< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/07/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مسألة ( 173 ) حكم بيع الشجر فقط مع ابقاء الثمر على ملك البائع - الفصل السادس ( ما يدخل في المبيع ) – الخيارات.

أما الحكم الأول:- فتوجيهه الفني أنه يمكن أن يقال:- إنَّ نفس اشتراط البائع ابقاء الثمر على ملكه معناه بالدلالة الالتزامية العرفية انه يستطيع أن يسقيه، فاشتراط بقاء الثمر على ملكه يتضمن اشتراط البائع جواز سقي ثمره، وقد قلنا إنَّ القدر المتيقن هو في حالة عدم تضرر الشجر.

ولعل العبارة التي ذكرها صاحب الجواهر في هذا المجال يقصد منها ما ذكرناه حيث قال:- ( يجوز السقي لذي الثمرة لصلاحها لأنه من حقوقها المستحقة له باستحقاق تبقيتها )[1] .

وأما الحكم الثاني:- فقد قلنا له صياغتان، الاولى ما ذكره السيد الماتن في المنهاج والثانية ما ذكرناه وقلنا هي الانسب.

أما صياغة المنهاج:- فقد قال السيد الماتن لا يجب على البائع سقي الشجر مادام الثمر لا يحتاج إلى سقي حتى ولو أمره المشتري، قال ما نصُّه:- ( وإذا لم يحتج إلى السقي لم يجب على البائع سقيه وإن امره المشتري بذلك )، والتوجيه الفني لذلك واضح، فإنَّه إذا كان الثمر لا يجتاج إلى السقي فلماذا يجب على المشتري السقي؟!! إنه إن كان يتصور الوجوب فإنما يتصور في حالة حاجة الثمر إلى السقي أما بعد عدم حاجته إلى السقي فحينئذٍ لا يجب على المشتري سقيه.

وبناءً على هذه الصياغة لا نحتاج إلى ذكر هذا الحكم في المنهاج لأنه من الواضحات، وعليه تكون هذه الصياغة موهونة.

وأما صياغتنا:- فهي أن يقال هكذا:- ( وإذا احتاج الشجر إلى السقي جاز للمشتري سقيه وليس للبائع منعه )، فمادام لا تتضرر الثمرة بالسقي فلا يحق للبائع منع المشتري من سقي شجره.

وأما الحكم الثالث:- فقد ذكر السيد الماتن أنه إذا اشترط البائع ابقاء الثمر ففي مثل هذه الحالة يجوز للبائع سقي الشجر ليرتوي الثمر حتى وإن تضررت الاصول بذلك، وأما إذا لم يشترط البائع على المشتري ابقاء الثمر فحينئذٍ لا يجوز للبائع السقي إذا كانت الاصول تتضرر به.

ويمكن تصوير حالة عدم اشتراط ابقاء الثمر فيما إذا فرض أنَّ البائع قال للمشتري ( ابيعك الاصول فقط وأما الثمر فلا ابيعه لك )، ومن المعلوم أنَّ قول البائع ( لا بيع الثمر لك ) يلتئم مع حالتين الاولى أن يقطع البائع الثمر ويأخذه فيبيعه مثلاً، والثانية أن يترك الثمر في مكانه، وعليه فاشتراط ابقاء الثمر هنا ليس بموجودٍ، فبيع الاصول فقط لا يلازم اشتراط بقاء الثمر بل لعله هناك حالة ثانية وهي ما ذكرناه، والسيد الماتن يريد أن يقول هذا وهو أنه إذا اشترط البائع بقاء الثمر فالحق يكون مع البائع أما إذا لم يشترط ذلك فليس الحق معه، قال:- ( ولو تضرر احدهما بالسقي والآخر بتركه ففي تقديم حق البائع او المشتري وجهان بل قولان ارجحهما الاول إن اشترط الابقاء وإلا فالارجح الثاني ).


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo