< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/07/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مسألة ( 1237 ) عدم ثبوت ولاية الابوين على الابن البالغ والبنت الثيب وثبوتها على البنت الباكر - الفصل الثاني: في اولياء العقد – كتاب النكاح.

والذي نريد أن نقوله الآن:- إنَّ كيفية تفسير فقرة ( إلا أن تثيب ) لا يؤثر على الاستدلال بالرواية على المطلوب؛ إذ بالتالي هي تدل على أنَّ البكر ليس لها مع أبيها أمر، وعليه فيمكن أن نقول إن دلالتها واضحة على اعتبار إذن الأب وخفاء المقصود من ذيلها لا يؤثر على التمسك بها.

الرواية الثانية:- ما وراه محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- (سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها امر؟ فقال:- ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب)[1] ، وسندها معتبر فإنَّ طريق الشيح الطوسي إلى الحسين بن سعيد معتبر وقد ذكره في المشيخة، ودلالتها كالسابقة وما قلناه في السابقة يأتي فيها ولا يوجد شيء جديد.

الرواية الثالثة:- وهي للحلبي أيضاً، وهي ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عبمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاً منها، قال:- ليس لها مع أبيها أمر إذا انكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة)[2] ، وروها الشيخ الكليني أيضاً بسنده إلى حمّاد[3] ، ولا بأس بدلالتها فإنها وإن لم تقيد بالبكر إلا أنَّ القدر المتيقن منها هو البكر والامام عليه السلام قال: ( ليس لها مع أبيها أمر إذا انكحها جاز نكاحه ) فالمقصود هو البكر ولا يحتمل أنها الثيب لأنَّ الثيب يرجع أمرها إليها باتفاق الروايات والاصحاب.

الرواية الرابعة:- ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر قال:- ( سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟ قال:- نعم ليس يكون للولد أمر إلا أن تكون امرأة قد دُخِلَ بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر)[4] ، وسند الشيخ إلى علي بن جعفر معتبر، ودلالتها على الملطوب واضحة أيضاً.

الرواية الخامسة:- ما رواه حُمَيد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن فضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- ( لا تستأمر الجارية التي بين ابويها إذا أراد ابوها أن يزوجها هو أنظر لها، وأما الثيب فإنها تستأذن وإن كانت بين ابويها أذا أرادا أن يزوجاها )[5] .

وسندها معتبر فإنَّ فإن حميد ثقة، والحسن بن محمد بن سماعة من شيوخ الواقفة لكن وثقه النجاشي، وجعفر بن محمد بن سماعة وصف بالوقف أيضاً ولكن وثقه النجاشي، والفضل بن عبد الملك ثقة ايضاً ، كما أنَّ دلالتها على المطلوب واضحة.

الرواية السادسة:- ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النظر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام:- (لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين ابويها، فإذا كانت ثيباً فهي أولى بنفسها)[6] .

أما سندنها:- فإنَّ سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد الاهوازي معتبر، والنظر بن سويد من أجلة اصحابنا، وإنما الكلام في القاسم بن سليمان فإنه لم يذكر بتوثيق، اللهم إلا أن يقال إنَّ الرواوي لكتاب القاسم بن سليمان هو لنظر بن سويد وربما يقال إنَّ نفس رواية النظر بن سويد الذي هو من ثقات أصحابنا لكتابه يدل على كونه ثقة عنده وهذه قضية ترتبط باطمئنان الفقيه، وأما عبيد بن زرارة فهو ثقة .

وهي واردة في النكاح ودلالها على المطلوب واضحة، وبقرينة قوله عليه السلام:- (فإن كانت ثيبا فهي أولى بنفسها) يدل على أنَّ الرواية السابقة ناظرة إلى البكر حيث لا تستأمر.

الرواية السابعة:- ما وراه محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضّال عن صفوان عن أبي المغرى[ المعزى ] عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام:- (إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضاً منها)[7] .

والمشكلة في سندها من جهة ابراهيم بن ميمون فإنه لم يذكر بتوثيق، ومن هنا يتضح النظر في تعبير الشيخ الأعظم(قده) حيث عبر عنها في كتاب النكاح بقوله: (موثقة ابراهيم بن ميمون بابن فضّال)[8] فإن ابن فضال من الفطحية، ولكن نقول: إنه عبّر بموثقة ابراهيم بن ميمون والحال أنَّ إبراهيم بن ميمون لم يذكر بتوثيق، وأما دلالتها على المطلوب فواضحة.

هذه طائفة أولى تشتمل على سبع روايات تعتبر إذن الابوين وتنفي إذن البنت وإذا كان بعضها فيه شيء من التأمل من حيث السند إلا أنه بضم بعضها إلى بعض فربما يحصل الوثوق بالصدور.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo