< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/08/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 188 ) احكام ترتبط بالمكيل والموزون - الفصل السابع ( التسليم والقبض ) - الخيارات.

الرواية الثانية:- ما رواه محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- ( إذا اشتريت متاعاً فيه كيلٌ أو وزنٌ فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن تولِّيَه فإذا لم يكن فيه كيلٌ ولا وزنٌ فبعه يعني أنه يوكل المشتري بقبضه )[1] .

أما دلالتها على المطلوب:- فواضحة، فإنها دلت على أنَّ بيع غير المقبوض إذا كان مكيلاً أو موزوناً غير جائز حتى يقبضه إلا أن يكون بيع توليةٍ فيجوز حينئذٍ، فإذاً دلالتها على جواز بيع التولية - الذي هو محل كلامنا - واضح.

وأما سندها:- فقد ذكره الشيخ الصدوق في مشيخته حيث رواها:- ( محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم )[2] ، أما محمد بن يحيى العطار فهو ثقة، وأما محمد بن احمد بن يحيى فهو صاحب كتاب نوادر الحكمة وهو ثقة، وأما محمد بن عبد الحميد فهو ثقة أيضاً، وأما سيف بن عميرة فهو ثقة أيضاً، وأما محمد بن علي ماجيلويه فلم يذكر بتوثيق ولكنه لم يذكر بتضعيف أيضاً، وقد يقال يمكن أن يستعان بطريقين لاثبات قبول روايات محمد بن علي ماجيلويه:-

الطريق الأول:- ترضّي الشيخ الصدوق عنه، فقد يقال إنَّ ترضّي الشيخ الصدوق على شخصٍ يدل على وثاقته وإلا من البعيد أن يترضى على شخصٍ ليس بثقة.

ولكن نقول:- إنَّ هذا وجهاً وجدانياً - إن صح التعبير - لاثبات الوثاقة وليس وجهاً علمياً وقد يقبله شخص ورفضه آخر ويقول إنَّ الترضي يصح على جميع المؤمنين ما لم نعرف عن المؤمن سوءاً وعليه فلا يمكن استفادة التوثيق من هذا التعبير، ونحن نقول إنَّ استفادة الوثاقة من هذا الترضي محل إشكال.

الطريق الثاني:- رواية الشيخ الصدوق عنه في موارد متعددة فإنه ربما يقال إنَّ هذه الرواية المتعددة هي بنفسها تدل على وثاقته؛ إذ لو لم يكن ثقةً بنظر الشيخ الصدوق لما روى عنه في موارد متعددة.

ولكن نقول:- إنَّ هذا وجهٌ وجدانيٌ يضاً وليس علمياً وقد يقبله شخصٌ ويرفضه آخر.

وعليه فتكون هذه الرواية محل تأملٍ من حيث السند.

الرواية الثالثة:- رواية منصور بن حازم الاخرى، وهي ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( إذا اشتريت متاعاً فيه كيل او زون فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن تولّيه، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه )[3] .

أما دلالتها على المطلوب:- فهي واضحة ولا تأمل فيها.

وأما سندها:- فهو معتبر، فإنَّ طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد معتبر كما ذكره في المشيخة.

الرواية الرابعة:- معتبرة معاوية بن وهب، وهي ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال:- ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلٍ يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال:- ما لم يكن كيلٌ أو وزنٌ فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن تولّيه الذي قام عليه )[4] .

أما دلالتها على المطلوب:- فواضحة، حيث رود فيها السؤال عن البيع قبل القبض والامام عليه السلام قال ما لم يكن المبيع فيه كيلٌ أو وزنٌ جاز بيعه قبل قبضه وأما إذا كان فيه كيلٌ أو وزنٌ فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن تولّيه فاستثنى حالة البيع بالتولية فيكون جائزاً للمبيع الذي فيه كيلٌ أو وزنٌ وإن لم يقبضه،

وأما سندها:- فهو معتبر، فإنَّ طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد معتبر، وأما معاوية بن وهب فهو من أجلة اصحابنا، وأما علي بن النعمان[5] فهو ثقةٌ أيضاً.


[5] وقد ذكر في ترجمة علي بن النعمان أنه أحد الثلاثة الذين اجتمعوا في المسجد الحرام واتفقوا على أنَّ من يموت منهم أولاً فالباقي منهم يصلي عنه كما يصلي عن نفسه كل يوم ويأتي له بجملة، و اعمال.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo