< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/10/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - تتمة مسألة ( 198 )، مسألة ( 199 ) - المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية - الفصل الثامن (النقد والنسيئة).

الرواية الثانية:- معتبرة ميسر بيّاع الزُّطِّي المتقدمة في مسألة ( 196 )، وهي ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن أيوب بن راشد عن ميسر بيّاع الزُّطِّي قال:- ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام:- إنا نشتري المتاع بِنَظِرَة فيجيء الرجل فيقول بكم تقوّم عليك فأقول بكذا وكذا فأبيعه بربحٍ، فقال:- إذا بعته مرابحةً كان له من النَّظِرَةِ مثل لك )[1] .

ومن هذا يتضح النظر فيما افاده صاحب السرائر(قده):- حيث اشكل على الشيخ الطوسي(قده) بعدم وجود مستندٍ لهذا الحكم حيث قال:- ( والأولى عندي أن يكون المشتري بالخيار بين ردّه وامساكه بالثمن من غير أن يكون له من الأجل مثل ما له لأنه ليس عليه دليل فيُرجَع إليه وإنما هو خبرٌ واحد[2] وضعه في كتابه ورجع عنه في مبسوطه )[3] .

ومن خلال هذا يتضح أنه يوجد رأيان في المسألة:- فمن كان يعمل بخبر الواحد فمادام توجد رواية تدل على أنه يثبت الأجل في البيع الثاني بالمقدار الذي ثبت في البيع الأول فسوف يأخذ بهذه الرواية ويحكم على طبقها من دون موجبٍ للتوقف، ومن كان لا يعمل بخبر الواحد فسوف لا يحكم بذلك.

وقد اشرنا فيما سبق إلى أنَّ السيد الماتن(قده) قال في عبارة المتن:- ( إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب[4] على البائع أن يخبر بالأجل فإن أخفى تخير المشتري بين الرد والامساك بالثمن )، والحال أنَّ الروايتان حكمتا بثبوت الأجل في البيع الثاني بنفس مقداره الموجود في البيع الأول، فكان من المناسب له أن يحكم على طبق ما ذكرته الروايتان لا كما ذكر في المتن.

والمناسب:- انه يثبت للمشتري من الأجل في البيع الثاني مثل الأجل الذي ثبت في البيع الأول.

 

مسألة ( 199 ):- إذا اشترى جملةً صفقةً بثمن لم يجز له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم إلا بعد الإعلام.

..........................................................................................................

مضمون المسألة واضح:- وهو ما لو فرض أنَّ شخصاً اشترى مجموعة أشياءٍ صفقةً واحدةً بثمنٍ واحدٍ كعشرة دفاتر بدينارٍ، فبعد تقسيط الثمن على أفراد المبيع سوف يكون مقابل كل دفترٍ درهمان من الثمن، فهنا لو أراد صاحب الدفاتر أن يبيع دفتراً منها هل يصح له أن يقول للمشتري بعتك هذا الدفتر الذي اشتريته بدرهمين وأريد ربح عشرة فلوس عليه والحال أنه لم يشتره لوحده بدرهمين وإنما اشترى المجموع بدينار؟

والجواب:- إنه لا يجوز ذلك، وذلك لوجهين:-

الوجه الأول:- إنَّ هذا الاخبار مخالفٌ للواقع ولا نحتاج إلى رواية في هذا المورد، فصحيحٌ أنَّ الدينار يساوي عشرون درهماً وهو قد اشترى عشرة دفاتر بدينار وكل دفتر يقابله درهمان من الثمن ولكن هذه نتيجة أما في العقد فلم يجرِ بيع كل دفترٍ بدرهمين بحيث يكون الدرهمان ثمناً للدفتر، فهو لم يشترِ هذا الدفتر بدرهمين، فيكون اخباره على خلاف الواقع فلا يجوز.

الوجه الثاني:- وجود روايتين تنهى عن ذلك:-

الرواية الأولى:- ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد مسلم عن أحدهما عليما السلام:- ( في الرجل المتاع جيمعاً بثمن ثم يقوِّم كلَّ ثوبٍ بما يسوى حتى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحةً ثوباً ثوباً، قال:- لا حتى يبين له أنما قوّمه )[5] .

وهي معتبرة السند:- فإنَّ طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد معتبر، والحسين بن سعيد ثقة، وصفوان وفضالة فكلاهما ثقة، وأما العلاء فهو ابن رزين الثقة، ومحمد بن مسلم كذلك.

وأما دلالتها فهي واضحة:- فإنها دلت على أنه لابد وأن يبيَّن البائع للمشتري واقع الحال بالشكل الذي أوضحناه.

الثانية:- وهي ما رواه أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال:- ( سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعاً بالثمن ثم يقوّم كل ثوبٍ بما يسوى حتى يقع على رأس ماله جميعاً أيبيعه مرابحةً؟ قال:- لا حتى يبين له أنما قوّمه )[6] .


[1] وشائل الشيعة، العاملي، ج18، ص83، أبواب احكام العقود، ب25، ح1.
[2] وابن ادريس لا يبني على حجية خبر الواحد.
[3] السرائر، ابن إدريس، ج2، ص291.
[4] الوجوب هنا وجوب شرطي وضعي وليس وجوباً تكليفاً، يعني إذا لم تخبره فحينئذٍ سوف يثبت الأجل للمشتري الثاني في البيع الثاني.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo