< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/06/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مسألة ( 172 ) حكم تلف المبيع في زمان الخيار – الفصل الخامس (احكام الخيار) - الخيارات.

وأما الحكم الثالث:- وهو ما لو فرض أنَّ المشترط للخيار لفترة شهرٍ مثلاً كان هو البائع وتلف المبيع - أي الحيوان - في فترة الخيار فهل يكون التلف من المشتري - باعتبار أنَّ صاحب الخيار هو البائع - أو لا؟ استظهر السيد الماتن كون التلف من المشتري.

ويمكن توجيه ذلك بأحد وجهين:-

الوجه الاول:- أن يقال: إذا كان الضمان في الحكم الثاني هو على البائع لأنَّ صاحب الخيار هو المشتري، فالتلف اثبتته الرواية على البائع الذي لا خيار له فمن المناسب هنا أن يكون الامر كذلك ولكن بالعكس أي يكون التلف من المشتري ويكون المشتري هو الضامن لأنَّ صاحب الخيار والمشترط له هو البائع.

فإذا فرض أنَّ معتبرة ابن سنان قد اثبتت التلف على البائع - وهو الذي لا خيار - في حال كون المشترط للخيار هو المشتري فمن المناسب هنا أن ينعكس الحكم حيث ينعكس الأمر حيث فرضنا هنا أنَّ الخيار قد اشترطه البائع فمن المناسب أن يصير الضمان على المشتري.

الوجه الثاني:- جاء في معتبرة ابن سنان المتقدمة:- ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك؟ فقال:- على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري )، فإنَّ المستفاد من قوله عليه السلام:- ( على البائع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع للمشتري ) هو قاعدة كلية وهي أنَّه مادام يوجد خيار ولم ينقضِ بَعدُ فالتلف يكون ممن لا خيار له - أي غير المالك وهو البائع - وأما إذا انقضى الخيار فالتلف يكون من المالك - وهو المشتري - وهذا ينطبق على مقامنا فيقال:- مادام الشرط - أي الخيار - الثابت للبائع لم ينقضِ ففي مثل هذه الحالة يكون التلف من المشتري، نعم إذا انقضى الخيار فسوف يكون التلف من المشتري، وهذه الفقرة من الرواية ظاهرةٌ في ذلك.

وفرق هذا الوجه عن سابقه أنه في الوجه الاول يكون الحكم من باب التعدّي من موردٍ إلى آخر فنقول إنه كما إذا كان الشارط هو المشتري وقد حصل التلف في فترة الخيار فالضمان يكون ممن لا خيار له فأيضاً يلزم أن تنعكس النتيجة إذا انعكس الأمر، أما في هذا الوجه فنريد أن نتمسّك بعموم العلَّة، فإنَّ العلة جعلها الامام عليه السلام أنه مادام يوجد خيار فالتلف يكون ممن لا خيار له، وهذه العلّة نسرّيها إذا كان الشارط هو البائع فيلزم أن يكون الضمان حينئذٍ على من لا خيار له.

ومن هنا يتبيّن أنَّ كلا الوجيهن الامر فيهما تابع لقناعة الفقيه، ولعل الوجه الثاني أفضل صناعةً من الاول فيكون أوجه ، وعليه فلا يبعد أنَّ يكون ما افاده السيد الماتن وجيهاً لا أقل لأجل الوجه الثاني. وهذا من أحد مناشيء اختلاف الفقهاء في الفتوى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo