< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/10/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 197 ) هل يلزم ضبط الثمن تفصيلاً؟، مسألة ( 198 ) في بيع المرابحة يجب اخبار المشتري بوجود الأجل في البيع الأول- المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية - الفصل الثامن (النقد والنسيئة).

مسألة ( 197 ):- إذا قال البائع بعتك هذه السلعة بمائة درهم وربح درهمٍ في كل عشرة فإن عرف المشتري أن الثمن مائة وعشرة دراهم صح البيع، بل الظاهر الصحة إذا لم يعرف المشتري ذلك حال البيع وعرفه بعد الحساب، وكذلك الحكم في المواضعة كما إذا قال بعتك بمائة درهمٍ مع خسران درهمٍ في كل عشرة.

..........................................................................................................

مضمون المسألة واضح، وهو ما إذا قال البائع للمشتري في بيع المرابحة بعتك هذه السلعة بمائة درهم ودرهمٍ في كلِّ عشرةِ دراهم، فمرةً المشتري يعرف مجموع الثمن رأساً وهو مائة وعشرة دراهم بمجرد اجراء المعاملة وهنا تكون هذه المعاملة صحيحة، وأما إذا لم يعرف المشتري الثمن رأساً وإنما واحتاجت معرفته إلى تأملٍ واجراء بعض الحسابات فهنا وقع الكلام بين الفقهاء وأنه هل يصح هذا البيع أو لا؟ ذهب جماعة منهم إلى عدم الصحة، واختار السيد الماتن(قده) الصحة. ونفس الكلام يأتي في المواضعة.

وفي هذا المقام يوجد كلامٌ للعلامة(قده) في المختلف حيث قال:- ( ولو اخبره برأس المال وزاد في كل عشرة درهماً ولم يعلما وقت العقد كمية الثمن احتمل البطلان للجهالة، والصحة لامكان العلم فإنه يستخرج بالحساب، والأقوى البطلان لاشتراط العلم بالثمن وقت العقد )[1] .

ولعل هذا الفرع قد أخذ من العلامة(قده).

ونحن نقول:- نسلّم أنَّ ضبط الثمن ومعرفة العوضين حين العقد قضية لازمة ولكن يمكن أن ندّعي أنَّ البائع حينما يقول بعتك هذا الشيء بمائة درهم وربح درهمٍ في كل عشرة دراهم هو نحوٌ من الضبط ولا يتوقف الضبط على أن يعرف المشتري أنَّ مجموع الثمن يصير مائة وعشرة دنانير، فالضبط له نحوان، فمرة يعلم المشتري حين العقد أنَّ مجموع الثمن يصير مائة وعشرة دراهم، وأخرى لا يعرفه بهذا المقدار حين العقد بل الذي يعرفه أنَّ الثمن هو مائة درهم زائداً درهم في كل عشرة دراهم وهذا نحوٌ من الضبط أيضاً وهذا المقدار كافٍ أيضاً، نظير ما إذا قلت للمشتري إنَّ الثمن مائة درهمٍ زائداً درهم واحد زائداً درهم واحد زائداً درهم واحد فهنا نقول إنَّ هذا يكفي وإن لم نعلم حين العقد أنَّ الثمن يساوي مائة وثلاثة دراهم فأنَّ هذا نحوٌ من الضبط أيضاً، وفي مقامنا نقول كذلك أيضاً.

 

مسألة ( 198 ):- إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحةً أن يخبر بالأجل فإن أخفى تخير المشتري بين الردّ والامساك بالثمن.

..........................................................................................................

مضمون المسألة هو أنه لو اشترى شخصٌ شيئاً بثمنٍ مؤجلٍ ثم اراد أن يبيعه مرابحةً لزم أن يخبر المشتري بوجود الأجل في البيع الأول، كما لو اشتراه بعشرة دراهم مؤجلةً لعشرة أيامٍ فباعه على آخر مرابحةً باثنا عشر درهما فهنا يلزمه أن يخبر المشتري بوجود الأجل في البيع الأول، وأما إذا لم يخبره بذلك ثبت للمشتري الأجل كما ثبت في البيع الأول، فلو كان الأجل في البيع الأول عشرة أيام ثبت الأجل بمقدار عشرة أيامٍ في البيع الثاني، وهذا حكمٌ تعبدي على خلاف القاعدة وقد دلت عليه روايتان، وكان المناسب للسيد الماتن(قده) أن يعبر بما ذكرته الروايتان وهو ثبوت الأجل في البيع الثاني لأنَّ مدرك المسألة هو الروايتان لا أن يعبر بتخير المشتري بين الردّ والامساك بالثمن.

وأما الروايتان: - فهما: -

الرواية الأولى:- ما وراه الشيخ الكليني عن علي بن ابراهيم أبيه وعن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام:-( في الرجل يشتري المتاع إلى شهر، قال:- ليس له أن يبيعه مرابحةً إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه، وإن باعه مرابحةً ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك الأجل)[2] .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo