< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/11/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 1280 ) حكم نكاح اب المرتضع في أولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة - يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب - كتاب النكاح.

وتوجد مشكلتان في رواية علي بن مهزيار حداهما سندية والأخرى دلالية: -

أما المشكلة الدلالية: - فإنَّ دلالتها على حرمة نكاح والد المرتضع في أولاد صاحب اللبن ليست واضحة وإنما ينتابها شيء من الخفاء، وعليه فلا يمكن للفقيه الفتوى على طبقها بنحو الجزم بل المناسب المصير إلى الاحتياط.

وأما المشكلة الدلالية: - فإنَّ عيسى بن جعفر بن عيسى الذي يروي عنه علي بن مهزيار لا يوجد في حقه توثيق بل لعل اسمه لم يذكر إلا في هذه الرواية ودون غيرها، اللهم إلا أن يقال: - إنَّ علي بن مهزيار كان حاضراً في المجلس حين سأل عيسى بن جعفر الامام عليه السلام والامام عليه السلام أجابه فسمع علي بن مهزيار المحاورة بينهما ونقلها إلينا، ولكن يقال: - إنَّ الرواية ليست واضحة في ذلك بل لا يعدو ذلك الاحتمال.

وعليه فيكون الافتاء بنحو الجزم استناد إلى هذه الرواية شيء صعب والمناسب هو الاحتياط.

وأما الحكم الثاني:- فالمقصود منه أنَّه لا يجوز لأب المرتضع أن ينكح في اولاد المرضعة ولادة، أي سواء كانت بناتها مولودة من زوجها الأول أو من زوجها الثاني لأنهن قد صرن اخوات المرتضع وحينئذٍ يحرمن على أبيه.

ولكن المناسب هو الاحتياط لا الفتوى بنحو الجزم، والوجه في ذلك أنَّ الذي يحرم الزواج منه هو أخ المرتضع أو أخته وأما أخوات أخوات المرتضع فلم تثبت حرمة زواج أبيه منهن بعنوانه، وعلى هذا يكون المناسب هو الاحتياط دون الفتوى، هذا لو فرض أنَّ الانتساب للمرضعة كان بالولادة لا بالرضاع.

وأما إذا فرض أن الذي ينتسب إلى المرتضعة بالبنوة كان من خلال الرضاع فهنا لا تنتشر الحرمة، والوجه في ذلك أنَّ شرط انتشار الحرمة هو وحدة اللبن - أي اتحاد الفحل - والفحل هنا متعدد لأنَّ المفروض أنَّ أولاد المرضعة هم من زوجٍ آخر غير زوجها الأول، فإذا لم يكن الفحل واحداً لم تنتشر الحرمة، ولهذا عبر السيد عن ذلك بقوله:- ( وقيل ولا في أولاد المرضعة ولادةً لا رضاعاً ).

وأما الحكم الثالث:- فلا فرق في عدم جواز زواج والد المرتضع من بنات المرضعة بين أن تكون المرضعة أماً لأم المرتضع - أي جدّته لأمه – وبين أن تكون ضرتها - اي الزوجة الثانية للجد للأم - بل يأتي هذا الحكم على كلا التقديرين وأنه ( لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادةً أو رضاعاً ).

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo