< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/03/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- موارد جواز طلب الأرش - الخيار السابع ( خيار العيب ) – الفصل الرابع ( الخيارات).

بيد أنّ السيد الخوئي(قده) أضاف في منهاجه اضافةً لم يذكرها السيد الحكيم(قده) فقال:- نحن نقبل بعدم جواز ردّ المبيع على البائع إذا تعيّب بعيبٍ جديد عند المشتري ولكن هذا يتم فيما إذا كان الخيار الثابت هو خيار العيب فقط، وأما إذا كان إلى جنبه خيارٌ آخر كخيار الحيوان فحينئذٍ حتى لو تعيّب المبيع بعيبٍ جديد عند المشتري فهنا يجوز له الرد، إذ خيار العيب وإن سقط بالعيب الجديد لمعتبرة زرارة ولكن يوجد خيارٌ آخر - وهو الحيوان - فيجوز الردّ بخيار الحيوان، فإنَّ معتبرة زرارة المانعة من الردّ هي خاصة بخيار العيب ولا تشمل حالة ما إذا كان هناك خيار آخر، فنتمسك بالقاعدة حينئذٍ ولا توجد رواية تمنع من الردّ بخيار الحيوان إذا حدث عيبٌ عند المشتري، فيجوز الردَّ بخيار الحيوان، قال:- ( 5:- حدوث عيبٍ فيه بعد قبضه من البائع، ففي جميع هذه الموارد لا يجوز له فسخ العقد بردّه، نعم يثبت له الأرش إن طالبه[1] ، نعم إذا كان حدوث عيبٍ آخر في زمان خيار آخر للمشتري كخيار الحيوان مثلاً جاز ردّه )[2] .

وهذا شيء لا بأس به.

 

مسألة ( 152 ):- يسقط الأرش دون الردّ فيما لو كان العيب لا يوجب نقصاً في المالية كالخصاء في العبيد إذا اتفق تعلّق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة الخصي تساوي قيمة الفحل. وإذا اشترى ربوياً بجنسه فظهر عيب في أحدهما قيل لا أرش حذراً من الربا لكن الأوقوى جواز أخذ الأرش.

..........................................................................................................

الفارق بين هذه المسألة والمسألة السابقة هو أنَّ السابقة ناظرة إلى مورد سقوط الردّ وتعيّن الأرش وذكر فيها خمسة موارد، أما في هذه المسألة فالأمر بالعكس وهو سقوط الأرش وتعيّن الردّ.

وقد ذكر السيد الماتن في هذا المجال موردين ارتضى الأول منهما ورفض الثاني:-

الأول:- ما إذا فرض أنَّ العيب كان هو الخصاء ثم التفت المشتري إلى هذا العيب فهنا لا يمكنه المطالبة بالأرش وإنما له حق الردّ من جهة كون هذا عيباً، والوجه في ذلك هو أنَّ الخصاء في العبيد عيبٌ مطلوب فقيمته لا تنقص حتى يطالب بالأرش ولكن يجوز له الردّ باعتبار أنه هذا عيب فيجوز الردّ به.

وفي التعليق نقول:- كما لا تجوز المطالبة بالأرش لعدم نقصان القيمة - ولنفترض عدم نقصان القيمة - كذلك لا يجوز الفسخ، وذلك لأنَّ مدرك جواز الفسخ أحد أمرين وهما إما الشرط الضمني أو الروايات الخاصة الدالة على أنَّ المبيع إذا كان معيباً جاز الفسخ، أما فكرة الشرط الضمني فهي مسلّمة، فإنَّ كل عاقل حينما يشتري شيئاً هو يشتريه شريطة أن يكون سالماً وهو لا يذكر ذلك لوضح أمره فهو شرط ضمني وأما إذا لم يكن سالماً فله الحق الردّ، فإذا كان هذا هو المدرك فهو يتم فيما إذا فرض أنَّ القيمة تنقص بهذا العيب، أما إذا فرض أنها لا تنقص به وإنما كان هذا العيب مطلوباً فهنا لا يكون هناك شرط ضمني، ولا أقل ثبوته يكون مشكوكاً ويكفينا الشك، فلا يمكن حينئذٍ التمسك بفكرة الشرط الضمني لاثبات جواز الردّ مادام هذا العيب مطلوباً، وأما إذا كان المدرك هو الروايات فيمكن أن يقال إنَّها مطلقة ولا تقيّد بما إذا كان كان العيب موجباً لنقصان القيمة وإنما مادام عيباً كفى ذلك لجواز الردّ حتى وإن لم تنقص به القيمة.

ولكن الجواب أن يقال:- صحيحٌ أن الروايات مطلقة بادئ ذي بدء ولكن بأدنى تأمل يمكن أن يقال هي منصرفة إلى حالة ما إذا كان العيب موجباً لنقصان القيمة، فإنَّ سلّمت بهذا الانصراف فبها، وإلا فنقول لا يجوز التمسك بالاطلاق للمقدّمة التي أضفناها على مقدمات الحكمة، وهي أنَّ يستهجن الاطلاق إذا كان مراد المتكلم هو المقيد واقعاً، وهنا لو كان مراد المتكلم من العيب هو العيب الموجب لنقص القيمة لا يستهجن منه ذلك، ومادام لا يستهن ذلك فالاطلاق يشكل التمسك به لهذه المقدمة.


[1] إلى هنا عبارة السيد الحكيم.
[2] منهاج الصالحين، الخوئي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo