< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/07/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 179 ) حكم تلف المبيع أو الثمن قبل القبض - الفصل السابع ( التسليم والقبض ) - الخيارات.

هذا ولكن السيد محمد سعيد الحكيم(قده) قال في مصباح المنهاج:- إنَّ هذه السيرة وجيهة ومقبولة فيما إذا فرض أنَّ عدم تسليم المبيع للمشتري كان بتقصيرٍ من البائع، كما لو قال المشتري للبائع سلّمني المبيع ولكن البائع تراخى في تسليمه حتى تلف في يده فهنا نسلّم أنَّ الضمان يكون على البائع، وأما إذا استند التلف إلى عدم مطالبة المشتري البائع بتسليم المبيع له ففي مثل هذه الحالة انعقاد السيرة على ضمان البائع هي أول الكلام وإنما يشك في انعقادها على ذلك، قال:- ( يتجه ذلك فيما إذا كان عدم التسليم لتقصير البائع، أما إذا لم يستند له بل لعدم تصدي المشتري للقبض فلا يتضح منهم البناء على عدم[1] استحقاق المطالبة بالثمن خصوصاً إذا طلب منه لبائع القبض )[2] .

فهو اناط الضمان وعدمه بتقصير البائع وعدمه.

وفي التعليق نقول: -

أولاً: - إنَّ هذا الحكم الذي ذكره الفقهاء - أو هذه القاعدة - هو مورد للقبول في الجملة لا أنه مرفوض بالجملة كما توحي به عبارته بادئ ذي بدء، فهو مقبولٌ فيما إذا فرض عدم تسليم المبيع من قبل البائع بسبب تقصيره، ولعله يقصد ما ذكرناه.

ثانياً: - أن نقول: مرّةً يطلب البائع من المشتري تسلّم المبيع ويقول له إذا لم تتسلّم المبيع مني فلست ضامناً له إذا تلف عندي وأخرى يقتصر البائع على طلب تسلّم المشتري المبيع فقط من دون أن يقول له أنا لست ضامناً له إذا تلف عندي، فإن كان الطلب بالنحو الأول فهنا نسلّم عدم ضمان البائع للمبيع، وأما إذا كان الطلب بالنحو الثاني فدعوى انعقاد السيرة على عدم الضمان حتى في هذه المساحة هو أول الكلام، بل الذي يجزم انعقادها عليه هو الحالة الأولى؛ إذ مادام البائع قد صرَّح بعدم الضمان فليس من البعيد أنَّ السيرة منعقدة على عدم ضمانه، وأما الحالة الثانية التي لم يصرح فيها البائع بعدم ضمانه عند التلف فدعوى انعقاد السيرة على عدم ضمانه هي أوّل الكلام.

وبهذا انتهينا من قاعدة ( تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه ) وقد قلنا إنَّ المستند لها ليس هو الروايات الثلاث وإنما هو انعقاد السيرة على ضمان البائع فيما لو تلف المبيع قبل قبضه، مضافاً إلى عدم معروفية الخلاف بين الفقهاء في هذا الحكم فإنه بضمه إلى الروايات قد يورث الاطمئنان للفقيه بثبوت الحكم.

وأما الحكم الثاني: - فقد يقال إنَّ الدليل عليه هو التمسك بإلغاء خصوصية المورد - بعد الالتفات إلى أنَّ الروايات الثلاث المتقدمة هي مختصة بتلف المبيع ولا تعم تلف الثمن - فصحيحٌ أنَّ الروايات ناظرة إلى تلف المبيع قبل قبضه وأنه يكون من مال مالكه وهو البائع ولكن العرف يفهم عدم الخصوصية لتلف المبيع، فإذا قبلنا بهذا الحكم في تلف المبيع وأنه يكون من المالك السابق الذي هو البائع فكذلك الحال في الثمن، فإذا تلف الثمن قبل قبض البائع له يكون التلف من مال المالك السابق وهو المشتري، ولكن قبول هذا البيان تابع لنفسية الفقيه فقد يقبله فقيه ويرفضه آخر، وهذا من أحد موارد اختلاف الفقهاء، وعليه فالمسألة محل تردّدٍ من هذه الناحية، فيمكن أن نستفيد التعميم لهذا الحكم من الحكم السابق كما لا يمكن أن نستفيده.

بيد أنه يمكن أن يقال: - إنَّ رواية عقبة المتقدّمة لها ميزة فإنه قد يستفاد من ذيلها كون تلف الثمن من المشتري، وإلى هذا ذهب الشيخ الأعظم(قده).


[1] لعل كلمة ( عدم ) الواردة في عبارته زائدة والصحيح هو ( على استحقاق المطالبة ... ).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo