< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/10/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - تتمة مسألة (192)، مسألة ( 194 ) حكم تمديد الاجل أو تنقيصه أو إلغائه مقابل زيادة أو نقيصة في الثمن - الفصل الثامن ( النقد والنسيئة) – الخيارات.

وبعد اعتبار الروايتين فالمناسب الاستناد إليهما والفتوى بالجواز على طبقهما، فإذا باع شخصٌ شيئاً بثمنين أحدهما مؤجل والآخر معجَّل وقبل المشتري بذلك من دون تعيينٍ لأحدهما فللبائع أقل الثمنين وإن كان مؤجلاً استناداً إلى هاتين الروايتين.

ولكن السيد الماتن(قده) ذهب إلى البطلان وفاقاً للمشهور وترك العمل بالروايتين.

بيد أنه حكم بالصحة في التنقيح حيث قال:- ( هما معاملتان معلقتان فلا مانع فيهما إلا من جهة التعليق إلا أنَّ التعليق لا يضر في المقام فإنَّ الدليل على بطلانه هو الاجماع ولا اجماع على بطلان التعليق في المقام بعد ذهاب جماعة إلى الصحة ودلالة الروايتين الصحيحتين على صحتها فالمعاملة صحيحة[1] )[2] .

 

مسألة ( 193 ):- لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه بأن يزيد فيه مقداراً ليؤخره إلى أجل، وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الأجل، ويجوز عكس ذلك بأن يعجّل المؤجل بنقصانٍ منه على وجه الابراء، بل على وجه المعاوضة أيضاً في غير المكيل والموزون.

..........................................................................................................

تشتمل المسألة على أربعة احكام وقد حكم السيد الماتن(قده) بالبطلان في الأولين، بينما حكم بالصحة في بالآخرين:-

الحكم الأول:- إذا فرض أنَّ الدين كان حالاً فقال المشتري للبائع أجّلني شهراً وسأعطيك زيادةً على مقدار الدين لم يجز ذلك، كما لو كان مقدار الدين ألفاً فيعطيه زيادةً عليه خمسين ديناراً إلى فترةِ شهرٍ.

الحكم الثاني:- إذا لم يحل أجل الدين وإنما بقي شيءٌ من الأجل ولكن قبل أن يتنهي الأجل طلب المديون من الدائن أن يزيد في الأجل فيزيده في الثمن لم يجز ذلك أيضاً.

الحكم الثالث:- يجوز عكس ذلك، أي يجوز أن يعجّل في الثمن المؤجل بنقصانٍ على وجه الابراء.

الحكم الرابع:- بل يجوز التعجيل في الثمن على وجه المعاوضة أيضاً ولكن في غير المكيل والموزون.

فلو فرض أنَّ الثمن كان مؤجلاً إلى شهرٍ فيعجّله البائع إلى اسبوعٍ مثلاً على نحو المعاوضة فهذا جائز أيضاً، كما لو كان مقدار الثمن مائة دينار إلى شهرٍ فطلب المشتري من البائع أن يعجّل الثمن إلى اسبوعٍ مع تنقيص الثمن بنحو المعاوضة جاز ذلك ولكن بشرط أن لا يكون المورد من المكيل والموزون - كالقماش مثلاً - وإلا يلزم محذور الربا، لأنَّ الربا يتحقق في المكيل والموزون.


[1] يعني أنَّ هذا الحكم - وهو أنَّ المدار على أقل الثمنين وأبعد الاجلين - وإن كان مخالفاً لما تعاقدا عليه إلا أنه حكم تعبدي لأجل الرواية.
[2] التنقيح في شرح المكاسب، الخوئي، تسلسل40، ص254.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo