< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/06/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مسألة ( 170 ) حكم ارجاع الثمن عند فسخ الورثة، مسألة ( 171 ) حكم الخيار إذا كان مجعولاً لأجنبي فمات – الفصل الخامس ( احكام الخيار ) - الخيارات.

وأما الحكم الثالث: - أعني إذا أراد أحد الورثة الفسخ في حصته ورضي المفسوخ عليه - أي البائع - فلا محذور في ذلك ويقع الفسخ صحيحاً، والوجه في ذلك: إنَّ هذا ليس من باب تعدّد الخيار حتى يكون مرفوضاً حيث قلنا إنَّ الورثة ليس لهم خيارات متعددة إذ هم يأخذون الخيار من المورِّث وخيار المورّث واحدٌ فالذي ينتقل إليهم هو خيارٌ واحد، كما أنه ليس من باب كون الخيار الواحد ينقسم بلحاظ الحصص فلكل حصةٍ خيار فإنَّ هذا باطل أيضاً، وإنما يجوز ذلك من باب الصلح.

 

مسألة (170): - إذا فسخ الورثة بيع مورثهم فإن كان عين الثمن موجوداً دفعوه إلى المشتري وإن كان تالفاً أو ما بحكمه اخرج من تركة الميت كسائر ديونه.

..........................................................................................................

مضمون المسألة واضح، وهو أن نفترض أن الاب اشترى ارضاً مثلاً بقطعة ذهبٍ وجعل لنفسه الخيار لمدة سنة وكان عنده ثلاثة اولاد ثم مات الاب خلال السنة فآنذاك سوف يرث أبناءه الثلاثة هذا الخيار بلا اشكال، ولكن إذا أراد الورثة الفسخ فهنا حكمان: -

الحكم الأول: - إذا فسخ الورثة المعاملة وكانت عين الثمن موجودةً - أي كانت قطعة الذهب موجودة - فعليهم ارجاعها إلى البائع.

الحكم الثاني: - إذا فسخوا المعاملة وكان الثمن تالفاً - كما لو احترق - أو كان بحكم التالف - كما لو قع في بئرٍ ويصعب اخراجه - ففي مثل هذه الحالة يُخرَج بدل الثمن من تركة الميت وليس من أموال الورثة الخاصة، الوجه في ذلك: إنَّ المفروض أنَّ الخيار ثابتٌ للأب وبموته لا يسقط وإنما ينتقل إلى الورثة وبالتالي هم يفسخون بالنيابة عن والدهم لأنه مات ولا يستطع الفسخ لا أنهم يفسخون بالأصالة عن أنفسهم، وإذا كان الامر كذلك فإن كان الثمن موجوداً ارجعوه إلى البائع وإن كان تالفاً أو بحكم التالف اخرجوه من تركته كسائر ديونه.

 

مسألة (171): - لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات لم ينتقل الخيار إلى وارثه.

..........................................................................................................

مضمون المسألة واضح، وهو أن نفترض أنَّ العقد جرى بين شخصين كما لو بيعت الدار بثمن كذا وجُعِل الخيار لشخصٍ أجنبي - غير المشتري والبائع - لفترة سنةٍ مثلاً ثم مات الأجنبي الذي جُعِل له الخيار قبل أن تنتهي السنة فهل يسقط الخيار رأساً أو ينتقل إلى وراث الأجنبي أو ينتقل إلى المتعاقدين؟

تعرض الشيخ الأعظم(قده) إلى هذه المسألة وقال: - ( لو كان الخيار لأجنبيٍ ومات ففي انتقاله إلى وارثه ... أو إلى المتعاقدين أو سقوطه ... وجوده، من أنه حقٌّ تركه الميت فلوارثه ... ومن أن ظاهر الجعل أو محتمله مدخلية نفس الأجنبي فلا يدخل في ما تركه. وهذا لا يخلو من قوة لأجل الشك في مدخلية نفس الأجنبي )[1] ، يعني يشك أنَّ الأجنبي له مدخلية أو لا، ومادمنا نشك في ذلك فحينئذٍ لا يدخل في تركة الأجنبي حتى ينتقل إلى ورثته، وإنما نقول إما أن ينتقل إلى المتعاقدين أو أنه يسقط رأساً.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo