< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/04/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مسألة ( 160 ) اختلارف أهل الخبرة في تحديد قيمة المبيع - الخيار السابع ( خيار العيب) - الفصل الرابع ( الخيارات).

مسألة ( 160 ):- إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب فإن اتفقت النسبة بين قيمتي الصحيح والمعيب على تقويم بعضهم مع قيمتهما على تقويم البعض الآخر فلا إشكال، كما إذا قوّم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة وبعضهم الصحيح بستة والمعيب بثلاثة فإنَّ التفاوت على كل من التقويمين يكون بالنصف فيكون الأرش نصف الثمن. وإذا اختلتف النسبة كما إذا قوّم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة وبعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بستة ففيه وجوه وأقوال والذي تقتضيه القواعد لزوم الأخذ بقول أقواهم خبرة والأحوط التصالح.

..........................................................................................................

تشتمل هذه المسألة على حكمين:-

الحكم الأول:- إذا اختلف المقوّمون للشيء الصحيح والمعيب فمع وحدة النسبة فلا إشكال، لأنَّ النسبة تبقى واحدة، كما لو فرض أنَّ البينة الأولى قيمت الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة والبينة الثانية قيمت الصحيح بستة والمعيب بثلاثة فنسبة الثمانية إلى الأربعة هي نسبة الضعف فالأربعة هي نصف الثمانية وهكذا نسبة الستة إلى الثلاثة هي النصف، فالنسبة لا تختلف وإذا لم تختلف النسبة فلا اختلاف من حيث الروح بين التقييمين وحينئذٍ يصير الأرش هو النصف، فنصف الثمن يصير هو الأرش فيرجع بالائع نصف الثمن إلى المشتري على كلتا البينتين، وهذه الصورة واضحة ولا كلام فيها.

وإنما الكلام في الصورة الثانية، وهي ما إذا اختلفت النسبة كما لو فرض أنَّ أحدى البينتين قيّمت الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة والبينة الثانية قيّمته بثمانية والمعيب بستة، فالنسبة على البيّنة الأولى هي النصف وأما على النبية الثانية فهي بالربع، وهنا ذكر السيد الماتن أنَّ الذي تقتضيه القواعد لزوم اتباع الأقوى خبرة، ثم أضاف شيئاً آخر كاحتمالٍ في المسألة حث قال إنًّ التصالح أحوط.

ولكن نقول:- لعله لم يذكر التصالح كاحتمالٍ ثانٍ في هذه الصورة وإنما يريد أن يقول إنَّ المدار على الأخذ بقول الأقوى خبرةً ولكن إذا ضمّ إليه التصالح كان أفضل.

كما ورد في عبارة المتن قوله:- ( الذي تقتضيه القواعد )، وهذا التعبير لا يتناسب مع الرسالة العملية، والأنسب أن يقال:- ( يُقدَّم الأقوى خبرةً ).

وأما المدرك:-

أما بالنسبة إلى ما ذكره أولاً - من أنه مع وحدة النسبة والاتفاق بين البيّنات يؤخذ بها -:- فلا يوجد كلامٌ في ذلك ولا إشكال، لأنه إذا اتفقت النسبة على كلتا البيّنتين وإن كان هناك اختلاف جزئي في قيمة الصحيح وقيمة المعيب ولكن بعد ملاحظة النسبة وكونها واحدة فكأنه لا اختلاف فحينئذٍ نأخذ من الثمن بحسب النسبة الموجودة والمفروض أنها النصف مثلاً على كلتا البيّنتين فيؤخذ نصف الثمن.

وأما بالنسبة إلى الحكم الثاني - وهو أنه مع اختلاف البيّنتين وافتراض اختلاف النسبة قال:- ( الذي تقتضيه القواعد لزوم الأخذ بقول أقواهم خبرة والأحوط التصالح ) فهنا نقول:- من المناسب أن تكون الشقوق ثلاثة:-

الشق الأول:- ما ذكر أولاً وانتهينا منه، يعني مع اختلاف البيّنتين في التقويم ووحدة النسبة يوخذ بحسب النسبة ولا كلام لنا في ذلك.

وأما إذا فرض حصول اختلافٍ بين البينتين في النسبة بين الصحيح والمعيب فهنا كان من المناسب أن يذكر شقين فتصير الشقوق ثلاثة:

الشق الثاني:- إذا اختلف المقوّمون وكانت النسبة مختلفة وفرض أنَّ احدى النبنتين أقوى خبرة من الثانية.

الشق الثالث:- ما إذا اختلف المقوّمون وكانوا متساوين في الخبرة. وهذا الشق لم يشر إليه وكان المناسب الاشارة إليه.

فإن اختلف المقوّمون وكانت احدى النبنتين أقوى خبرة من الثانية:- فالمناسب تقديم الأقوى خبرة، والمستند في ذلك الارتكاز العقلائي - أو قل السيرة العقلائية - فإنه متى ما افترض اختلاف بيّنتين في تقييم الشيء وكانت احداهما أقوى خبرة من الأخرى فالعقلاء يقدّمون قول الأقوى خبرة، فإذاً قبلنا بهذا الارتكاز أو السيرة فحيث لا ردع عنه فحينئذٍ يثبت بذلك الامضاء.

ولكن السيد الماتن عبّر وقال:- ( والذي تقتضيه القواعد )، ومقصوده ليس شيئاً آخر غير ما ذكرناه وإن كانت عبارته توحي بغيره.

ثم أضاف وقال:- ( والأحوط التصالح ) وهنا نسأل ونقول:- إذا وجدت سيرة على تقديم الأقوى خبروية فهل يحتاج إلى الاحتياط بالتصالح حينئذٍ أو لا؟

الظاهر أنه لا يحتاج إلى ذلك، نعم من باب ﴿ والصلح خير ﴾ نقول به من باب الاحتياط الاستحبابي.

وإن اختلف المقوّمون وكانت خبرهم متساوية:- فهنا ليس من البعيد أن يقال إذا قيّمت البيّنة الأولى الصحيح بثمانية نأخذ نصف الثمانية وإذا قيمت البيّنة الثانية الصحيح بستة نأخذ نصف الستة ونجمعهما فيصير المجموع سبعة فنقول إنَّ قيمة الصحيح هي سبعة، ثم نأتي إلى المعيب ونعمل بنفس الطريقة فلو كان تقييم المعيب من قبل البيّنة الأولى ستة ومن قبل البيّنة الثانية أربعة فنأخذ نصف الستة ونصف الأربعة فتصير قيمة المعيب خمسة، وحينئذٍ ننسب قيمة المعيب إلى قيمة الصحيح بعد هذا التنصيف وتكون النتيجة هي الأرش، ولعل المستند لذلك هو المرتكز العقلائي أيضاً، فإذا ثبت أنَّ العقلاء يصنعون ذلك فنقول حيث لا ردع عنه فيثبت بذلك الامضاء وتكون النتيجة كما أشرنا إليه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo