عنصر الإلزام أو من عنصر الالتزام، وفيها ينفك العقد عن العهد.

وأما العهد فانفكاكه عن العقد واضح؛ لأن العهد قد يكون بين طرفين وقد يكون طرفاً واحداً، بأن يتعهد إنسان لله أمام إنسان آخر بأن يتصدق عنه أو يصلي عن والديه، وهذا مجرد تعهد من طرف واحد، ويشمله قوله عز وجل: ﴿وَأَوفوا بِالعَهدِ إِنَّ العَهدَ كانَ مَسئولاً﴾[12] وهذا هو مورد افتراق العهد عن العقد.

بل إن العهد نوعان: إيصاء وميثاق، فالعهد الذي هو إيصاء - كما أشار إليه المحقق الإصفهاني (قدس سره) - قد يكون إيصاءً بمنصب اعتباري نحو قوله تعالى: ﴿لا يَنالُ عَهدِي الظّالِمينَ﴾[13] ، حيث عبر عن الإمامة بأنها عهده لخلقه، أو كان إيصاءً بحكم تكليفي نحو قوله تعالى: ﴿وَعَهِدنا إِلى إِبراهيمَ وَإِسماعيلَ أَن طَهِّرا بَيتِيَ لِلطّائِفينَ وَالعاكِفينَ وَالرُّكَّعِ السُّجودِ﴾[14] والعهد الذي هو ميثاق قد يقوم بطرف واحد، وقد يقوم بطرفين، بأن يتعهد أحد الطرفين للآخر بالسلام عليه، ويتعهد الطرف الثاني للأول بالصدقة عنه.

التعريف الثالث: ما ذكره سيدنا الخوئي (قدس سره): العقد شد أحد الالتزامين و عقده بالآخر[15] .

وقريب من هذا التعريف ما ذكره السنهوري - كما نقل عنه [في كتاب الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد ج1، فقرة132] - قال: العقد هو اتفاق إرادتين على إنشاء حق أو نقله أو إنهائه. وعبّر بعبارة أخرى: العقد توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني. فمتى توافقت الإرادتان على إحداث أثر قانوني - معترف به قانونياً - فهو عقد.

وربما يلاحظ على تعريف سيدنا الخوئي (قدس سره):

أولاً: بأن شد أحد الالتزامين بالآخر لا ينطبق على عقد الهازل، حيث ليس في العقد الهازل شد لأحد الالتزامين بالآخر، إلا أن يكون مقصوده (قدس سره) من ذلك الأعم من الشد الإنشائي والشد الحقيقي، بمعنى أن العقد إنشاء شد الالتزام وإن لم يكن هذا الإنشاء صادراً عن إرادة جدية. فالمنظور شد إنشائي أو التزام إنشائي وإن لم يكن هذا الالتزام والشد صادراً عن إرادة حقيقية.

الملاحظة الثانية: أن ما ذكر من أن العقد شد التزام بالتزام لا ينطبق على العقد الخالي من الالتزام، بل هو مجرد نقل كالبيع والإجارة، فإن البيع لا يتضمن التزاماً من طرف لآخر، وإنما هو نقل ملكية المبيع من أحدهما للآخر، والإجارة هي عبارة عن نقل ملكية المنفعة من أحدهما للآخر، فليس في البيع ولا في الإجارة شد التزام بالتزام، بل ليس فيهما إلا النقل وليس شيئاً آخر وراء ذلك كي يقال بأن العقد شد التزام بالتزام، أي أن نتيجة هذا التعريف خروج المصاديق المتيقنة للعقد عن تعريف العقد وهي البيع والإجارة. نعم، يترتب على صحة عقد الإجارة إلزام الطرفين بتسليم العوض والمعوض، لكن ذلك ليس دخيلاً في مفهوم العقد.

ولكن قد يجاب عن ذلك: بأن نقل الملكية ونقل الحق هو عبارة عن اعتبار، والاعتبار يستبطن التزاماً لا محالة، فمجرد نقل الملكية من طرف إلى طرف لا يعني خروجها عن حيثية الالتزام، فالنقل اعتبار، والاعتبار يتضمن التزاماً بخروج المنقول عن ملكه إلى الملك الآخر، فبلحاظ تضمنه لحيثية الالتزام يصدق عليه أيضاً عنوان شد التزام بالتزام وإن كانت استفادة ذلك من العقد بمدلول التزامي لا بمدلول مطابقي، لكن ذلك ليس مطرداً فإن بيع الفضولي وإجارته عقد عرفاً ولكنه لا يتضمن التزاماً بشيء.

فالأقرب في تعريف العقد أن نقول بأن العقد هو: إنشاء علقة اعتبارية بين طرفين، سواء كانت تلك العلقة نقلاً أم كانت تلك العلقة التزاماً، أم كان المنشأ ربط التزام بالتزام كما في الشركة مثلاً، بل قد يكون المنشأ هو إباحة الانتفاع لشخص كما في العارية وأمثال ذلك.

والحاصل: أن العقد إنشاء علقة اعتبارية بين طرفين بغض النظر عن مصاديق العلقة، سواء كان الإنشاء عن جد أو هزل، من الولي أم من الفضولي، صحيحاً كان أم فاسداً.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo