< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/10/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - تتمة مسألة ( 193 )، مسألة ( 194 ) - الفصل الثامن (النقد والنسيئة) – الخيارات.

وأما الحكم الرابع:- وهو جواز تعجيل المؤجل على نحو المعاوضة، يعني تصير معاوضةً بين الثمن الزائد وبين الثمن الناقص الذي فرض فيه التعجيل فهنا تجوز المعاوضة بينهما ولا محذور في ذلك ولكن بشرط أن لا يكون المورد من المكيل والموزون، وإلا ففي باب المكيل والموزون لا يجوز أن يكون أحدهما زائداً والآخر ناقصاً تعويضاً بينهما مع زيادة في أحدهما ونقصانٍ في الآخر للزوم محذور الربا.

ومنه يتضح النظر فيما جاء في المنهاج القديم للسيد الحكيم(قده):- فإنه جوّز حتى ذلك حتى في المكيل والموزون حيث اطلق عبارته من دون أن يقيد بغير المكيل والموزون، بل لابد من التقييد بالمكيل والموزون وإلا ففيهما إذا كاناً متماثلين يلزم الربا عند زيادة أحدهما ونقصان الآخر، قال ما نصه:- ( ولا يصح على وجه بيع الأكثر المؤجل بالأقل الحال لأنه ربا )، يعني كان أحد الطرفين أكثر والآخر أقل فحينئذٍ يصير ربا، ولكن يرد عليه ما ذكرناه من أنه لابد من التقييد بكون المورد من لمكيل والموزون، فإنَّ مورد الربا في المعاوضات هو في خصوص المكيل والموزون وأما في غيرهما فلا محذور فيه.

ولذلك أضاف السيد الخوئي(قده) وغيره هذا القيد فقالوا:- ( إذا كان المورد من المكيل والموزون ).

 

مسألة ( 194 ):- يجوز بيع الأكثر المؤجل بالأقل الحال في غير ما يكال ويوزن وأما فيهما فلا يجوز لأنه ربا. ولا يجوز للدائن في الدين المؤجل ان يزيد في الاجل على ان ينقد المدين بعضه قبل حلول الأجل.

..........................................................................................................

وقبل بيان الاحكام المذكورة في المسألة نقول:- لا يوجد في هذه المسألة مطلبٌ زائدٌ لم نعرفه مما سبق، بل يمكن أن يقال إنَّ ما تشير إليه هو قد تبين من خلال ما سبق.

وأما الاحكام التي تشتمل عليها:- فهما حكمان:-

الحكم الاول:- يجوز بيع المؤجل بالأقل الحال في غير ما يكال ويوزن وأما فيهما فلا يجوز لأنه ربا.

وقد يقول قائل:- إنَّ السيد الحكيم(قده) هنا بين أنه يجوز بيع الأكثر المؤجل بالأقل الحال في غير ما يكال ويوزن، فهو قيد بهذا القيد وذكره هنا فيتبين أنه كان ملتفتاً إليه حيث قال هنا:- ( وأما فيهما فلا يجوز لأنه ربا ).

قلنا:- إنَّ هذه العبارة هي للسيد الخوئي(قده) وليست للسيد الحكيم(قده)، أما السيد الحكيم فعبارته في منهاجه القديم لم يذكر فيها هذا القيد فإنه قال:- ( لا يصح على وجهٍ بيع الاكثر المؤجل بالأقل الحال لأنه ربا ) لكن السيد الخوئي(قده) اضافه هنا، وعليه فالاشكال الذي سجلناه عليه سابقاً يتسجل عليه هنا أيضاً.

الحكم الثاني:- لا يجوز للدائن في الدين المؤجل أن يزيد في الأجل على أن ينقد المدين بعضه قبل حلول الأجل.

وهذا الحكم خلافاً للمنهاج القديم للسيد الحكيم(قده) حيث جوّز ذلك وقال:- ( يجوز في الدين المؤجل أن ينقد بعضه قبل حلول الاجل على أن يؤجل له الباقي إلى أجل آخر )، وهذه نقطة اختلاف بين منهاجه القديم ومنهاجه الجديد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo