< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/06/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: لابأس بابتلاع مايخرج من الصدر
 قلنا فيما ذكره صاحب العروة انه لايجب تخليل الاسنان بعد الاكل اذا احتمل ان هذا الذي بين الاسنان يحتمل ان يدخل الى المعدة والى الجوف الاّ انه باني على عدم ابتلاعه فصاحب العروة يقول بعدم وجوب التخليل مع احتمال الدخول الى الجوف نعم اذا علم بالدخول فيجب علية التخليل ويبطل صومه اذا دخل مابين الاسنان الى الجوف مع العلم
 أما الفرع الأول من انه لايجب على الصائم ان يخلل اذا احتمل الدخول فهذا الحكم صحيح باعتبار ان التخليل غير واجب ولم يذكر أحد من العلماء ان ترك التخليل هو من المفطرات فيبقى احتمال دخول الطعام الى المعدة نسيانا أو عند النوم وكلاهما غير موجب للافطار فلاقيمة لهذا الاحتمال
 فالظاهر عدم وجوب التخليل في صورة احتمال الدخول نسيانا أو بدون اختيار لأنه لا أثر للأكل نسيانا ولاأثر للأكل بلا إختيار فالصوم صحيح وتام
 قال في المسالك ان من احتمل دخول الطعام ولم يخلل أسنانه فهو يعد مفرطا وملحق بمن تعمد الأكل
 والجواب ان كلام صاحب المسالك صحيح في الصورة الثانية وهي في صورة العلم بدخول الاسنان الى الجوف ومع ذلك لم يخلل فهنا يعد مفرطا ولاتشمله اطلاقات العفو من أكل نسيانا فان التفريط اذا كان سببه المقدمة الاختيارية وهي ترك التخليل مع علمه بالدخول فهنا يعد مختارا فهو مفرط
 هنا صاحب العروة قيد الافطار بالاكل حيث قال نعم لو علم ان تركه يؤدي الى ذلك وجب عليه وبطل صومه على فرض الدخول ونحن هنا نختلف مع صاحب العروة فنقول ان صومه هنا باطل دخل او لم يدخل لفقد نية الصوم فان الصوم هو نية الامساك من الاذان الى الغروب فعلمه بالدخول يعني انه لانية له للامساك فلايجتمع علمه بدخول الطعام الى جوفه مع نية الامساك طوال النهار فبطلان الصوم هنا من ناحية فقدان النية
 نعم فساد الصوم اذا استند الى عدم النية فالصوم باطل ولاكفارة علية وأما بطلان الصوم اذا استند الى الأكل ففيه الكفارة ولعل صاحب العروة ينظر الى بطلان الصوم الذي فيه كفارة وان كانت عبارته لاتتحمل هذا المعنى
 مسألة 2: لا بأس ببلع البصاق الذي في الفم وان كان كثيرا مجتمعا وان كان اجتماعه بفعل مايوجبه كتذكر الحامض مثلا وعلى هذه المسألة السيرة العملية من المتشرعة ولايتجنبون عنه وفيه اجماع عملي يكشف عن وجود ارتكاز عند أصحاب الائمة (عليهم السلام)
 ثانيا ان اطلاقات المنع من الاكل والشرب منصرفة عن بلع البصاق حتى لو صدق عليه مثلا انه شرب لعابه لأن المنسبق الى الذهن من الاكل والشرب هو الاكل والشرب الخارجي لا مايتكون في جوف الانسان
 وثالثا نقول بعدم ظهور الادلة في المنع من الاكل والشرب بالبصاق فانه ليس من الاكل والشرب ولا طعام ولاشراب، فلو شككنا في ان البصاق مفطر او ليس بمفطر فالبرائة تجري عن الحرام وعن المفطرية
 فالاصل عدم حرمته وعدم ابطاله للصوم
 مع هذا يوجد خبر ضعيف يقول ان بلع البصاق غير مفطر وهو عن زيد الشحام عن الامام الصادق (عليه السلام) في الصائم يتمضمض؟ قال لايبلع ريقه حتى يبزق ريقه ثلاث مرات وبعد الثلاث مرات فبلع الريق لايفطر، لكن هذه الرواية ضعيفة بالمفضل بن صالح وهو ابي جميلة الذي لم يوثق
 نعم هنا يوجد استحباب وهو اذا اجتمع البصاق في الفم ولو بتذكر الحامض فيستحب عدم البلع لان الدليل دل على عدم الحرمة وعدم المفطرية لكن الاحتياط حسن على كل حال لأن الدليل على عدم مفطرية البصاق اما سيرة المتشرعة وهو دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن وان كان الدليل هو قصور الاطلاقات المانعة من الاكل والشرب فنرجع الى البرائة ولافرق بين الصورتين أي سواء تجمع اللعاب بسبب تذكر الحامض او بدون تذكر الحامض لكن الاحتياط حسن على كل حال وهو احتياط استحبابي
 مسألة 3: لابأس بابتلاع مايخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس ما لم يصل الى فضاء الفم بل الأقوى جواز الجر من الرأس الى الحلق وان الأحوط تركه واما ما وصل منهما الى الى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع فيجوز جر الفضلات من الراس الى الحلق لكن الاحتياط تركه بشرط عدم وصوله الى فضاء الفم ومعه فلايجوز البلع
 هنا نقول ان هذا الفرض من صاحب العروة غير صحيح فان كان المراد من الراس هو الدماغ فان الدماغ لاعلاقة له بالجهاز الهضمي ولاينزل الى الحلق والى الجوف فان الدماغ هو المخ والمخيخ وجذع الدماغ وهو منفصل عن الحلق انفصال حقيقي ولايصل شيئ منه الى الحلق ولا الى الأنف
 فهذا الفرع لابد من تبديله بأن نقول ماينزل من الأنف وما يصعد من الصدر
 فما يخرج من الأنف وماينزل من الأنف تارة يصل الى فضاء الفم أي الى اللسان وتارة لايصل الى فضاء الفم بل يصل الى موضع الحاء فان ذهب الى موضع الحاء من دون وصول الى فضاء الفم فلا بأس به واذا وصل الى فضاء الفم فلابد من تركه للاحتياط وكذا مايصعد من الأخلاط من الصدر فان وصل الى فضاء الفم فلابد من القائه للاحتياط الوجوبي وان وصل الى الحلق ونزل فيقول لابأس وهذه هي الفتوى
 واما الدليل فسيأتي الكلام عنه انشاء الله تعالى
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo