< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/04/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- شروط صحة الشرط- الخيار السابع ( خيار العيب) - الفصل الرابع ( الخيارات).

القضية الثالثة:- قد يقال إنَّ من جملة الروايات في باب الشرط هي: ( أنَّ المؤمنون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرّم حلالاً )، والسؤال: أوليس كل شرط وظيفته هو أنه يحل الحرام أو بالعكس فما معنى هذا الاستثناء؟

وفي الجواب نقول:- ليس كل شرطٍ وظيفته تحليل الحرام أو بالعكس بل الشرط بشكلٍ عام ليس له هذا الدور وإنما وظيفته عادةً هي الالزام بترك المباح أو فعله، فمثلاً الزوجة تشترط في العقد على زوجها أن لا يتزوج عليها بثانية، فهي لا تحرّم عليه الزواج الثاني وإنما هي تشترط عليه أن لا يفعل هذا الحلال، أو تقول له قبلت الزواج منك بشرط أن لا تخرجني من بلدي فهذا أيضاً ليس تحليلاً للحرام أو بالعكس وإنما هو اشتراط للأمر الحلال المباح وهو السكن في نفس البلد أو عدم الخروج إلى غيره فإنَّ الخروج إلى البلد الآخر مباح فهي تشترط عدم فعل ذلك الخروج لا الحرمة، أو يشترط الزوج على أهل المرأة بأنه يتزوج هذه المرأة بشرط أن يزوجوه بامرأةٍ أخرى منهم ... وهكذا.

فإذاً ينبغي التفرقة بين هذين المطلبين، فإنَّ الشروط يراد بها فعل المباح أو تركه لا تحريم الحلال أو بالعكس، وهذه قضية واضحة يجدر الالتفات إليها، وعليه فتحريم الحلال أو بالعكس لا تتحقق إلا إذا كان الشخص قاصداً التشريع، كما لو قال الرجل للمرأة مثلاً اتزوجك بشرط أن اتزوج بأختِك فهذا جمعٌ بين الاختين وهو تشريعٌ فيكون محرّماً وهو الشرط الذي لا يصحّ، أما الشروط التي تصدر من المشترطين فهي ليست كذلك وإنما هي عادةً من قبيل الأول - أي شرط فعل المباح أو تركه - وعليه فلا يلزم تحليل الحرام أو بالعكس.

القضية الرابعة:- كيف نثبت أنَّ هذا الشرط أو ذاك مباحٌ ومشروعٌ فهل لابد من وجود رواية تدل على ذلك حتى يصح اشتراط فعله أو اشتراط تركه أو هناك طريق آخر لاثبات شرعيته؟

الجواب:- هناك طريقان لاثبات شرعية كل شرط:-

الأول:- التمسّك بعموم ( المؤمنون عند شروطهم ) فإنَّه باطلاقه يدل على شرعية كل شرطٍ والخارج منه يحتاج إلى دليل، فإذا لم يكن هناك دليل على خروج فردٍ من الافراد يبقى الاطلاق صالحاً للتمسك به لاثبات شرعية كل شرطٍ يشك في شرعيته.

الثاني:- التمسك بعموم ﴿ أوفوا بالعقود ﴾.

وقد تقول:- إنَّ كلامنا ليس في شرعية العقد وعدمه وإنما في شرعية الشرط وعدمه فكيف نتمسك بهذا العموم لاثبات صحة الشرط؟

قلت:- قد يكون الشرط جزءاً من العقد وعدم صحة العقد مع هذا الشرط تحتاج إلى مخصّص، وعدم المخصّص يدل على أنَّ كل عقدٍ مع هذا الشرط أو ذاك صحيح، وعلى هذا الأساس يثبت بذلك شرعية الشرط من خلال اثبات شرعية العقد بعد ضم ضميمةٍ وهي أنَّ الشرط جزءٌ من العقد واثبات شرعية العقد يدل بالالتزام على شرعية كل ما يتضمنه العقد بما في ذلك الشرط.

عودٌ إلى صلب الموضوع:- كان كلامنا فيما سبق في الأمور التي يلزم توفرها لصحة الشرط أولها أن لا يكون الشرط مخالفاً للكتاب والسنَّة وقد انتهينا منه، ونأتي الآن إلى الأمر الثاني.

الأمر الثاني:- أن لا يكون الشرط مخالفاً لمقتضى العقد.

يظهر من كلام الشيخ الأعظم(قده)[1] وجود بيانين لذلك:-


[1] كتاب المكاسب، الانصاري، ج6، ص44.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo