< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/11/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 1279 ) حكم أولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة، مسألة ( 1280 ) حكم نكاح اب المرتضع في أولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة - يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب - كتاب النكاح.

مسألة ( 1279 ):- يحرم أولاد صاحب اللبن ولادةً ورضاعاً على المرتضع، وكذا أولاد المرضعة ولادة لا رضاعاً.

 

تشتمل المسألة على أربعة أحكام: -

الحكم الأول: - يحرم أولاد صاحب اللبن النسبيين على المرتضع.

وذلك باعتبار أنه صار اخوهم من الرضاعة، فلا يمكنه الزواج منهم لأنهم أصبحوا أخوته من الرضاعة والرضاعة لحمةٌ كلحمة النسب.

الحكم الثاني: - يحرم أولاد صاحب اللبن بالرضاع على المرتضع، فلو كانوا ذكوراً فلا يستطيعون الزواج من المرتضع إذا كان انثى وذلك لأنَّ المرتضعة صارت أختاً لهم بالرضاع والرضاع شرعاً هو بمنزلة النسب.

الحكم الثالث: - يحرم أولاد المرضعة ولادةً على المرتضع. وذلك لأنَّ المرتضع صار اخاً لهم بسبب الرضاع وحينئذٍ تحصل الحرمة بينهما.

الحكم الرابع: - لا يحرم أولاد المرضعة الرضاعيين على هذا المرتضع الذي لم يرضع معهم من نفس اللبن الذي رضعوا منه وإن كانت مرضعتهم واحدة، فلو كانت المرأة متزوجة بزوج أول وقد ارضعت أولاداً من لبن هذا الفحل ثم تزوجت بعده بفحل آخر ورضع هذا الطفل الجديد منها من لبن الفحل الثاني لم تتحقق الاخوة الرضاعية بينه وبينهم وعليه فلا تنتشر الحرمة بينهم لأنَّ شرط نشر الحرمة في الرضا وحدة المرضعة وكون اللبن من فحلٍ واحد، والمفروض في المقام تعدد الفحل فلا يكون هذا الرضاع ناشراً للحرمة.

وبهذا يتضح أنَّ الحرمة تثبت في الفروض الثلاثة الأولى من هذه المسألة دون الرابع.

 

مسألة ( 1280 ):- لا ينكح أبُ المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادةً ورضاعاً. ولا في أولاد المرضعة ولادةً لا رضاعاً، فإذا ارضعت زوجة الجد للأم طفلاً من لبن جدّه لأمه حرمت أم المرتضع على أبيه. ولا فرق في المرضعة بين أن تكون أماً لأم المرتضع وأن لا تكون أماً لها بل تكون زوجةً لأبيها.

 

قبل بيان الاحكام الثلاثة التي تشتمل عليها المسألة نلفت النظر إلى أنَّ هذه الاحكام ليست على طبق القاعدة وإنما هي أحكام تعبّدية محضة وقد دلت عليها بعض الروايات.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo