< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

42/02/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - قاعدة لا ضرر – شرائط جريان الأصول العملية - مبحث الأصول العملية.

وأما السؤال الثاني فجوابه أن نقول: - إنه قبل ذكر الجواب نقول في البداية إنَّ بحث تعارض أصالة عدم الزيادة مع أصالة عدم النقيصة وتقديم على أصالة عدم الزيادة عند التعارض - يعني يبنى على أنَّ هذه الزيادة موجودة وهي واقعة في موقعها المناسب - ليس موجوداً في كلمات الشيخ الأعظم ولا في كلمات الشيخ الآخوند، وإنما هذا البحث حصل من بعد زمانهما، فهو موجود في كلمات شيخ الشريعة والشيخ النائيني وما بعدهما.

وعلى أيّ حال فقد تذكر بعض البيانات لتقديم أصالة عدم الزيادة ولكن لماذا وما هي النكتة في هذا المجال؟

البيان الأول:- ما كره السيد الشهيد(قده)[1] ، وحاصله:- إنَّ المورد من التعارض بين الصريح والظاهر وعند التعارض يقدم الصريح، لأنَّ من ذكر هذه الفقرة كلامه صريح في وجودها، أما الذي لم يذكرها فكلامه ظاهر في عدم صدوها من الني صلى الله عليه وآله وليس صريحاً، لأنَّ منشأ الظهور في عدم وجودها هو الاطلاق السكوتي - إن صحَّ التعبير - يعني من سكوت المتكلّم عن ذكر هذا القيد يكون كلامه ظاهراً في عدم وجوده، وهذا بخلاف ذلك الناقل الذي ذكر هذا القيد فإنَّ كلامه صريح في وجوده حيث ذكره وقال ( قال النبي صلى الله عليه وآله:- لا ضرر ولا ضرار على مؤمن )، أما الذي لم ينقل هذا القيد فبسكوته يكون كلامه ظاهراً في عدم وجود هذا القيد، وعند الدوران بين الصراحة والظهور يقدم الصريح على الظاهر ويؤول الظاهر لحساب الصريح، فيقال إنَّ الذي لم يذكر القيد قد سقط منه هذا القيد حين النقل.

وقد يقال: - إنَّ هذا يتم فيما إذا دار الأمر بين كلامين لشخصٍ واحد لا بين كلامين لشخصين، كما لو فرض أنَّ شخصاً ينقل الحديث ومرة ذكر فيه هذا القيد ونقله مرة أخرى ولم يذكر هذا القيد فهنا نقول إنه حينما ذكر القيد فهذا فيه صراحة على وجود هذا القيد فنطبّق ما ذكره السيد الشهد(قده) ويكون صحيحاً، أما إذا فرض أنَّ ذلك حصل في نقلين فهنا قد يتوقف في تطبيق ما ذكره.

ولكن نحن لا نريد أن نتمسك بهذا لأنه قد يقول قائل:- إنَّ هذا لا يؤثر، فسواء كان الكلام لشخصين أو لشخصٍ واحد فحينما يريد اثنان أن ينقلا كلام شخصٍ فأحدهما نقله تكون فيه زيادة كلمة والثاني لا تكون فيه تلك الكلمة فيقال إنَّ الذي ذكر هذه الكلمة كلامه صريح في وجودها فقد يقول قائل إنه أيضا تُطبَّق هذه القاعدة في مثل هذه الحالة.

ولكن المهم الذي نريد أن نقوله في تسجيل الملاحظة على السيد الشهيد(قده) هي أننا نقول إنَّ ما ذكرته وحده لا ينفع أن يكون دليلاً بل لابد أن يكون الدليل شيء آخر وهو انعقاد السيرة العقلائية في أمثال هذه الموارد على الأخذ بكلام من ذكر الزيادة ونجعل ما ذكرته هو النكتة الفنية للسيرة العقلائية وأنه توجد صراحة وظهور ويقدّم العقلاء الصراحة على الظهور، فالمهم أن ندّعي وجود سيرة عقلائية منعقدة على ذلك، فإن لم نعترف بانعقاد سيرة عقلائية على ذلك فما ذكرته لا ينفع شيئاً بل لابد أن يكون مدعوماً بسيرة عقلائية على تقديم الصراحة على الظهور في هكذا مورد، أما إذا لم توجد سيرة عقلائية على هذا فسوف لا ينفعنا ما ذكرته، وإذا كانت السيرة العقلائية كفتنا المؤونة أما ما منشأ هذه السيرة العقلائية فتلك قضية ثانية فربما يكون المنشأ هو ما ذكرته ولكن ليس هو الأمر المهم وإنما المهم الذي لابد وأن نسلط عليه الأضواء هو الذهاب إلى السيرة ونؤكد انعقادها، فإن فرض وجود سيرة فبها ونعمت ولا يهمنا منشأ هذه السيرة، نعم من الترف الفكري بيان منشأ هذه السيرة فنقول إنَّ منشأها هو أنه يدور الأمر بين الصراحة والظهور فيقدم الصريح على الظاهر.

البيان الثاني: - ما ذكره شيخ الشريعة(قده)، وحاصله إنه يقدّم أصالة عدم الزيادة على اصلة عدم النقيصة للسيرة المنعقدة على ذلك، قال ما نصّه: - ( وبناءً على القاعدة المطّردة المسلمة أن الزيادة إذا ثبتت في طريق قدمت على النقيصة وحكم بوجودها في الواقع وسقوطها عن رواية من روى بدونها وأن السقوط إما وقع نسياناً أو اختصاراً ..... فينتج ما ذكر أن الثابت في قضية سمرة هو قوله " لا ضرر ولا ضرار على مؤمن " لا هما مجردين )[2] .

وكان من المناسب له الاختصار فيقول إنه قدمت أصالة عدم الزيادة لانعقاد السيرة على ذلك ثم يبين النكتة التي أشار إليها السيد الشهيد(قده).


[1] بحوث في علم الأصول، السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، ج5، ص441.
[2] رسالة لا ضرر، شيخ الشريعة الأصفهاني، ص12.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo