< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

45/10/27

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الحجّ/فصل في الحجّ الواجب بالنذر والعهد واليمين /الشرائط المعتبرة في النذر وأخويه

 

فصل في الحجّ الواجب بالنذر والعهد واليمين

ويشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا تنعقد من الصبي وإن بلغ عشراً وقلنا بصحّة عباداته وشرعيتها، لرفع قلم الوجوب عنه، وكذا لا تصحّ من المجنون والغافل والساهي والسكران والمُكره، والأقوى صحّتها من الكافر ...

قال صاحب العروة (قده) يُشترط في انعقاد الحجّ الواجب بالنذر والعهد واليمين أمور أربعة، وهي: البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا ينعقد النذر والعهد واليمين من الصبي حتّى لو قلنا بصحّة عبادته إذا بلغ عشراً؛ لأنّه قد رُفع القلم عنه حتّى يحتلم، وكذا لا ينعقد من المجنون، والغافل والساهي والسكران.

ولنا إشكال على تعبير المصنّف (قده) من وجوب الحجّ بالنذر والعهد واليمين حيث قال: «فصل في الحجّ الواجب بالنذر والعهد واليمين»؛ لأنّ الحجّ الواجب هو حجّ الإسلام فقط الذي دلّ على وجوبه القرآن والسنّة، وأمّا الواجب الذي يتحقّق بعد النذر والعهد واليمين في المقام وكذا في الحجّ الاستئجاري ليس هو الحجّ بل الواجب إنّما هو لزوم الوفاء بالنذر والعهد واليمين والإجارة نتيجة دليل (فِـ بالنذر والعهد واليمين) أو نتيجة دليل (أوفوا بالعقود). وبناء على ذلك، فإنّ الحجّ في هذه الموارد يكون مستحبّاً لا واجباً، والواجب هو لزوم الوفاء بالنذر والعهد واليمين والإجارة، ولزوم الوفاء يوجب إتيان الحجّ (المستحب) في الخارج، ولا يوجب سريان الوجوب من الوفاء بالنذر ونحوه إلى الحجّ.

ونقول بهذا الأمر أيضاً في غير الحجّ كما لو نذر شخص أن يصلّي صلاة الليل إذا رزقه الله ولداً، فالواجب هنا هو وجوب الوفاء بالنذر نتيجة (فِـ بالنذر)، ولا يسري الوجوب منه إلى صلاة الليل بل تبقى هذه الصلاة على استحبابها ولا تنقلب من كونها مستحبّة إلى واجبة، وإنّما يجب على الشخص أن يأتي بصلاة الليل المستحبّة نتيجة الوجوب بوفاء النذر.

إذن في توصيف الحجّ الواجب بالنذر والعهد واليمين هنا مسامحة، إذ إنّ الواجب من الحجّ هو خصوص حجّة الإسلام، وفي النذر يكون الوجوب للنذر وهذا الوجوب يدلّ على إتيان الحجّ في الخارج إلّا أنّه لا يوجب سريان الحكم من عنوان الوفاء بالنذر الواجب أو الوفاء بعقد الإجارة الواجب (أوفوا بالعقود) إلى عنوان الحجّ، ويبقى الحجّ عن الغير ويبقى الحجّ عن المنذور مع أخويه اليمين والعهد على الاستحباب ولا يكون واجباً، فما يُقال من أنّ الحجّ المنذور واجب بالعرض غلط ومسامحة في التعبير، ولا ينبغي أن يصدر من العلماء وإن كان قد يصدر من غيرهم، وهذا التعبير «وجوب الحجّ المنذور ووجوب الحجّ الذي عليه يمين» ليس صحيحاً.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo