< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/04/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مسألة ( 160 ) اختلارف اهل الخبرة في تحديد قيمة المبيع - الخيار السابع ( خيار العيب) - الفصل الرابع ( الخيارات).

هذا وقد ذكر السيد الحكيم(قده) في منهاجه القديم:- أنَّه إذا كانت النسبة بين القيمة التي ذكرتها البيّنة الأولى مختلفة عن القيمة التي ذكرتها البيّنة الثانية فهنا يتساقطان ونأخذ بما يقتضيه الأصل، قال ما نصَّه:- ( والذي تقتضيه القواعد سقوط التقويمين والبناء على الأقل عملاً بالأصل والأحوط التصالح ).

ومقصوده من قوله ( عملاً بالأصل ) هو أنه إذا شككنا بأنَّ قيمة الصحيح أو المعيب هي العالية التي شهدت بها أحدى البيّنتين أو هي الأقل التي شهدت بها البيّنة الأخرى فهنا يتساقطان ونأخذ بالأصل، ومعنى الأخذ بالأصل أن نأخذ برأي البيّنة التي شهدت بالقيمة الأقل فإنَّ الأصل موافقٌ لها فإنَّ الأصل هو عدم القيمة الزائدة، فلو شككنا بأنَّ شيئاً قيمته عشرة أو أكثر فالأكثر مشكوكٌ ويحتاج إلى اثبات، وبالتالي تصير النتيجة هي الأخذ بأقل النسبتين.

ومن خلال ما ذكرنا اتضح أنَّ المناسب في حالة اختلاف النسبة بين التقويمين أن يقال إن كانت احدى البيّنتين أشدّ خبرةً فيعمل على طبق شهادتها لأنها هي المقدَّمة بالارتكاز والبناء العقلائي وحيث لا ردع عنه فيثبت الامضاء، وأن وجد بينهما تساوٍ في الخبرة فقد ذكرنا احتمالاً وجيهاً وهو أن نأخذ نصف قيمة الصحيح على رأي البيّنة الأولى ونصف قيمة الصحيح على رأي البيّنة الثانية ونجمعهما وهكذا بالنسبة إلى قيمة المعيب ثم نلاحظ النسبة، وقد قلنا ليس من البعيد أنَّ هذا هو الذي عليه الارتكاز أو البناء العقلائي وحيث لا ردع عنه فيثبت الامضاء، ولكن يمكن لبعضٍ التشكيك فيه.

والغريب من السيد الماتن أنه لم يذكر هذا ولو على مستوى الاحتمال – فهو لم يقل إنه مع اختلاف البيّنتين في النسبة يؤخذ بالبيّنة الأشد خبرة - فإنَّ هذا عليه البناء العقلائي من دون إشكال.

 

مسألة:- ( 161 ):- إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة فظهر عيب في أحدهما كان له الخيار في ردّ المعيب وحده فإنَّ اختار الردَّ كان للبائع الفسخ في الصحيح. وكذا إذا اشترى شيئين بثمن واحد لكن ليس له ردّ المعيب وحده بل يردّهما معاً على تقدير الفسخ.

..........................................................................................................

تشتمل المسألة على حكمين:-

الحكم الأول:- إذا اشترى شخصٌ شيئين صفقةً واحدةً - أي بشرط الاجتماع - بثمنين فظهر العيب في أحدهما وأراد ردَّ المعيب بثمنه فله الحق في ذلك، ولكن من حق البائع أيضاً الفسخ في كل البيع لأنَّ الشرط الثاني في هذه المعاملة هو بيع الشيئين بثمنين ولكن بشرط الاجتماع، وهذا الشرط في صالح البائع فإذا فسخ المشتري في المبيع المعيب فمن حق لبائع أن يفسخ في المبيع الثاني باعتبار أنهما قد اشتريا صفقةً - أي بشرط الاجتماع - والأمر واضح.

الحكم الثاني:- إذا فرض أنَّ الشيئين قد اشتريا بثمنٍ واحدٍ ففي مثل هذه الحالة لا يحق للمشتري ردّ المعيب وحده، إذ لا يوجد بيعان وإنما يوجد بيعٌ واحدٌ لفرض أنَّ الثمن واحدٌ ولازم وحدة الثمن وحدة البيع، فحينئذٍ لا يتمكن المشتري أن يردّ أحدهما بل إذا أراد الفسخ فلابد أن يفسخ كل البيع لأنَّ المفروض أنَّ البيع يتعلق بكلا الشيئين فالفسخ يتحقق بلحاظ كلا الشيئين.

والذي نريد أن نقوله:- هل يجوز للمشتري المطالبة بالأرش هنا مادام لا يتمكن من الفسخ في أحدهما وهو لا يريد الفسخ في الاثنبين؟

والجواب:- إنه لا يجوز ذلك على رأي السيد الماتن، وهو المناسب، والوجه في ذلك هو أنَّ معتبرة زرارة التي دلت على الأرش قد دلت على أنه له الحق في الفسخ فإن أحدث فيه حدثاً فالأرش، فالأرش ثابتٌ على تقدير احداث الحدث أما إذا لم يحدث المشتري فيه حدثاً فلا حق له في الأرش، والمفروض في مقامنا أنه لم يحدث فيه حدثاً فلا حق له في الأرش وإنما له حق الفسخ فقط، فإما أن يفسخ في الاثنين معاً أو يقبلهما معاً، فلاحظ معتبرة زرارة فإنها قالت:- ( أيما رجل اشترى شيئاً وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبيّن له فأحدث فيه بعدما قبضه شيئاً ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك ... ) فالأرش بمقتضى هذه الصحيحة قد ثبت على تقدير احداث الحدث من قبل المشتري في المبيع وإلا ينحصر الأمر بالفسخ، نعم على رأي آخرين أنَّ المشتري بالخيار بين الردّ والأرش.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo