< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/05/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ لا مانع من الاتجار بالربح اذا حصل في بدأ السنة او اثنائها/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس

مسألة (77): اذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في اثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار، وانْ حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الاول منه لأرباب الخمس من الربح لأربابه، مضافاً الى اصل الخمس، فيخرجها أولاً، ثم يخرج خمس بقيته ان زادت على مؤنة السنة (1).

1)نعم تقدّم ان الخمس يتعلّق بالعين حين ظهور الربح ولو على نحو المالية، ولكن وجوب الاخراج مشروط بعدم الصرف في المؤنة. وهذا بنفسه يدل على شيئين:

الأوّل: جواز تأخير اخراج الخمس الى آخر السنة، وهذا عليه السيرة المتشرعية العملية.

الثاني: جواز التصرّف في اثناء السنة بالربح وذلك بأن يبدّله الى عين اخرى أو يتاجر به، حيث انه لم يكن محجوزاً عن التصرّف، فان المال هو مال المالك وله الحقُّ في الاتّجار به رغم وجود ربح فيه.

ولكن لو تاجر وربح ثانياً قبل انتهاء السنة، فهل المقدار من الربح الثاني المقابل لخمس الربح الاول يختصّ بأرباب الخمس؟ أو انه للمالك، فلا يجب عليه الاّ تخميس المجموع الذي هو كلّه ربح للمالك فيجب فيه الخمس؟ هنا قولان:

الأوّل: وهو الذي احتمله صاحب الجواهر قدس سره واختاره او مال اليه في نجاة العباد واحتاط احتياطاً وجوبياً أو قد افتى بذلك اذ قال: (انه أحوط ان لم يكن أقوى) فمقدار الربح الثاني المقابل للخمس من الربح الأوّل يختصّ بأرباب الخمس وليس للمالك.

ودليله هو: قاعدة تبعية النماء للأصل، والمثال الذي يضربه صاحب الجواهر قدس سره[1] هو: لو ربح المكلّف ستمائة دينار مثلاً، وكانت مؤنته الى نهاية السنة مائة دينار، فأخرجها، ثم اتّجر بالخمسمائة فربح خمسمائة اخرى «اي كل جزء من الربح الاول ربح جزءً ثانياً». اذن تمام الخمس سيكون مائتين وثمانين وذلك: لجمع مائة من الربح الاول (خمس الخمسمائة) مع مائة من الربح الثاني التابعة للربح الأوّل حيث انها نماء الربح الاول. فيبقى عند المالك اربعمائة وهي الربح الثاني فعليه الخمس، وخمسها ثمانون.

وهذا هو الذي تقتضيه القاعدة والصناعة.

الثاني: وهو قول صاحب العروة والشيخ الانصاري والسيد الخوئي وغيرهم قدس اسرارهم[2] [3] : وهو ان الخمس هو مائتان فقط، وهو ربح المجموع وذلك:

1ـ لأن اخراج مائتين وثمانين خلاف السيرة القطعية لعمل المتشرعية، فان عمل المتشرعة قد استقرّ على ملاحظة مجموع الارباح آخر السنة بما انها ملك للمالك باجمعها.

2ـ ولظواهر النصوص كصحيحة علي بن مهزيار القائلة: « الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله» [4] وهي تدل على ان

الخمس يكون في الربح بعد استثناء مؤنته من مجموع الارباح في آخر السنة التي هي له باجمعها.

وكذا في صحيحة علي بن مهزيار الأُخرى القائلة: «الخمس عليهم اذا امكنهم مؤونتهم»[5] فالمراد من امكنهم: اي ما تبقّى عندهم بعد المؤونة، وهذا يقتضي ان يلاحظ عند تخريج الخمس من المال الذي له والباقي من الارباح بعد المؤونة.

ففي معتبرة الريان بن الصلت، قال: كتبت الى ابي محمد عليه السلام: ما الذي يجب على يا مولاي في غلّة رحى ارض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة، فكتب: يجب عليك فيه الخمس ان شاء الله[6] .

ومعتبرة ابي عبد الله عليه السلام قال: كتبت اليه: عند الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكلها العيال العيال انما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهماً هل عليه الخمس؟ فكتب: اما ما أكل فلا واما البيع فنعم هو كسائر الضياع[7] فهاتان الروايتان قد افترضتا ان الربح الذي حصل قد بيع، فالربح الاول فيه خمس وفي بيعه مع الخمس فيه ربح، ومع هذا قد أمره الامام بإعطاء خمس المجموع الذي كله له في آخر السنة بعد المؤنة، ولم يذكر فيها ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره الذي هو حسب القاعدة والصناعة، وهذا يدلّ على ان التصرّف في الربح بعد حصوله في اثناء السنة جائز ولا حاجة الى اخذ اجازة صاحب الخمس اذ الاموال هي اموال المالك.

نعم يتّجه ما قاله صاحب الجواهر قدس سره في الاتّجار بالربح غير المخمّس بعد انتهاء الحول، لأن الخمس قد استقرّ في العين، فاذا تاجر بالربح فهو قد تاجر بالمال المشترك، وحينئذٍ لا مناص من توزيع الربح بنسبة الاشتراك في العين.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo