< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/03/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مسألة ( 152 ) - موارد جواز طلب الأرش - الخيار السابع ( خيار العيب ) – الفصل الرابع ( الخيارات).

هذا وقد يقال:- يوجد ما يمكن التمسك به لاثبات جواز الردّ حتى في مثل العيب الذي لا تنقص به القيمة، وهو رواية السيّاري، وهي ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن السياري قال:- ( روي عن ابن أبي ليلى أنه قدّم إليه رجل خصماً [ خسماً ][1] له فقال:- إنَّ هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على رَكَبها حين كشفتها شعراً وزعمت أنه لم يكن لها قط، قال فقال له ابن ابي ليلى:- إنَّ الناس يحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا به فما الذي كرهت؟! قال:- أيها القاضي إن كان عيباً فاقض لي به، قال:- اصبر حتى أخرج إليك فإني أجد أذىً في بطني، ثم دخل وخرج من بابٍ آخر فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال له:- أي شيء تررون عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة لا يكون على رَكَبها شعر أيكون ذلك عيباً؟ فقال محمد بن مسلم:- أما هذا نصّاً فلا أعرفه ولكن حدثني أبو جعفر عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:- كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب، فقال له ابن أبي ليلى:- حسبك، ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب )[2] .

ويردّه:- بالامكان مناقشة هذه الرواية سنداً ودلالة:-

أما دلالة:- فباعتبار ما أشرنا إليه سابقاً من أنه ليس من البعيد أنَّ المقصود من هذا الاطلاق في قوله عليه السلام ( كل ما كان من أصل الخلق فزاد أو نقص فهو عيب ) هو العيب الذي يوجب نقصان القيمة، فاشكالنا المتقدّم يأتي هنا أيضاً، فلا يجوز التمسك بهذه الرواية باعتبار أنه لو كان مقصود الامام عليه السلام حالة ما لو أوجب العيب نقصان القيمة - أي المقيد - لا يستهجن منه هذا الاطلاق.

ولو قيل:- كان من المناسب للامام أن يقيد فلماذا لم يقيد؟

فجوابه واضح:- باعتبار أنَّ العيب إذا لم يوجب اختلاف القيمة هو حالة نادرة لا تستدعي البيان وعدم كونه عيباً يوجب الردّ من الأمور الواضحة، فهو أما ليس عيباً أو هو عيبٌ ولكن لا يوجب الرد، وهنا الأمر كذلك إذا فرض أنَّ الزيادة أو النقيصة لا يؤثر على القيمة فحينئذٍ لا حاجة إلى التقييد ولا يستهجن الاطلاق.

فإذاً التمسك بهذا الاطلاق مشكل، وعليه فلا يمكن التمسك بدلالتها.

وأما سنداً:- فيوجد ضعف سندي من جهات ثلاث:-

الأول:- إنها مرسلة من جهة أنه قيل فيها ( روي عن ابن ابي ليلى )، فلا يجوز الأخذ بها.

الثاني:- إن ابن أبي ليلى ذهب إلى محمد بن مسلم وسأله عن رأي الامام عليه السلام ولكن من قال إنه ثقة في نقله لقول الامام عليه السلام، فهو مجهول الحال عندنا.

الثالث:- كذلك السياري مجهول الحال بل أكثر من ذلك، وقد قال شيخ الطائفة في حقه:- ( أحمد بن محمد بن سيار ... بصري ... يعرف بالسياري ضعيف الحديث فاسد المذهب مجفوّ الرواية كثير المراسيل )[3] .

فهذه الرواية أمرها مشكل من حيث السند والدلالة، وعليه فالمورد الأول يشكل قبوله.


[1] هكذا في الوسائل الطبعة الجديدة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo