< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

41/10/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه السابع ( ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة ) - الشبهة غير المحصورة - مبحث أصالة الاشتغال ( الشّك في المكلف به )- مبحث الأصول العملية.

ذكرنا أنَّ السيد الخوئي(قده) ذكر تفصيلاً ولكن لعله وقع شيء من التشويش والخفاء حين عرضه ونريد أن نصوغه الآن بصياغة واضحة: - فهو فصّل بين ما إذا كان العلم بالملاقاة حاصلاً بعد العلم الاجمالي الأول وبين ما إذا كان العلم بالملاقاة قبل العلم الاجمالي الأول، ففي الأول يأتي ما ذكر من انه لا يجب الاجتناب عن الطرف الثالث - الملاقي - أما في الرف الثاني يجب الاجتناب عنه، ومثال ذلك هو الحالة السابقة الي ذكرناها وهي ما لو علمت بوقوع قطرة نجاسة في الاناء الأول أو الاناء الثاني ثم بعد ساعة لاقت العباءة الاناء الأول، فالملاقاة تحققت بعد العلم الاجمالي، وهذه هي الصورة المتعارفة، فهنا يأتي ما سبق من أنه بالمعارضة في العلم الأول في المعارضة الأولى يتسقط الأصلان وأحد الأصلين السقطين هو الأصل في الاناء الثاني، ومعه يجري الأصل في الملاقي - العباءة - بلا معارض لأن معارضه - وهو الأصل في الطرف الثاني - قد سقط، لأنَّ العلم الاجمالي الثاني يتكون بين كوني أعلم إما بنجاسة العباءة أو بنجاسة الاناء الثاني والأصل في الطرف الثاني قد سقط سابقاً فلا يكون العلم الاجمالي الثاني منجزاً فلا يجب الاجتناب عن العباءة - الملاقي -، فالسيد الخوئي(قده) فصّل بين وبين ما إذا فرض أنَّ الملاقاة حصلت قبل اعلم الاجمالي، كما لو كان يوجد عندنا إناءان ولا نعلم بنجاسة أحدهما ولاقت العباءة الاناء الأول، ثم بعد أن لاقته حصل عندنا علم بأنه توجد نجاسة إما في الاناء الأول أو في الاناء الثاني، ففي مثل هذه الحالة قال يجب ترك الثلاثة لأن قاعدة الساقط لا يعود لا تجري، لأنه حينما تكوّن العلم الاجمالي فسوف يتكوّن العلم الاجمالي الأول والثاني في آنٍ واحد ولا يوجد تقدّم وتأخر بينهما وإنما توجد معاصرة زمانية، وفي مثل هذه الحالة يقف الأصلان الأصل في الاناء الأول والأصل في الملاقي - العباءة - من جانب ويقف الأصل في الطرف المشترك - وهو الأصل في الاناء الثاني - من جانب آخر ويعارض هذين الأصلين، لأنَّ العلم الاجمالي الأول والثاني تكونا في آن واحد، ولا معنى لأن تأتي قاعدة الساقط لا يعود، فيسقط الجميع ويجب الاجتناب عن الثلاثة.

وفي مقام التعليق نقول:- يرد عليه مضافاً إلى ما سبق - حيث عقلنا بتعليقين حيث قلنا إنَّ هذا السقوط ليس سقوطاً تكويناً وإنما هو سقوط بمعنى عدم شمول ( كل شيء لك طاهر ) للطرفين كما عقلنا بالتعليق الثاني - أنَّ هذه النتيجة مخالفة للمرتكزات العقلائية، فإنَّ العقلاء لا يرون فرقاً بين أن يحصل العلم الاجمالي الأول أولاً ثم تحصل الملاقاة بعد ذلك وهنا قال لا يجب الاجتناب عن الملاقي بل يجب الاجتناب عن الطرفين فقط وبين ما إذا فرض أنَّ الملاقاة حصلت أولاً ثم حصل العلم الاجمالي بعد ذلك بنجاسة أحد الطرفين إما الأول أو الثاني والذي قال فيه أنه يجب الاجتناب عن الثلاثة فإنَّ هذا شيء مخالف للمرتكزات العقلائية، يعني أنها صناعة بحته تؤدي إلى نتيجة مخالفة للمرتكزات العقلائية فإنَّ أي عاقل لا يقبل بها الكلام.

بل نصعّد اللهجة ونقول:- إنَّ الحكم بأن الملاقي لا يجب الاجتناب عنه وإنما يجب الاجتناب عن الطرفين فقط دون الملاقي - لما ذكره الشيخ الأعظم أو لما ذكره الشيخ العراقي أو لما ذكره السيد الخوئي أو غيرهم - فإنَّ أصل هذا الحكم مخالف للمرتكزات العقلائية، لأن العاقل يقول مادام فرض أنَّ هذه العباءة لاقت الاناء الأول فسوف تصير هي هو ولا يختلفان في الحكم فإنه إذا كانت هناك نجاسة فهي من الأول وإذا لم تكن موجودة فهي ليست موجودة فكيف يصير أن الطرف الأول يجب الاجتناب عنه ولكن العباءة لا تجتنب عنها والحال أنَّ العباءة إذا كانت فيها نجاسة فهي جاءت من الطرف الأول، فإذا وجب الاجتناب عن الأول فيجب الاجتناب عن الثالث - العباءة - فإنَّ هذا مرفوض عقلائياً.

وقد تقول: - إنَّ هذا الكلام ليس مقبولاً، فهل يجب أن نمشي على ما بنى عليه العقلاء؟

قلت: - إنَّ هذا منبّه وجداني على وجود خلل في الصناعة، وهذه قضية مهمة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار في جميع مسيرتنا العلمية الأصولية، فلا تجعل الصناعة تؤدي إلى نتيجة خلاف الارتكاز العقلائي، فإنها إن أدت إلى ذلك فأعرف أنه يوجد خلل في هذه الصناعة وعليك أن تفتش عن هذا الخلل الموجود فيها، لا أنك تغرق في الصناعة ودقتها وتترك المرتكزات العقلائية فإنَّ هذا يؤدي إلى نتائج وخيمة وغير مرضية، وهذا شيء ينبغي الالتفات إليه، وإذا أردنا أن نبيّن موارد للصناعة الأصولية التي تخالف المرتكزات العقلائية فسوف نمثّل بهذا المثال، فإنََّ يوجد خلل في الصناعة ونحن قد بيناه، فهو قد جاء بقاعدة الساقط لا يعود وطبقها هنا والحال أنَّ هذه القاعدة لا مدرك لها سوى حلاوة ألفاظها. هذا كله بالنسبة إلى ما أفاده السيد الخوئي(قده).

الجواب الرابع:- وهو للشيخ النائيني(قده)[1] [2] ، وحاصل ما ذكره مركب من مقدمات:-

المقدمة الأولى: - إنَّ العلم الاجمالي لا يكون منجزاً إلا إذا كان موجباً للعلم بحدوث التكليف على كلا التقديرين، كما لو وقعت قطرة نجاسة إما في هذا الاناء أو في ذاك فهنا على كلا التقديرين هذا العلم الاجمالي منجّز، وأما إذا فرض أنه على أحد التقديرين لا يوجب العلم بحدوث التكليف ولو لأجل وجود منجّز سابق لطرف معين منهما فلا يكون هذا العلم الاجمالي محدثاً للعلم بالتكليف على كلا التقديرين فلا يكون منجّزاً.

وهو من وراء هذا يريد أن يقول:- إنَّ العلم الأول من العلمين الاجماليين في موردنا منجّز بين الاناء الأول والاناء الثاني، لأنَّ الاناء الأول إذا وقعت فيه القطرة يجب الاجتناب عنه وإذا وقعت في الاناء الثاني فيجب الاجتناب عنه أيضاً، أما العلم الثاني الذي حدث وهو إما بنجاسة الاناء الثاني أو بنجاسة العباءة فهذا لا يوجب العلم بالتكليف على كلا التقديرين، لأنه إذا فرض أنَّ النجاسة واقعة في الاناء الثاني فهذا العلم الاجمالي الثاني لا يكون موجباً للتنجز، لأنَّ وجوب الاجتناب حصل بالعلم والأول، وبهذا العلم الثاني حينئذٍ لا يحدث تنجّز، فلا يصير هنا ثبوت تكليف، فلا يكون هذا العلم الثاني منجّزاً.

فهو سوف يستفيد من هذه المقدمة بهذا الشكل.


[1] أجود التقريرات، الخوئي، ج3، ص451، ط جديدة.
[2] فواید الأصول، النائيني، ج4، ص87.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo