< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

41/04/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 70 ) من باع ثم ملك – شروط المتعاقدين.

هذا ويمكن أن نجيب بجوابٍ آخر غير ما كره الشيخ الأعظم(قده) وذلك بأن نقول: - إنَّ الاجازة وإن كانت كاشفة ولكنها كاشفة بنحو تغير صفحة الوجود - أو صفحة الواقع - وذلك بأن نقول:- إنه حينما جرى البيع الأول الفضولي نلتزم بأنَّ الثابت في صفحة الواقع ملكية المالك الأصلي - أي الأب - رغم أنَّ الاجازة كاشفة وتكشف عن ثبوت الملكية من بداية العقد ولكن نلتزم في صفحة الواقع أنَّ الملكية ثابتة للأب من حين جريان عقد الفضولي وتستمر ملكية الأب إلى أن يبيع الأب فتنتهي ملكيته وتتبدل صفحة جديدة في عالم الواقع بدل تلك الصفحة، ويصير المشتري من الفضولي مالكاً من حين عقد الفضولي، فثبت بذلك الكشف، يعني بالتالي صارت الاجازة كاشفة من حين العقد ولكنها كاشفة بنحو تبدّل الواقع وانقلابه، ولا محذور في ذلك، فإنَ التبدل في الواقع مستحيل في عالم التكوين، أما في عالم الاعتبار فلا مانع منه، وبذلك لا يلزم محذور اجتماع مالكيتين، فإنه في البداية نتوجد صفحة واحدة وهي مالكية الأب ثم بعد ذلك حينما يبيع الأب وتحصل الاجازة من الابن تتبدل تلك الصفحة وتثبت مالكية للمشتري من بداية العقد، فيكون مالكاً من بداية العقد.

وهنا يوجد أمران: -

الأمر الأول: - إنَّ هذا مجرد احتمال وإمكان، ونحن نحتاج إلى اثبات هذا الاحتمال، فما هو الجواب عن ذلك؟

والجواب أن يقال: - إنه بعد أن سلّمنا أنه ثبت بالدليل أنَّ الاجازة كاشفة عن ثبوت الملكية من حين العقد - وإلا يلزم خلف الفرض -، وافترضنا أنَّ اجتماع المالكيتين غير ممكن، فبضم الدليل الدال على كون الاجازة كاشفة إلى دليل عدم إمكان اجتماع مالكيتين في وقتٍ واحد يكون دالاً بالالتزام على تبدل صفحة الوجود - أو صفحة الواقع - بالشكل الذي أشرنا إليه، ولا تصل النوبة إلى جواب الشيخ الأعظم(قده)، لأنَّ جوابه خلف المقدمة الأولى، لأننا قد فرضنا أنَّ الاجازة كاشفة عن الملكية من حين العقد، فيثبت من ضم المقدمة الأولى إلى المقدمة الثانية أنَّ الاجازة تكون كاشفة بنحو تبدل صفحة الواقع، وهذا يكون دليلاً، فالقضية ليست مجرد احتمال، بل اثبتنا الوقوع بما أشرنا إليه.

إن قلت: - لماذا لا نلتزم بالبطلان، فإنه إذا كانت الصحة ثابتة جزماً فهذا يتم حينئذٍ، ولكن يوجد احتمال بطلان من باع ثم ملك فلماذا لا نحكم بالبطلان؟

قلت: - إنه بعد فرض ثبوت المقتضي للصحة وهو العمومات كـ ( أحل الله البيع ) و ( أوفوا بالعقود ) وغيرهما، والمفروض أنه لا يوجد مخصّص، فيمكن أن نلتزم بالصحة على طبق القواعد، وبالتالي ندفع إشكال اجتماع المالكيتين بما ذكرناه ونأخذ بالعمومات ونحكم بالصحة ، ونحن إنما نصير إلى البطلان فيما إذا فرضنا أنه لا يمكن دفع الاشكال، أما إذا أمكن دفعه فالعمومات المقتضية للصحة يمكن تطبيقها، فنحكم بالصحة، فلا موجب حينئذٍ للقول بالبطلان.

الأمر الثاني: - إنَّ المشكلة كانت متولّدة من اجتماع مالكيتين على شيءٍ واحد، والتساؤل: - هو أنه لماذا يكون اجتماع المالكيتين مستحيلاً؟!! بل لنبنِ على أنَّ اجتماع مالكيتين شيء ممكن ولا محذور فيه، لأنَّ المالكية قضايا اعتبارية فلا محذور من اجتماع مالكيتين، وبالتالي سوف يزول أصل إشكال الشيخ أسد الله التستري(قده) من أساسه؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo