< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/04/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- تتمة مسألة ( 157 )، مسألة ( 158 ) ، مسألة ( 159 ) كيفية أخذ الأرش- الخيار السابع ( خيار العيب) - الفصل الرابع ( الخيارات).

الحكم الثالث:- إنَّ الردَّ والأرش إنما يثبتان للمشتري بالعيب فيما إذا فرض أنَّ العيب لم يحدث بسبب المشتري، وأما إذا حدث بسببه فلا يثبت له خيار الفسخ ولا الأرش.

وهذه قضية وجدانية للفقيه قبل أن يستدل لها، إنما يكون الردّ أو الأرش ثابتاً للمشتري فيما لو كان أجنبياً عن العيب كما لو حدث العيب من قبل البائع أو بسببٍ طبيعي، أما إذا أحدثه المشتري فلا يثبت له الردّ ولا الأرش.

وأما الاستدلال الفنّي عليها فيقال:- لو رجعنا إلى مدرك خيار العيب - يعني خيار الردّ - ومدرك الأرش لوجدناه يختصُّ بحالة ما إذا لم يكن العيب حاصلاً من قبل المشتري، حيث ذكرنا فيما سبق أنه يوجد دليلان لاثبات خيار العيب، الأول الشرط الضمني، فكل شخصٍ حينما يريد أن يشتري شيئاً يوجد شرط ضمني بأن لا يكون المبيع معيباً وإلا رجع به على البائع، ومن المعلوم أنَّ الاشتراط الضمني ثابتٌ في حالة عدم تعيّب المبيع من قبل نفس المشتري وإلا فلا ثبوت لهذا الاشتراط الضمني، فإنَّ القدر المتيقن من الاشتراط الضمني العقلائي الوجداني حالة ما إذا لم يكن العيب بسبب المشتري، فهذ الدليل الأول قاصر عن الشمول.

وهكذا الحال بالنسبة إلى الدليل الثاني أعني معتبرة زرارة، فإنها ناظرة إلى العيب الحادث من غير المشتري، فإنها قالت:- ( أيما رجل اشترى شيئاً وبه عيب وعوار )، يعني حينما اشتراه فهو قد اشتراه وبه عيب، فالعيب موجودٌ في المبيع قبل الشراء وليس حاصلاً من قبل المشتري.

فإذاً الدليل قاصر عن شمول العيب الذي ثبت بسبب المشتري نفسه، فلا خيار عيب، فلا فسخ ولا ردّ، وهذا من واضحات الفقه ومن الأمور الوجدانية.

بقي شيء يرتبط بعباة المتن:- قال السيد الماتن في المتن:- ( ... وفي جواز أخذ الأرش به قولان أظهرهما عدم الجواز إذا لم يكن العيب بفعل المشتري وإلا فلا أثر له )، وقد قلنا فيما سبق المناسب أنَّ تصاغ العبارة في هذا الحكم الثالث هكذا:- ( هذا كله إذا لم يكن العيب بفعل المشتري وإلا فلا أثر له ).

 

مسألة ( 158 ):- يثبت خيار العيب في الجنون والجذام والبرص والقرن إذا حدث بعد العقد إلى انتهاء السنة من تاريخ الشراء.

..........................................................................................................

هذه المسألة ناظرة إلى العبيد والاماء، والأنسب حذفها من الرسالة العملية لأنها ليست ابتلائية، ونحن لن نخوض في بحثها.

 

مسألة ( 159 ):- كيفية أخذ الأرش أن يقوّم المبيع صحيحاً ثم يقوّم معيباً وتلاحظ النسبة بينهما ثم ينقص من الثمن المسمى بتكل النسبة فإذا قوّم صحيحاً بثمانية ومعيباً بأربعة وكان الثمن أربعة ينقص من الثمن النصف وهو اثنان وهكذا. ويرجع في معرفة قيمة الصحيح والمعيب إلى أهل الخبرة. وتعتبر فيهم الأمانة والوثاقة[1] .

..........................................................................................................

تشتمل المسألة على ثلاثة أحكام:-

الحكم الأول:- طريقة معرفة الأرش. وقد ذكر السيد الماتن كباقي الفقهاء أننا نلاحظ قيمة المبيع الصحيح ونلاحظ قيمة المعيب ونأخذ النسبة بينهما، فإن كانت النسبة هي النصف كان الأرش هو نصف الثمن، وإن كانت الربع فالأرش هو الربع ... وهكذا. فإذاً طريقة معرفة الأرش واضحة كما تم بيانه وهي طريقة عقلائية.

الحكم الثاني:- يرجع في تحديد قيمة الصحيح والمعيب إلى أهل الخبرة.

الحكم الثالث:- يعتبر في أهل الخبرة الأمانة والوثاقة[2] .

أما بالنسبة إلى الحكم الأول:- فينبغي أن نعرف في البداية أنَّ مصطلح الأرش ليس مصطلحاً روائياً وإنما هو مصطلح فقهي، نعم واقعه موجودٌ في الروايات ولكن لفظه ليس بموجودٍ، فلاحظ معتبرة زرارة حيث ورد فيها:- ( أيما رجل اشترى شيئاً وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبيّن له فأحدث فيه بعدما قبضه شيئاً ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء أنه يمضي عليه البيع ويرّد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك )، وهذا اشارة إلى الأرش ولكن لا بلفظ الأرش[3] .


[1] وتوجد اضافة في المنهاج القديم حيث قال:- ( ولابد من التعدد والعدالة ).
[2] والظاهر أنه لا فرق بين الامانة والوثاقة، فالعطف يكون تفسيرياً.
[3] وقد يقال: - توجد رواية ذكر فيها لفظ الأرش، ولكن نقول: - إنَّ هذا ليس استعمالاً متعارفاً. وهذه قضية جانبية ليست مهمة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo