< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/11/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 217 ) كيفية التخلص من الربا - الربا.

مسألة ( 217 ):- يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة ودرهماً بمائتي كيلو من الحنطة، وبضم غير الجنس إلى كلٍّ من الطرفين ولو مع التفاضل فيهما كما لو باع درهمين ومائتي كيلو من الحنطة بدرهمٍ ومائة كيلو منها.

..........................................................................................................

تتكفل المسألة بيان طريقةٍ واحدة للتخلص من الربا:- وهي أن تضم ضميمة من غير جنس العوضين إما إلى أحد العوضين كما فرع المسألة الأول، أو إلى كليهما كما في فرعها الثاني.

ففي الفرع الأول يراد بيع مائة كيلو من الحنطة بمائتي كيلو من الحنطة أيضاً، وهذا ربا، فلأجل التخلص من الربا تضم ضميمة كدرهمٍ مثلاً إلى الطرف الأول الناقص الذي هو مائة كيلو حنطة، فتصير المائة كيلو حنطة من الطرف الأول تقابل مائة كيلو حنطة من المائتين من الطرف الثاني وتبقى المائة كيلو حنطة الباقية من الطرف الثاني تقابل الدرهم.

وفي الفرع الثاني يضمّ غير الجنس إلى الطرفين معاً، وذلك بأن نفترض أننا نضم الدرهم - الذي هو من غير الجنس - إلى الطرف الأول كما نضم درهماً آخر أيضاً إلى الطرف الثاني، وحينئذٍ سوف ينصرف كل جنسٍ من الطرف الأول إلى مخالفه من الطرف الثاني، فيصير الدرهم الموجود في الطرف الأول مقابل المائتي كيلو حنطة من الطرف الثاني، ويصير الدرهم الثاني الموجود في الطرف الثاني مقابل المائة كيلو حنطة في الطرف الأول، وبذلك نتخلص من الربا.

والوجه الفني لصحة هذه الطريقة أمران:-

الأمر الأول:- الرواية، وهي ما رواه الشيخ الكليني في باب الصرف عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج :- ( قلت له:- اشتري ألف درهم وديناراً بألفي درهم، فقال:- لا بأس بذلك، إن ابي كان أجرأ على أهل المدينة منّي فكان يقول هذا فيقولون إنما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم يعط الدرهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار؟!! وكان يقول لهم:- نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال )[1] .

وطريقها معتبر، فإنَّ محمد بن يحيى هو العطار شيخ الكليني الذي يروي عنه الكليني في الكافي كثيراً، وأما محمد بن الحسين فهو ابن أبي الخطاب وهو من أجلة اصحابنا، وأما صفوان فهو أحد الثلاثة الاجلّاء، وأما عبد الرحمن بن الحجاج فهو من أجلة اصحابنا أيضاً، كما رواها المحمدون الثلاثة.

الأمر الثاني:- مقتضى القاعدة، وذلك بأن يقال إنَّ المحرَّم هو ما إذا كانت المقابلة بين الدينار والدينار أو بين الدرهم والدرهم من دون وجود شيءٍ آخر ينضم إليهما، فبيع مائة درهمٍ بألف درهمٍ أو بيع ألف دينارٍ بألفي دينار من دون ضم ضميمة قد دلت الروايات على أنه محرَّم، وأما إذا كانت هناك ضميمة فلا توجد رواية تدل على الحرمة فنتمسك حينئذٍ بعمومات صحة البيع لاثبات الجواز وإلا فأصل البراءة.

والمسألة اتفاقية بين الاعلام ولم يعرف فيها خلاف بينهم، قال صاحب الجواهر(قده):- ( لا خلاف بيننا في الجميع بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكي منه مستفيض جداً إن لم يكن متواتراً )[2] ، وقال السيد اليزدي(قده):- (وهذا حيلةٌ تعبّديةٌ للفرار من الربا )[3] .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo