< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/10/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - تتمة مسألة ( 194 ) حكم بيع الأكثر المؤجل الاقل الحال، مسألة ( 195 ) - الفصل الثامن (النقد والنسيئة).

والمقصود من الحكم الثاني أنَّ يقول المقرض للمقترض أزيدك في الأجل مقابل دفع بعض الدين حالاً فهذا لم يجوزه السيد الماتن(قده) ووافقه على ذلك بعض الأعلام، خلافاً للسيد الحكيم(قده) في منهاجه القديم فإنه جوّز ذلك، قال السيد الخوئي(قده):- ( ولا يجوز للدائن في الدين المؤجل أن يزيد في الأجل على أن ينقد المدين بعضه قبل حلول الأجل )، وأما السيد الحكيم(قده) فقال:- ( يجوز في الدين المؤجل أن ينقد بعضه قبل حلول الأجل على أن يؤجل له الباقي إلى أجلٍ آخر ).

وقد يشكل على ما ذكره السيد الحكيم(قده):- بأنَّ دفع المدين مقداراً من الدين مقابل أنَّ يمدَّ الدائن في الأجل هو من مصاديق الربا، فإنَّ الربا هو دفع شيءٍ في مقابل الأجل أو تمديده، وعليه فلا يجوز ذلك.

والجواب:- يمكن أن يقال هناك بعض الروايات تدل على أنَّ الذي لا يجوز هو ما إذا فرض أنه دفع رأس المال أو أكثر منه في سبيل تمديد الأجل، فالروايات قد حددت بذلك، أما إذا لم يكون المدفوع تمام الدين فلا يكون محرماً.

من قبيل:- الرواية التي تقدمت في مسألة ( 193 )، وهي ما وراه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسام عن أبي جعفر )، ( وعن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ) أنهما قالا:- ( في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول أنقدني من الذي لي كذا وكذا وأضع لك بقيته أو يقول أنقد لي بعضاً وأمدّ لك في الأجل فيما بقي عليك، قال:- لا أرى به بأساً ما لم يزدد على رأس ماله شيئاً يقول الله لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ).

فهذه الرواية واضحة في أنَّ اعطاء بعض الدين في مقابل تمديد الأجل لا مشكلة فيه، وإنما الذي لا يجوز بصريح هذه الرواية هو الزيادة على رأس ماله فإنها قالت:- ( لا أرى به بأساً ما لم يزدد على رأس ماله شيئاً ).

وعليه فالمناسب ما افاده السيد الحكيم(قده)؛ إذ مادام قد أنقد بعضاً لا كلاً فهذا يجوز، خلافاً للسيد الماتن(قده).

مسألة ( 195 ):- إذا اشترى شيئاً نسيئةً جاز شراؤه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو بغيره مساوياً له أو زائداً عليه أو ناقصاً عنه حالاً كان البيع الثاني أو مؤجلاً، نعم إذا اشترط البائع على المشتري في البيع الأول أن يبيعه عليه بعد شرائه بأقل مما اشتراه أو شرط الشمتري على البائع في البيع الأول أن يشتريه منه بأكثر مما اشتراه منه فإن المشهور فيه البطلان وهو الأظهر.

..........................................................................................................

تشتمل المسألة على حكمين:-

الحكم الأول:- لو اشترى شخص من آخر شيئاً نسيئةً جاز للبائع أن يشتري منه هذا الشيء في الأجل أو قبله أو بعده سواء كان الثمن زائداً أو ناقصاً عن ثمنه الأول.

الحكم الثاني:- إذا اشترط البائع على المشتري أنه إذا باع عليه شيئاً أن يبيعه عليه أو أنَّ المشتري يشترط ذلك على البائع فالمشهور هو البطلان وقد وافقهم السيد الماتن في ذلك.

وقد تعرض الشيخ الأعظم(قده) لهذه المسألة حيث قال:- ( إذا ابتاع عيناً شخصيةً بثمنٍ مؤجل جاز بيعه من بائعه وغيره قبل حلول الأجل وبعده بجنس الثمن وغيره مساوياً له أو زائداً عليه أو ناقصاً حالاً أو مؤجلاً إلا إذا اشترط أحد المتبايعين على صاحبه في البيع الأول قبوله منه بمعاملة ثانية )[1] .

أما الحكم الأول:- فالدليل على جوازه وجهان:-

الوجه الأول:- إنه بغض النظر عن الروايات تكفينا العمومات، فإنَّ هذه المعاملة لا يشملها عنوان الرابا ولا عنوانٌ محرّمٌ آخر فيشملها عموم ﴿ أحل الله البيع ﴾ و﴿ أوفوا بالعقود ﴾ و﴿ تجارة عن تراض ﴾.

الوجه الثاني:- الروايات، من قبيل ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن منصور بن يونس عن شعيب الحداد عن بشار بن يسار قال:- ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بِنَسَاء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه، قال:- نعم لا بأس به، فقلت له:- اشتري متاعي؟!! فقال:- ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك )[2] والسند معتبر، وقد رواها المشايخ الثلاثة، وعليه فهذا الحكم لا اشكال فيه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo