< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/10/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 194 ) حكم تمديد الاجل أو تنقيصه إلغائه مقابل زيادة أو نقيصة في الثمن- الفصل الثامن (النقد والنسيئة) – الخيارات.

أما الحكم الاول:- فيستدل له بوجهين:-

الوجه الأول:- إنَّ هذه الزيادة في المال هي زيادةٌ على الأجل وهذا هو واقع الربا، فإنَّ الربا هو التأجيل بزيادة، ولا نحتاج إلى دليلٍ خاص بعدما كان واقع دفع المال بإزاء التأجيل عبارةً أخرى عن الربا.

الوجه الثاني:- وجود روايات متعددة بمضمونٍ واحدٍ رواها أربعة من أجلة رواتنا تدل على التحريم:-

وهي ما رواه الشيخ باسناده الأول عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام.

وهي معتبرة، فإنَّ وسند الشيخ إلى الحسين بن سعيد معتبرٌ، وأما بقية السند فكلهم معتبرون.

وباسناده عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قالا[1] :- ( في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول أنقدني من الذي لي كذا وكذا وأضع لك بقيته أو يقول أنقد لي بعضاً وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك، قال:- لا أرى به بأساً ما لم يزدد على رأس ماله شيئاً يقول الله لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )[2] .

وما رواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير[3] .

وروى الصدوق[4] أيضاً باسناده عن أبان مثله.

ووجه الاستدلال بها في المقام:- إنَّ قول الامام عليه السلام:- ( لا أرى به بأساً ما لم يزدد على رأس ماله شيئاً ) يدل بالالتزام على أنه إذا زاد على رأس ماله شيئاً فلا يجوز، وفي موردنا المفروض أنَّ الدَّين قد حلَّ ولكنه يؤجله مدَّةً معينةً مقابل زيادةٍ والرواية لم تجوز ذلك، فإنَّ المفروض في موردنا أنه يجعل زيادةً على الأجل فيكون هذا محرّماً بموجب هذه الروايات.

وأما الحكم الثاني:- فنستفيده من المعتبرة المتقدمة فإنها واضحة فيه حيث قال الامام عليه السلام :- ( لا أرى به بأساً ما لم ما لم يزدد على رأس ماله شيئاً )، ومن الواضح هنا أنه قد زاد على رأس المال شيئاً حيث طلب المدين من الدائن أن يزيد في الأجل وهو يعطيه زيادةً في الثمن فحصلت زيادةٌ على رأس المال والامام عليه السلام لم يجوَّز ذلك.

وأما الحكم الثالث:- فيستدل له بعدَّة وجوده:-

الوجه الأول:- وجود الدليل الاجتهادي في المقام، وهو الرواية المتقدمة في الحكم الأول حيث قال الامام عليه السلام:- ( لا أرى به بأساً ما لم يزدد على رأٍ ماله شيئاً )، يعني أنَّ المحذور موجودٌ في الزيادة على رأس المال وأما إذا لم تكن هناك زيادة عليه فلا مشكلة فيه.

الوجه الثاني:- بقطع عن الدليل الاجتهادي يمكن التمسك بأصل البراءة، فإنه في هذا المورد لا توجد زيادة في الأجل مقابل زيادةٍ في الثمن حتى يلزم محذور الربا، بل الأمر بالعكس فإنه توجد نقيصةٌ في الأجل مقابل نقيصةٍ في الثمن، وهذا لا يوجد دليل على تحريمه، فنتمسك بأصل البراءة.

الوجه الثالث:- ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمّن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- ( سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل أن يحل الأجل عجّ ل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف أيحل ذلك لواحد منهما؟ قال:- نعم )[5] ، وراه الشيخ الكليني أيضاً.

ولكن هذه الرواية مرسلة فتكون صالحة للتأييد دون الاستدلال بها، ولكن يكفينا مقتضى الأصل والرواية المتقدمة.

الوجه الرابع:- ربما يتمسك له بعمومات الصلح أيضاً مثل قوله تعالى:- ﴿ والصلح خير ﴾، فإنَّ المورد مصداقٌ للصلح، فحينما يأتي الدائن وقد بقي من الأجل فترة شهرٍ مثلاً ويطلب من المدين تعجيل الثمن وهو يُنقِص له مقداراً من الثمن فهذا نحوٌ من المصالحة، فتشمله عمومات الصلح، وبذلك يثبت الجواز.

وعليه فالتعجيل في دفع الثمن مع التنازل عن قسمٍ منه جائزٌ لهذه الوجوه ولكن على وجه الابراء.


[1] أي قال محمد بن مسلم والحلبي عن الامامين الباقر والصادق عليهما السلام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo