< قائمة الدروس

الأستاذ السید منیر الخباز

بحث الفقه

45/06/24

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الإجارة/أركان الإجارة /المفاهیم العامة فی ابواب المعاملات

مقدمة: البحث في كتاب الإجارة من خلال عرض الكبريات المتكرر ورودها في بحوث المعاملات المعاوضية، وذلك في مقامين:

المقام الأول: المفاهيم العامة لأبواب المعاملات

إن البحث في كتاب الإجارة يقتضي البحث ضمناً وبحسب المناسبة في المفاهيم العامة التي تجمع كل أبواب المعاملات، والمفاهيم العامة التي تجمع أبواب المعاملات هي ستة:

المفهوم الأول: مفهوم المِلك

وهنا ترد مجموعة من الأسئلة :

ما هي حقيقة المِلك؟ وما هي الأسباب الأولية لحصول المِلك؟

ومن خلال ذلك يقع البحث في الحيازة؛ حيث إنها السبب الأول لحصول المِلك، فهل يشترط في الحيازة أنْ تصدر بقصد التملك أم لا؟ وهل أن الحيازة تقبل الإجارة والوكالة والجعالة؟ بمعنى أنْ يستأجر من يقوم بالحيازة، أو يوكل من يقوم بها، أو يجعل جائزةً لمن يحققها، وأشباه ذلك.

وما هي حقيقة أقسام المِلك: ملكية الأعمال؟ وما هو الفرق بين ملكية المنافع وملكية الانتفاع؟ وما هي ملكية ما في الذمم؟ بمعنى أنْ يملك الإنسان ما في ذمة إنسان آخر، وما هو الفرق بين الذمة والعهدة؟

ومن الأمثلة التي يقع البحث عنها ملكية الأسهم الاعتبارية التي لا تعبر عن أصول عينية كما في البنوك والشركات.

كما يقع البحث عن المالك، فهل المالكية تختص بالأشخاص أم تشمل الأعين كملكية المسجد لما يوقف عليه والشخصيات الحقوقية الاعتبارية؟ كملكية البنك، وملكية الشركة، وبناءً عليه فهل من الشخصيات الاعتبارية المالكة عنوان الدولة؟ وهل يمكن إمضاؤه شرعاً؟ كما أنه هل يمكن إثبات ملكية جهة الإمامة؟ كما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن المالك للخمس جهة الإمامة أو جهة الولاية لا شخص الإمام.

المفهوم الثاني: مفهوم المال

ما هو تعريف المال؟ وما هو مناط صدق المال؟ فهل المناط فيه تعلق الرغبة العقلائية به؟ أو المناط في صدقه المال أن يكون ذا اقتضاء للمنفعة؟ فكل ما فيه اقتضاء للمنفعة فهو مال بغض النظر عن تعلق الرغبة العقلائية به. وهل يصدق عنوان المال على الأسهم الاعتبارية والحقوق المستحدثة والاعتبارات الرقمية؟ مثلاً: حق البيع وحق الشراء وحق البراءة هل هي مصداق للمال بحيث تقع مورداً للتبادل؟

وما هو منشأ اعتبار المالية في المعاملات المعاوضية؟ حيث ذهب كثير من الفقهاء إلى اشتراط المالية في تمامية المعاوضة ولا يكفي مجرد الولاية على المعاملة، بينما ذهب سيدنا الخوئي (قدس سره الشريف) إلى عدم اشتراط المالية.

المفهوم الثالث: مفهوم الحق

ما هو تعريف الحق؟ وما هو الفرق بين الحق والحكم؟ وآثار ذلك من جواز الاسقاط، وجواز النقل والإرث، حيث ذهب سيدنا الخوئي (قدس سره الشريف) - مخالفاً للمشهور - إلى أنه لا فرق بين الحق والحكم.

وما هي الضابطة في انقسام الحق إلى الحق العيني والحق الشخصي؟ وما هو الفرق بينهما من حيث الأثر؟

كما يقع البحث أيضاً في امكانية إمضاء الحقوق المستحدثة شرعاً كحق البراءة وحق الانتخاب.

وما هو الفرق بين الحق العقلائي والارتكاز العقلائي؟ حيث يتكرر في بعض الكلمات أن ذلك مقتضى المرتكز العقلائي أو الحق العقلائي؟

المفهوم الرابع: مفهوم العقد

ما هو العقد؟ وما هو الفرق بين العقد والعهد والوعد؟ حيث إن هناك ثلاثة عناوين يتناولها الفقهاء. وما هي ضابطة التقسيم للعقد والايقاع؟ وتطبيق ذلك على بعض المصاديق، مثلاً دفع العربون، هل أن دفع العربون قبل المعاملة عقد أم وعد؟

كما سوف يقع البحث في أقسام العقد، فإن العقد ينقسم إلى عدة تقسيمات:

بلحاظ المُنشأ به إلى: عقد عهدي وعقد إذني.

فالعقد العهدي كالبيع، والعقد الإذني كالوكالة.

وبلحاظ نفوذه إلى: عقد جائز وعقد لازم.

وبلحاظ صورته إلى: عقد لفظي وعقد معاطاتي.

وبلحاظ حكمه إلى: ما يقبل الفسخ وما لا يقبل الفسخ. فالإجارة تقبل الفسخ، والنكاح لا يقبل الفسخ بذاته؟

وبلحاظ متعلقه إلى: عقود مالية وعقود غير مالية.

وما هي أركان المبرز للعقد من الايجاب والقبول وما يتعلق به؟ وما مدى تمامية أدلة امضاء العقد؟ نحو آية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[1] ، وآية:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾[2] ، وبعض الروايات، والسيرة العقلائية.

وهل تشمل أدلة الامضاء العقود المستحدثة - كالمعاملات الرقمية -؟

المفهوم الخامس: مفهوم الشرط

ما هي حقيقة الشرط؟ فـ(المؤمنون عند شروطهم) هل هو التزام في التزام، أم أن حقيقة الشرط هو الربط بين المُنشأين على نحو التعليق بين مُنشأ عقدي ومُنشأ تعهدي؟

وفي انقسام الشرط إلى شرط ضمني وشرط ابتدائي هل تترتب الآثار على الشرط الابتدائي أم تختص بالشرط الضمني؟

وما هي حدود موضوع نفوذ الشرط؟ وهو أنْ لا يكون مخالفاً للكتاب، وأنْ لا يكون محللاً لحرام أو محرماً لحلال، فمثلاً ما هو المقصود بأنْ لا يكون الشرط محرماً لحلال؟ مع أن كل شرط سوف يكون محرماً لحلال؟

المفهوم السادس: السيرة العقلائية

حيث إن أغلب مدارك المعاملات السيرة العقلائية، لذلك لا بد من البحث حول هذا المدرك، فما هو الفرق بين السيرة العقلائية والارتكاز العقلائي؟ ومتى تصدق السيرة العقلائية؟ وأنواع تأثير السيرة العقلائية على العقد، إذ تارة تكون السيرة العقلائية هي المدرك لنفوذ العقد، وتارة تكون السيرة العقلائية قرينة على مفاد العقد وإن لم تكن هي المدرك للعقد، وتارة تكون السيرة العقلائية محدداً لمساحة العقد.

والحاصل: أن هذه المفاهيم الستة هي مفاهيم تجمع كل أبواب المعاملات، فلا يخلو باب لمعاملة في الفقه من رواج هذه المفاهيم الستة.

المقام الثاني: في الفهرست الموضوعي لباب الإجارة

إن سيد العروة قدس سره ذكر فهرستا لباب الإجارة، لكنه بنظرنا هو فهرست استقرائي، أي أنه استقرأ ما طرح في بحث الإجارة وأضاف له بعض الفروع، مع أن بعض المسائل متداخلة مع الأخرى، وأن هناك نكات مشتركة تجمع كثيراً من الفروع.

وقد جعل صاحب العروة قدس سره للإجارة ثمانية فصول، حتى أن بعض الفصول بعنوان مسائل متفرقة، مع أن مقتضى فن الصناعة وجود جامع بينها، بينما الفهرست الموضوعي بنظرنا لباب الإجارة يعتمد على فصلين:

الفصل الأول: هو حول العقد.

الفصل الثاني: الأحكام اللاحقة للمعاملة.

فالفصل الأول: - وهو العقد - يقع الكلام فيه في شروط المعاملة وشروط المتعاقدين وشروط متعلق المعاملة.

أما بالنسبة لشروط نفس المعاملة :

فقد ذكر الفقهاء منها التنجيز وعدم قابلية العقود للتعليق والموالاة بين الإيجاب القبول، فمثلاً توجد في بعض المواقع العالمية بعض المعاملات التي يطرح فيها الإيجاب قبل سنة لمن ينجز القبول ولو بعد سنة، ومن الشروط إبراز الإرادة بقول أو بفعل، فما هي شروط إبراز الإرادة العقدية؟

وأما شروط المتعاقدين فهي:

الشرط الأول: الإرادة، فما هي حقيقتها هل هي القصد أم الإنشاء التام؟ ومما يرتبط بذلك أنه قد تتخلف الإرادة لتخلف العنوان المقوم للعقد، كما إذا كان العنوان المقوم للعقد سيارة من شركة كذا من ماركة كذا، ثم يتبين أن المدفوع ليس ما تعلقت به الإرادة، فما هو حكم ذلك؟ وقد يقع نقص في الإرادة كما إذا كان البيع بيع مكره أو بيع مضطر فإن الإرادة موجودة في بيع المكره والمضطر إلا أنها إرادة ناقصة، فهل يكفي ذلك في نفوذ بيع المكره أو إجارته أو إجارة المضطر مثلا؟ وقد يكون تعيب في الإرادة. ومعنى التعيب في الإرادة أن يكون هناك غبن في المعاملة أو تبعض في الصفقة أو عيب في المبيع أو متعلق الإجارة، بلحاظ أن المتخلف وصف محقق لغرض نوعي وإن لم يكن مقوماً لمتعلق المعاملة، مما يعني دخول بعض الخيارات تحت الشرط الأول للعقد وهو الإرادة.

الشرط الثاني: وهو الأهلية، وهنا يبحث عن شرطية البلوغ، بدعوى أن غير البالغ ليس أهلاً، وشرطية الرشد مقابل السفيه، والسفه في المعاملات أيضاً على أنواع، إذ قد يكون صاحب المعاملة سفيهاً في باب ورشيداً في باب آخر.

الشرط الثالث: الولاية، وتحت عنوان الولاية يقع البحث: هل للحاكم الشرعي بيع سهم الإمام أو إجارته كما لو كان سهم الإمام عيناً من الأعيان؟ وهل يمكن للأب أن يتصرف في أموال ولده الصبي بإجارة أو بيع؟ وهل يمكن للصبي نفسه أن يؤجر نفسه بما لا يضر بها ؟ وهل يمكن للزوجة أن تؤجر نفسها دون إذن زوجها؟ وهل يمكن للأجير أن يؤجر نفسه من مستأجر آخر مع أنه أجير للمستأجر الأول؟ وما مدى الولاية على إجارة الأوقاف أو بيعها تحت ضوابط معينة؟ وما هو مقدار التصرف الممضى في الأراضي الخراجية ببيع أو إجارة أو نحو ذلك؟

الشرط الرابع: القدرة على التسليم، بأن يكون المتعاقدان قادرين على تسليم الثمن والمثمن أو متعلق الإجارة من عين أو عمل.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo