< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/10/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 196 ) يلزم ذكر الثمن الذي اشتري به الشيء تفصيلاً حينما يريد بيعه في أحد هذه البيوع الثلاثة - المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية - الفصل الثامن (النقد والنسيئة).

مسألة ( 196 ):- لابد في جميع الاقسام الثلاثة غير المساومة من ذكر الثمن تفصيلاً، فلو قال بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة درهم أو بنقيصة درهم أو بلا زيادة ولا نقيصة لم يصح حتى يقول بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به وهو مائة درهم بزيادة درهم مثلاً.

..........................................................................................................

وقبل بيان هذه المسألة نقول:- ينبغي خذف هذه المسألة من الرسالة العملية والاقتصار على ذكرها في الكتب العلمية، لأنها ليست ابتلائية.

أما مضمونها فواضح:- وحاصله إنَّ هذه الاقسام الثلاثة من البيع لابد وأن يذكر فيها الثمن تفصيلاً، بأن يقول بعتك هذه السلعة بثمنها الذي هو كذا وكذا بربح كذا أو بوضيعة كذا أو من دون ربحٍ ولا وضيعة، أما إذا قال بعتها برأس مالها الذي اشتريتها به ولم يذكر ثمنها الذي اشتراها به تفصيلاً لم يصح.

وهناك قضية لم يشر إليها السيد الماتن(قده) في متن المسألة:- وهي أنه إذا أردت أن أبيع بالمرابحة وقلت هكذا:- ( بعتك برأس مالها وهو ثمنها البالغ عشرون ديناراً ) فماذا اقول بعد ذلك فهل اقول ( بربح دينارٍ ) مثلاً أو يجوز أن اقول ( وزيادة دينارٍ )، فما هي صيغة الزيادة التي اذكرها وهل يتعين عليَّ الاستعانة بكلمة ( ربح ) فأقول ( وبربح دينار ) أو يجوز الاستعانة بكلمة ( زيادة ) فأقول ( بزيادة كذا )؟

والجواب:- ربما يظهر من رواية مسيرة بياع الزُّطِّي أنَّ اللازم هو ذكر كلمة ( ربح ) ولا يصح ذكر كلمة ( زيادة )، وهذه الرواية قد رواها المشايخ الثلاثة، ونصّها:- ( محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن أيوب بن راشد عن ميسر بياع الزطّي[1] :- قلت لأبي عبد الله عليه السلام إِنّا نشتري المتاع بِنَظِرَة فيجيء الرجل فيقول بكم تقوّم عليك؟ فأقول بكذا وكذا فأبيعه بربح[2] ، فقال:- إذا بعته مرابحةً كان له من النَظِرَة مثل ما لك، قال:- فاسترجعت فقلت هلكنا، فقال:- مما؟ فقلت:- لأنَّ ما في الأرض ثوب إلا أبيعه مرابحة فيشتري منّي ولو وضعت من رأس المال حتى اقول بكذا وكذا [ قال:- فاسترجعت وقلت هلكنا، فقال:- مما، قلت:- ما في الأرض ثوب يقوّم بكذا وكذا ][3] فلما رأى ما شقَّ عليَّ قال:- افلا افتح لك باباً يكون لك فيه فرج، قل قد قام عليَّ بكذا وكذا وابيعكه بزيادة كذا وكذا ولا تقل بربح[4] )[5] .

أما سندها:- فهو معتبر، فإنَّ محمد بن يحيى فهو العطار الثقة الذي يريوي عنه الكليني كثيراً ، وأما محمد بن الحسين فهو ابن أبي الخطاب وهو من أجلة اصحابنا، وأما صفوان فهو من أجلة اصحابنا أيضاً، وكذلك من يروي عنه صفوان هو ثقة[6] أيضاً، وأما أيوب بن راشد فلم تثبت وثاقته ولكن صفوان قد روي عنه فيكون معتبر، وأما ميسر بياع الزُّطِّي فقد ورد في رجال الكشي في حقه ما نصّه:- ( قال علي بن الحسن:- إنَّ ميسر بن عبد العزيز كان كوفياً وكان يثقةً )، وعلي بن الحسن هو ابن فضّال الثقة، وعليه فيكون السند تام.

وأما دلالتها:- فالامام عليه السلام قال للسائل استعن بكلمة ( زيادة ) ولا تستعن بكلمة ( ربح ) فإنَّ كلمة ( زيادة ) تقبل ما لا تقبله كلمة ( ربح )، فقل للمشتري لقد تقوَّم عليَّ بكذا واريد زيادة كذا فإنَّ هذا لا مشكلة فيه.

وعليه فالذي فهمناه من هذه الرواية هو أنه إذا اردت أن تبيع مرابحةً وتحصل على الربح من دون إشكالٍ فعليك أن تقول للمشتري ( تقوّم عليَّ بكذا وأريد زيادة كذا وكذا ) فتسعمل كلمة ( بزيادة كذا ) ولا تستعمل كلمة ( بربح كذا ).

وهل يلتزم الفقهاء بهذه التفرقة؟

قد يقال:- إنهم لا يلتزمون بذلك، وعليه فُيرَدُّ ذلك إلى أهله، وقد ذكر صاحب الحدائق(قده) عبارةً في هذا المجال حيث قال:- ( وأنت خبيرٌ بأنَّ ظاهره تخصيص بيع المرابحة بأن يقول بربح كذا وكذا، فلو قال بزيادة كذا بعد الاخبار برأس المال فليس مرابحةً بل مساومة والظاهر أنه لا قائل به )[7] ، أي الظاهر أنه لا قائل بهذا التفصيل.


[1] الزطّ: هو العبد الأسود.
[2] يعني بمرابحة.
[3] هكذا هي العبارة الموجود في تهذيب الاحكام تحقيق علي أكبر غفّاري.
[4] اي ولا تقل بربح كذا وكذا.
[6] وصفوان محمد بم ابي عمير وأحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي هؤلاء الثلاثة هم ثقاة ومن يروون عنه يحكم بوثاقته حيث أن الشيخ في العدَّة قال إنَّ الرواية لا يعمل بمضمونها إلا إذا وردت عن ثقاة وبمن عرف أنه لا يروي عن ثقة وذكر هؤلاء الثلاثة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo