< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/03/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- موارد سقوط الرد والأرش معاً، مسألة ( 154 ) الضابط في كون الشيء عيباً - موارد جواز طلب الأرش - الخيار السابع ( خيار العيب ) – الفصل الرابع ( الخيارات).

هذا ولكن السيد الخوئي(قده) ذكر في التنقيح[1] [2] :- أنه يمكن أن نستفيد التراخي من اطلاق الروايات حيث قال:- ( وأما رواية زرارة فقد علّقت الخيار على عدم احداث الحدث في شراء العين المعيبة غير المتبرأ إليه وغير المبيَّن له مطلقاً كان في يومٍ أو أكثر، فالأدلة مطلقة، وعليه فلا يكون الخيار فورياً، وما افاده شيخنا الانصاري من أنَّ الروايات لا اطلاق لها وإنما سيقت لبيان أصل الخيار مما لا وجه له، وأما الأرش فلا وجه لتوهّم اختصاصه بالزمان الأول أبداً فإنَّ ما دل على ثبوت الأرش كالروايتين المتقدمتين[3] لم يقيّده بزمانٍ بل دلت على أنَّ احداث الحدث وعدم بقاء العين بحالها في المعيب يثبت له الأرش بلا تقييدٍ بزمان )[4] [5] .

وهذا غريب منه: - حيث قلنا إنَّ الروايات ليست بصدد البيان من هذه الناحية وإنما هي بصدد بيان جواز أصل الردّ أما هل هو على نحو الفور أو التراخي فهي ليست بصدده.

والخلاصة التي انتهينا إليها في هذه المسألة: - انَّ خيار العيب ثابت بنحو الفورية العرفية، فإنَّ المستند المهم هو الشرط الضمني وهو يقتضي ذلك.

مسألة ( 154 ):- المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية سواء أكان نقصاً مثل العور والعمى والصمم والخرس والعرج ونحوها أم زيادةً مثل الاصبع الزائد واليد الزائدة، أما ما لم يكن على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية لكنه كان عيباً عرفاً مثل كون الأرض مورداً لنزول العساكر ففي كونه عيباً بحيث يثبت الأرش اشكال وإن كان الثبوت هو الأظهر.

..........................................................................................................

تشتمل المسألة على فرعين: -

الأول: - تحديد العيب، وأنه ما المدار في عدّ الشيء عيباً؟ وقد أجاب السيد الماتن(قده) بأن العيب ما كان على خلاف الخلقة الأصلية إما بنحو الزيادة أو النقيصة.

الثاني: - يمكن أن نقول بثبوت العيب رغم أنَّ الشيء ليس على خلاف الخلقة الأصلية زيادةً أو نقيصةً، كما لو اشترى أرضاً وكانت قريبةً من مرور العسكر، وقد استشكل السيد الماتن(قده) في عدّ هذا عيباً ثم استظهر كونه عيباً.

وقبل الدخول في المسألة نذكر ملاحظةً على متنها: - فإنه قال: - ( أما ما لم يكن على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية لكنه كان عيباً عرفاً مثل كون الأرض مورداً لنزول العساكر ففي كونه عيباً بحيث يثبت الأرش اشكال ) فهو ذكر الأرش فقط ولم يذكر الردّ وكان المناسب ذكره أيضاً فيقول:- ( ففي كونه عيباً بحيث يثبت الأرش أو الردّ اشكال )، فإنَّ كلامنا في تحديد العيب وجعل المدار إما على الزيادة والنقيصة عن الخلقة أو المدار على العرف فإذا عدّه العرف عيباً كمرور العساكر كفى ذلك في كونه عيباً فيثبت الردّ والأرش.

والسؤال الذي يرد في المقام: - هو أنه من أين لك تحديد العيب بما ذكر فإنَّ هذه قضية ينبغي الوقوف عندها والحال عرفاً أنَّ العيب لا يدور مدار ذلك، نعم ما كان زائداً أو ناقصاً عن الخلقة الأصلية قد يعدّه العرف عيباً ولكن العيب ليس دائماً هو كذلك، وكان المناسب له أن يحدّد العيب بتحدٍيد آخر، فالدار مثلاً لو اشتريتها وكانت قريبة من مجمع النفايات أو كان جارها سيئاً فهذه عيوبٌ، وعلى هذا قس ما سواه، والحال أنه لا توجد زيادة على الخلقة الأصلية ولا نقيصة؟

والجواب: - لابد أنه أخذ ذلك من مرسلة السيّاري المتقدمة، وهي ما رواه الشيخ الكليني عن الحسين بن محمد عن السيّاري قال: - ( روي عن ابن أبي ليلى أنه قدّم إليه رجل خصماً له فقال:- إنَّ هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعراً وزعمت أنه لم يكن لها قط، قال فقال له ابن ابي ليلى إن الناس يحتلون لهذا بالحيل حتى يذهبوا به فما الذي كرهت؟ قال ايها القاضي إن كان عيباً فاقض لي به، قال: - اصبر حتى اخرج إليك فإني أجد أذىً في بطني ثم دخل وخرج من باب آخر فأتى محمد بن مسلم فقال له أي شيء تروون عن ابي جعفر في المرأة ..... فقال محمد بن مسلم: - ... أما هذا نصاً فلا اعرفه ولكن حدثني أبو جعفر عليه السلام عن ابيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: - كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب )، فليس من البعيد أنَّ الفقهاء أخذوا ذلك من هذه الرواية.

وعلى أيَّ حال ينبغي التأمل فيما هو المدار في كون الشيء عيباً.


[2] تراث السيد الخوئي، الخوئي، ج39، 245.
[3] أي معتبرة زرارة ومرسلة جميل، ولم يقل الروايات الثلاث لأن الرواية الثالثة وهي معتبرة ميسر لم تذكر الأرش بخلاف الأوليين.
[5] تراث السيد الخوئي، الخوئي، ج39، ص246.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo