< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

41/04/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مبحث أصالة الاشتغال ( الشك في المكلف به )- مبحث الأصول العملية.

ويرده:- إنَّ الذي ذكره الشيخ العراقي(قده) لا يلزم منه محذور الترجيح بلا مرجح، لأنه بالتالي هو طبق دليل الأصل بنحو مشروط على كليهما، فهو طبقه على هذا الطرف وأنه طاهر وحلال بشرط ترك الطرف الآخر، وطبقه على الطرف الآخر بشرط ترك هذا الطرف، فلا يوجد ترجيح بلا مرجح، أما على اقتراح السيد الخوئي(قده) فإنه يأتي إشكال الترجيح بلا مرجح، لأنه قال نحن نطبق اطلاق دليل الأصل الأفرادي على أحد الفردين دون الآخر، ونحن نقول له إنَّ تطبيقه على هذا الفرد دون ذاك ترجيح بلا مرجح، وهكذا تقييد الاطلاق الأحوالي هو ترجيح بلا مرجح، بينما الذي ذكره الشيخ العراقي(قده) لا يلزم منه محذو الترجيح بلا مرجح، لأنه طبق أصل الطهارة أو أصل الحلّية على كليهما ولكن بنحوٍ مشروط، فيوجد اطلاق وسيع لدليل الأصل يشمل كل الأطراف بنحوٍ مطلق ولكن حيث لا يمكن تطبيقه على كليهما للعلم الإجمالي قال أطبقه على هذا الفرد بشرط ترك ذاك وأطبقه على ذاك بشرط ترك هذا الفرد، وهذا لا يلزم منه محذور الترجيح من دون مرجح، فالتقييد الذي أبرزه السيد الخوئي في مقابل ما ذكره الشيخ العراقي(قده) يلزم منه محذور الترجيح بلا مرجح، فهو في نفسه يكون موهوناً، بخلاف ما ذكره الشيخ العراقي(قده) فإنه تطبيق غير موهون.

الجواب الثالث:- وهو للسيد الخوئي(قده) أيضاً، وحاصله: إنَّ ما ذكره الشيخ العراقي(قده) من فكرة الترخيص المشروط معارض بتقييد دليل الأصل بالأول، يعني إنَّ الطرف الذي مددت يدك عليه أوّلاً يطبق عليه الأصل أما الطرف الثاني فلا يمكن تطبيق دليل الأصل عليه، أو نبرز المعارض بشكلٍ آخر وذلك بأن نقول إنَّ الطرف الثاني الذي تمد يدك إليه نطبق عليه دليل الأصل، فالطرف الأوّل لو مددت يدك إليه وتناولته فأنت عاصٍ، ولكن إذا عصيت وشربته فالثاني يمكن أن تتناوله، فدليل أصل الطهارة أو الحلّية كما يمكن تطبيقه بنحوٍ مشروط بالشكل الذي ذكره العراقي(قده) يمكن تطبيقه أيضاً على كل واحد من الاناءين لكن لا بالنحو الذي ذكره الشيخ العراقي(قده) وإنما نطبق دليل الأصل على كل طرف ولكن بأن يكون أوّلاً أو بأن يكون آخراً، فما ذكره الشيخ العراقي(قده) معارض بما ذكرناه، وحيث لا ترجيح لما ذكره على ما ذكرناه فيتساقطان وحينئذٍ لا يمكن العمل بدليل الأصل لا بنحوٍ مشروط ولا بنحو التقييد الذي ذكرناه أوّلاً أو ثانياً.

والجواب هو الجواب حيث نقول: - إنَّ ما ذكره الشيخ العراقي(قده) لا يلزم منه محذور الترجيح بلا مرجح لنه طبقه على الطرفين، أما على الاقتراح الذي ذكره السيد الخوئي(قده) فهو طبق دليل الأصل الطرف الأول الذي اختاره المكلف يأتي الكلام أنه لماذا طبقته على الطرف الأول ولم تطبقه على الطرف الثاني فإن هذا ترجيح بلا مرجح؟!!، أو أنه طبقه على الطرف الذي يرتكبه المكلف ثانياً والحال أنه معارض بأنه لماذا لم تطبقه على الذي ارتكبه المكلّف أوّلاً؟!!

والخلاصة: - هي أنَّ ما ذكره السيد الخوئي(قده) من الاقتراح معارض بمثله، أما ما ذكره الشيخ العراقي(قده) لا معارضة فيه، لأنه طبق دليل الأصل على كلا الطرفين ولكن بشكل مشروط، ففكرة الشيخ العراقي(قده) لا يلزم منها محذور الترجيح بلا مرجح، بخلاف ما ذكره السيد الخوئي(قده)، وبهذا اتضح أنَّ ما ذكره السيد الخوئي(قده) في هذا الاقتراح هو عين الاقتراح السابق ولكنه تبديل في الصياغة دون الروح.

الجواب الرابع:- ما ذكره السيد الخوئي(قده) في الدراسات[1] ، وقد ذكره الشيخ عبد الكريم الحائري(قده)[2] أيضاً، وحاصله:- إنَّ شرط تطبيق دليل الأصل على أيّ طرف من أطراف العلم الإجمالي أن يكون محتمل الموافقة للحكم الواقعي، وفي المقام لا يحتمل الموافقة، لأنَّ الثابت واقعاً إن كان الاناء الأوّل هو الطاهر واقعاً فالثابت هو الحلّية مطلقاً لا بنحو مشروط، بينما الأصل الذي تريد أن تطبقه عليه هو بنحوٍ مشروط، فهذا الأصل حينما تطبقه على هذا الطرف ويعطينا الرخصة المشروطة - يعني الاباحة المشروطة بترك ذاك الطرف - فهذه الرخصة لا يحتمل مطابقتها للحكم الواقعي، وشرط صحة الحكم الظاهري احتمال مطابقته للحكم الواقعي، وهنا لا تحتمل المطابقة، لأنه إذا كان الطرف الأول حلال فالحلّية مطلقة، وإذا كان الثاني حلال فالحلّية أيضاً مطلقة، كما أنَّ لازم تطبق الحكم الظاهري في هذا المقام ثبوت الرخصة في كلا الطرفين إذا تُركِا معاً، ونحن نجزم بأنَّ هذه الرخصة باطلة، فإنه يقبح الترخيص في شيئين يُعلم بأنَّ هذه الرخصة غير مطابقة للواقع فيهما لأن أحدهما حرام، فنفس الرخص تكون قبيحة، فإذاً لا يمكن تطبيق دليل الأصل بنحو مشروط.


[1] دراسات أصولية، الخوئي، ج3، ص361.
[2] درر في علم الأصول، الشيخ عبد الكريم الحائري، ص459.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo