< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/03/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- موارد جواز طلب الأرش - الخيار السابع ( خيار العيب ) – الفصل الرابع ( الخيارات).

الثاني:- ما في التذكرة من أنَّ العيب الحادث في يد المشتري هو عبارة أخرى عن تلف جزءٍ من المبيع في يد المشتري، وليس تحمّل البائع له بالعيب السابق أولى من تحمّل المشتري له بالعيب الحادث.

وعبارته هكذا:- ( العيب الحادث يقتضي اتلاف جزء من المبيع فيكون من ضمان المشتري فيسقط ردَّه للنقص الحاصل في يده، فإنه ليس تحمّلأ البائع به للعيب السابق أولى من تحمّلأ المشتري به[1] للعيب الحادث )[2] .

ويرده:- إنه بعد عدم الأولوية لأحد الطرفين يتعين الرجوع إلى استصحاب بقاء الخيار بناءً على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية وعدم المعارضة بين استصحاب بقاء المجعول وأصالة عدم الجعل الزائد.

هذا مضافاً إلى أنَّ عدم أولوية أحد الضمانين على الآخر لا يقتضي استقرار الضمان على المشتري، بل المناسب الرجوع إلى استصحاب بقاء الخيار غاية الأمر يلزم المشتري دفع الأرش للبائع.


[1] المناسب ( له ).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo