< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/05/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مسألة ( 165 ) الأمور غير المعتبرة في صحة الشرط- شروط صحة الشرط - الفصل الرابع ( الخيارات).

الجواب الثاني:- الروايات. وننقل منها ثلاث روايات:-

الرواية الأولى:- معتبرة سليمان بن خالد عن أبي عبد اله عليه السلام قال:- ( سألته عن رجلٍ كان له أبٌ مملوكٌ وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدّت بعض ما عليها، فقال لها ابن العبد:- هل لكِ أن اعينك في مكاتبتكِ حتى تؤدي ما عليكِ بشرط أن لا يكون لكِ الخيار على أبي إذا أنتِ ملكتِ نفسكِ، قالت:- نعم، فاعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك، قال:- لا يكون لها الخيار " المسلمون عند شروطهم " )[1] .

ودلالتها واضحة:- فأنَّ الابن قال لها:- ( هل اعينك في مكاتبتك بشرط أن لا يكون لكِ الخيار على أبي إذا أنتِ ملكتِ نفسكِ )، وهنا الشرط معلَّقٌ حيث قال لها:- ( على أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنتِ ملكتِ نفسكِ ) والامام عليه السلام أمضى ذلك وتمسّك بعموم حديث ( المسلمون عن شروطهم )، فتكون دلالتها تامة على المطلوب حيث دلت على تعليق الشرط والامام عليه السلام أمضى ذلك.

وأما سندها:- فقد رواها محمد يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد، ومحمد بن يحيى هو الأشعري القمي الثقة، مضافاً إلى أنَّ الكليني روى عنه في الكافي كثيراً ويمكن أن يقال إنَّ هذه الكثرة الكاثرة من النقل - بقطع النظر عن توثيقه - تدل على وثاقته لأنه من البعيد أن يروي الكليني كل هذه الروايات عن رجلٍ لم تثبت وثاقته عنده، وأما أحمد بن محمد فهو مردّد بين ابن خالد البرقي وبين ابن عيسى الأشعري وكلاهما ثقة، وأما ابن محبوب فهو الحسن بن محبوب الثقة الجليل، وأما مالك بن عطية فهو ثقة أيضاً وقد قال عنه النجاشي:- ( الأحمسي البجلي الكوفي ثقة )، وأما سليمان بن خالد فهو الأقطع وقد قال عنه النجاشي:- ( كان قارئاً فقيهاً وجهاً ... وخرج مع زيد ولم يخرج معه من أصحاب أبي جعفر عليه السلام غيره فقطعت يده وكان الذي قطعها يوسف بن عمر بنفسه ومات في حياة أبي عبد الله عليه السلام فتوجّع لفقده )، ووثقه الشيخ المفيد في الارشاد أيضاً، ولا بأس بتوثيق الشيخ المفيد، ولكن يوجد لفظٌ من تعبير النجاشي يمكن أن نستفيد منه وثاقته - بقطع النظر عن توثيق الشيخ المفيد - وهو قوله ( وجهاً ) وهذا التعبير لا يقال إلا في حق الثقة، مضافاً إلى أنه قد يقال إنه حينما توفي توجّع الامام الصادق عليه السلام لفقده وهذا يدل على أنه كان رجلاً ثقةً، ولكن يكفينا تعبير النجاشي بأنه كان وجهاً، وعليه تكون الرواية معتبرة بجميع سلسلة سندها.

الرواية الثانية:- ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال:- ( سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت:- الرجل المسلم أله أن يتزوج المكاتبة التي قد أدّت نصف مكاتبتها؟ قال فقال:- إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن هي عجزت فهي ردٌّ في الرقّ فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها )[2] .

ودلالتها واضحة:- فإنَّ موضع الشاهد هو قوله عليه السلام:- ( إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن هي عجزت فهي ردٌّ في الرقّ) ، وهذا الشرط شرطٌ تعليقي وقد ذكره نفس الامام عليه السلام وأمضاه.

وأما سندها:- فهو معتبر، فإنَّ الرواي لها هو محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن الحسن بن محبوب وطريق الشيخ الطوسي إلى الحسن بن محبوب معتبر - وهو طريق مكرّر يعتمد عليه الشيخ الطوسي كثيراً وهو مذكور في مشيخة التهذيب والفهرست - والحسن بن محبوب من أجلة أصحابنا، وأما علي بن رئاب فهو من أجلة أصحابنا أيضاً وقد قال الاردبيلي في جامع الرواة:- ( ذكر المسعودي أنَّ علي بن رئاب كات من عليَّة علماء الشيعة وكان أخوه اليمان بن رئاب من عليَّة علماء الخوارج وكانا يجتمعان في كل سنة ثلاثة أيام يتناظران فيها ثم يفترقان ولا يسلّم أحدهما على الآخر )[3] ، وأما أبو بصير فهو وإن كان متعدداً ويوجد فيه كلامٌ ولكن الرجل المعروف هو ثقة ولا كلام فيه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo