< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/06/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - تتمة مسألة ( 1234 )، مسألة ( 1235 ) لا يجوز ترك وطئ الزوجة اكثر من اربعة اشهر - الفصل الأول – كتاب النكاح.

 

ونلفت النظر إلى قضيتين: -

القضية الأولى: - الأجدر عدم المزاح مع المرأة الأجنبية وبالأخص الشابة خوفاً من انجرار الأمر إلى ما لا تحمد عقباه، وقد جاء في الرواية بسندٍ ينتهي إلى أبي بصير قال: - (كنت اُقرِئ امرأةً كنت اعلمها القرآن فمازحتها بشيءٍ فقدمت على أبي جعفر عليه السلام فقال لي:- أيّ شيءٍ قلت للمرأة؟ فغطّيت وجهي، فقال: - لا تعودنَّ إليها)، وهذا لا يدل على عدم جواز التحدث معها بل يجوز له التحدّث ولكن متى ما أراد مزاحاً لا تحمد عقباه فعليه أن يترك التحدّث.

القضبة الثانية: - إنَّ جواز التحدث مع الأجنبية ينحصر بحالة عدم احتمال الاثارة بدرجةٍ معتدٍّ بها وأما مع احتمالها فلا يجوز مادام يوجد خوف من الوقوع في الحرام فإنَّ خوف الوقوع في الحرام من موجبات اجتناب الشيء.

وقال الشهيد الأول(قدده) في اللمعة: - (يحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبي أو تسمع صوته إلا لضرورة وإن كان اعمى) ، وقد ذكر الشهيد الثاني(قده) هذه العبارة ولم يعلق عليها.

وفي التعليق نقول: - لا دليل على الحرمة ما دام التحدث لم يكن بشهوة، ثم أنه ألم تكن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وآله تسمع صوت الرجال أو تُسمِعهم صوتها إلا في حالة الضرورة؟!! إنَّ هذا شيء بعيد.

 

مسألة ( 1235 ):- لا يجوز ترك وطئ الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر إذا كانت شابة، بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأحوط.

تشتمل المسألة على حكمين: -

الحكم الأول: - لا يجوز ترك وطئ الزوجة أكثر من أربعة أشهر إذا كانت شابة.

الحكم الثاني: - الأحوط كون الحكم كذلك في الزوجة المنقطعة.

وقبل الشروع في بيان هذين الحكمين نقول: - يلزم تتميم عبارة المتن لأنها لا تفي بالمطلوب، فيلزم تقييد حرمة ترك وطئ الزوجة بعدم رضاها فيقال: ( لا يجوز ترك وطئ الزوجة الدائمة أكثر من أربعة اشهر من دون رضاها )، وأما مع رضاها فسوف يرتفع الوجوب عن الزوج.

أما الحكم الأول:- ففي الجملة لا يعرف فيه اخلاف بين الاصحاب وإذا كان بينهم خلافٌ فهو في التفاصيل فقط دون أصل المسألة، وقد دلت عليه معتبرة صفوان، وهي ما رواه محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى عن الرضا عليه السلام أنه سأله:- ( عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة يكون في ذلك آثماً؟ قال:- إذا تركها أربعة اشهر كان آثماً بعد ذلك )[1] .

كما تمسك صاحب الجواهر(قده) لهذا الحكم بأمرين إضافيين[2] :- وهما الاجماع وقاعدتي نفي الضرر والحرج.

ويرد عليه: -

أما الاجماع: - فمع وجود الرواية يصير هذا الاجماع مدركياً ولا يصلح أن يكون هو المدرك الأساسي بل يصلح أن يكون مؤيداً.

وأما قاعدتي نفي الضرر والحرج: - فهما قاعدتان نافيتان لا مثبتتان، فهما تنفيان الحكم حالة الضرر أو الحراج ولا يمكن أن تثبتا هذا الحكم.

كما يمكن أن يناقش بمناقشةٍ أخرى: - وهي أنَّ المستند لو كان هو قاعدة نفي الحرج أو الضرر فهاتان القاعدتان لا تحددان المدَّة بأربعة أشهر، بل قد يثبت الضرر أو الحرج في أسبوع أو عشرة أيام مثلاً، وعليه فما أفاده ليس بتام.

واما الحكم الثاني: - فهل يختص الحكم بالشابة كما هو مورد الرواية أو يعم غيرها أيضاً؟ وهل الحكم يختص بالعقد الدائم أو يعم المنقطع أيضاً؟

المناسب في هذا المورد أن نقول: - صحيح أنَّ الرواية خاصة بالشابة ولكن يوجد مجال للتعميم على مستوى الاحتياط الوجوبي وليس على مستوى الفتوى إلا إذا حصل الاطمئنان للفقيه بأنَّ الشابة لا خصوصية لها جزماً، ولكن الجزم بعدم الخصوصية شيء صعبٌ جداً فيكون الاحتياط في غير الشابة والمنقطعة هو المناسب.

ومن الغريب أنَّ السيد اليزدي(قده): - حيث جزم بالتعميم في كلا الموردين.

وما ذكره شيء صعب: - فإنَّ الشابة عادةً هي كذلك، فالجرم بعدم الخصوصية هنا صعب جداً والمناسب هو الاحتياط الوجوبي.

هذا مضافاً إلى أنّ المناسب تقييد العبارة بأنه يجب وطئ الزوجة في كل أربعة أشهر إذا لم ترض بذلك وأما إذا رضيت بذلك فسوف يسقط حقها فإنَّ هذا من قبيل الحق ولا يحتمل أن يكون من قبيل الحكم الالزامي الشرعي فإذا اسقطته سقط، وهذا مطلب واضح.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo