< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/11/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 1280 ) حكم نكاح اب المرتضع في أولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة - يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب - كتاب النكاح.

أما الاحكام الثلاثة التي تشتمل عليها المسألة فهي:-

الحكم الاول:- لا ينكح أبو الرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادةً ورضاعاً. فلو كانت هناك طفلة قد رضعت من امرأة فلا يجوز لأبيها أن يتزوج من أولاد صاحب اللبن الذي رضعت بنته من لبنه سواء كانوا نسبيين أو رضاعيين، وهذا الحكم تعبدي.

الحكم الثاني:- لا ينكح أبو المرتضع في أولاد المرضعة.

فلو فرض أنَّ المرضعة طلقها زوجها وتزوجت بزوجٍ آخر وولدت منه أولاداً فلا يجوز لأبي المرتضعة أن ينكح الأولاد الجدد لهذه المرأة.

الحكم الثالث:- لو ارضعت أنَّ زوجة الجد من طرف الأم طفلاً من لبن جدّه لأمه فسوف تحرم أم الطفل على زوجها، لأنَّ المفروض أنَّ أم الطفل تنتهي إلى هذا الجد من طرف أمها لأنَّه والد أمها فحينذٍ سوف تحرم على زوجها لقانون ( لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن )، والمفروض أنَّ والد المرتضع قد ارتضع ابنه من زوجة جدّه لأمه التي هي إما أن تكون أماً لأم المرتضع وهذا هو القدر المتيقن أو تكون ضرتّها - بأن كان الجد متزوجاً بزوجتين احداهما والدة أم الطفل أي جدته لأمه والأخرى ضرتها - وعليه فسوف تحرم أم الطفل على ابيه لقانون ( لا ينكح اب المرتضع في أولاد احب اللبن ) لأنه يشمل كلا الحالتين، وعليه فيلزم أن لا ترضع الجدة للأم طفل بنتها خوفاً من الوقوع في هذا المحذور، لأنه بهاذ الفعل سوف يفسخ عقد أم الطفل من ابيه لأنها من بنات صاحب اللبن.

والمدرك لهذا الحكم الثالث هو رواية علي بن مهزيار، وهي ما رواه الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن بن محمد عن علي بن مهزيار قال:- ( سأل عيسى بن جعفر بن عيسى ابا جعفر الثاني عليه السلام عن امرأة أرضعت لي صبياً فهل يحل لي أن اتزوج ابتة زوجها؟ فقال لي:- ما اجود ما سألت من ههنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره ... )[1] ، ودلالتها على المطلوب واضحة على الحكم لأنَّ الامام عليه السلام قال إنَّ الناس يقولون هكذا وهو قد أمضاه ولم يعترض عليه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo