< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

42/01/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 86 ) حكم الحقوق بأقسامها الثلاثة - الفصل الثالث (شروط العوضين ).

وقد أشار الشيخ الأعظم(قده) لما ذكره في هذا المورد وهي بقوله:- ( والحاصل إنه يعقل أن يكون مالكاً لما في ذمته فيؤثر تمليكه السقوط لا يعقل أن يتسلط على نفسه والسرّ أنَّ هذا الحق سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد بخلاف الملك فإنها نسبة بين الملك والمملوك ولا يحتاج إلى من يملك عليه حتى يستحيل اتحاد المالك والمملوك عليه ) [1]

ويرد عليه: -

أولاً: - إنَّ الشيخ الأعظم(قده) قال إنَّ الحق لا يمكن أن يكون ثمناً فإن المشتري إذا أراد أن ينقل خيار الحيوان الذي له - سواء كان في هذا البيع أو في بيعٍ سابق - ويجعله ثمناً سوف يلزم أن يصير البائع مسلطاً ومسطاً عليه، أما أنه يكون مسلطاً لأنَّ الخيار له، وأما أنه يكون مسلطاً عليه فلأنه هو البائع، ولا يمكن أن يجتمع هذان الوصفان في حقّ شخصٍ واحد، فإذاً الحق من القسم الثاني لا يمكن جعله عوضاً لأنه يلزم أن يصير البائع صاحب سلطنة على نفسه.

ونحن نقول له:- إنَّ أقصى ما يثبت مما ذ كره أنه لا يمكن أن يجعل العوض هو الحق فيلزم هذا المحذور ولكن هذا يكون في صورة ما إذا فرض أنَّ البائع كان هو من عليه الخيار ،كما لو اشتريت منه حيواناً وجعلت الثمن هو خيار الحيوان الذي هو لي على البائع فسوف يلزم كونه مسلطاً ومسلطاً عليه، وهكذا لو فرض أنا قلنا عن الخيار كان ثابتاً في معالم سابقة ولكن كان صاحب الخيار هو البائع في المعاملة السابقة فأيضاً يلزم هذا المحذور، ولكن يمكن أن نقول إنه يمكن أن نفترض أن لي الخيار على شخصٍ أجنبي في معاملة سابقة، فمن عليه الخيار هو ذلك الطرف الأجنبي في تلك المعاملة وأنا هذا الخيار الذي هو في المعاملة السابقة أجعله ثمناً في معاملة أخرى وأنقل خياري الثابت في تلك المعاملة السابقة إلى هذا البائع في هذه المعاملة الجديدة وأجعله ثمناً، وهنا لا يلزم محذور كون البائع مسلطاً ومسلّط عليه وإنما يكون مسلطاً على الخيار فقط، فلا يلزم صيرورة الشخص الواحد مسلطاً ومسلطاً عليه - أي لا يلزم اجتماع هذين الوصفين -.

فإذاً ما ذكره الشيخ الأعظم(قده) يكون فيما إذا فرض أنَّ الخيار كان ثابتاً لي في هذه المعاملة وأردت أن أجعله ثمناً في معاملة ثانية، فإذاً يبطل ما أفاده (قده)، نعم لا يمكن جعله ثمناً في حصة خاصة لا مطلقاً.

ثانياً: - إنه قال إنَّ الخيار سلطنة فهو فسّر الخيار بالسلطة فقال الخيار هو سلطنة للشخص صاحب الخيار على المسلَّط عليه وهو البائع مثلاً، فإذا نقلنا الخيار إلى البائع صار البائع مسلّطاً ومسلطاً عليه.

ولكن نقول له :- إنك فسّرت الخيار بالسلطنة على الفسخ، فإنَّ فسرناه بالسلطنة فهو يحتاج إلى مسلَّط ومسلَّط عليه، ولكن يمكن أن نفسّر الخيار بملك فسخ العقد، وأنت قلت إنَّ الملك لا يحتاج إلى مملوك عليه وإنما يحتاج إلى مالك وإلى شيء مملوك أما مملوك عليه فلا يحتاج إليه، وقد ذكر الشيخ الأعظم(قده) تفسير الخيار بملك فسخ العقد في بداية الخيارات[2] حيث نقله عن بعضٍ ولم يناقشه وهذا معناه أنه يرتضيه، وسواء ارتضاه او لم يرتضه فكيفما كان إن ما ذكره يتم بناء على تفسير الخيار بالسلطنة ولا يتم إذا فسرناه بملك فسخ العقد فإن الملك لا يحتاج إلى مملوك عليه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo