< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/06/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- تتمة مسألة ( 171 )، مسألة ( 172 ) حكم تلف المبيع في زمان الخيار – الفصل الخامس (احكام الخيار) - الخيارات.

وكان المناسب للشيخ الأعظم(قده) تثنية الاحتمالات لا أن يجعلها ثلاثة: - فنقول إما أن ينتقل الخيار لوارث الأجنبي أو أنه يسقط أما أنه ينتقل إلى المتعاقدين فليس له وجه، فإنَّ الخيار قد جُعِل للأجنبي فصيرورته بعد ذلك للمتعاقدين لا معنى له، وعليه فسوف يكون هذا الاحتمال موهوناً وينبغي حذفه.

واختار السيد الخوئي(قده) السقوط أيضاً فوافق الشيخ الأعظم(قده) بذلك ولكنه تمسك ببيانٍ آخر:- وهو إنَّ مدرك انتقال الخيار إلى الورثة هو أحد أمرين إما الاجماع[1] أو حديث ( ما ترك الميت من حق فهو لوارثه )، وكلاهما قابل للمناقشة، أما اجماع فباعتبار أنه وإن قبلنا به كمستندٍ لانتقال الخيار إلى الورثة ولكن هذا يتم فيما إذا فرض أنَّ صاحب الخيار هو أحد المتعاقدين لا ما إذا كان اجنبياً، ولا اقل من الشك في ثبوت الاجماع هنا ويكفينا الشك في عدم انعقاده في حالة ما إذا جعل الخيار للأجنبي، وأما الحديث فيردّه إنَّ المورد ليس من الحق، فحينما يجعل الخيار للأجنبي فهو ليس حقاً له إذ لا يجلب له نفعاً ولا يدفع عنه ضراً[2] ، وعليه فالحق لا يصدق في مثل هذه الحالة[3] ، فلا ينتقل إلى ورثته. وعليه فالمناسب هو سقوط الخيار.

وما ذكره كما ترى: - أما الاجماع فقد ذكرنا سابقاً أنه لو تم حقاً فهو محتمل المدرك فلا يمكن الاستناد إليه، وأما الحديث فهو ليس بموجود في مصادرنا الحديثية وإنما هو موجود في مصادر العامة وقد نقلنا مصادره من كتبهم.

والمناسب في المقام أن يقال: - إنَّ الخيار الذي ثبت للأجنبي هو قد ثبت له بسبب جعل أحد المتعاقدين - أو كليهما - له، فإذا كان المسند هو هذا فلابد وأن نرجع إليه ونلاحظ أنَّ هذا العاقد حينما جعل الخيار للأجنبي هل جعله لذات الأجنبي ولورثة الاجنبي إذا مات أو أنه جعله لذات الأجنبي فقط، فإن جعله له بذاته وشخصه فلا معنى لاحتمال انتقاله إلى ورثته؛ إذ منشأ ثبوت هذا الخيار هو الجعل والجعل خاصٌّ بالأجنبي فقط دون ورثته، وإن فرض أنه جعله بشكلٍ مطلق - أي للأجنبي أو ورثة الاجنبي - فحينئذٍ يثبت الخيار لورثة الاجنبي وينتقل إليهم.

 

مسألة (172): - إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائ وكذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري. أما إذا كان للبائع أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض فالأظهر أنه من مال المشتري.

..........................................................................................................

ظاهر المسألة أنها تشتمل على ثلاثة أحكام، ولكن يمكن أن نقول إنَّ الحكم الثالث ينطوي على حكمين ولكنهما دمجا في حكمٍ واحد، فتكون الاحكام المذكورة فيها أربعة.

الحكم الأول: - تلف المبيع إذا كان حيواناً في زمان الخيار هو مما لا خيار له - أعني المشتري - فإذا تلف الحيوان في زمن الخيار فالمفروض أنَّ الخيار للمشتري فيصير التلف على البائع.

الحكم الثاني: - إذا تلف الحيوان في زمان خيار الشرط فأيضاً يكون من مال البائع، ولا يتقيد بكون التلف في الثلاثة وإنما التلف يكون في فترة خيار الشرط ولعل فترة خيار الشرط هي شهرٌ مثلاً فإذا تلف خلال الشهر كان الضمان على البائع، ولذلك قال: - ( وكذا إذا تلف ) يعني الحيوان ( قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار ) أي خيار الشرط ( قد جعل للشرط ).


[1] حيث يدعى وجودٍ اجماع على الانتقال إلى الورثة، وهذا ما تمسك به فيما تقدم حيث قال إن مدرك انتقال الخيار إلى الوراث هو الاجماع.
[2] وكأنه(قده) فهم من الحق ما إذا فرض أنَّ الشيء يجلب حقاً أو يدفع ضرراً.
[3] فالسيد الخوئي(قده) هنا ناقش في الصغرى ويكفيه الشك في الصغرى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo