« قائمة الدروس
الأستاذ السيد مجتبی الحسيني
بحث الفقه

46/08/12

بسم الله الرحمن الرحیم

المسألة 3-4-5/حکم القضاء الاجزاء المنسية من الصلاة /كتاب الصلاة

موضوع: كتاب الصلاة/حکم القضاء الاجزاء المنسية من الصلاة /المسألة 3-4-5

قال المصنف: (مسألة 3): لو فصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار فالأحوط (1) استئناف الصلاة بعد إتيانهما، وإن كان الأقوى (2) جواز الاكتفاء بإتيانهما، وكذا لو تخلّل ما ينافي عمداً لا سهواً إذا كان عمداً، أمّا إذا وقع سهواً فلا بأس).

تعلیقات:

.(1) قالاالسیدان البروجردي،الأصفهاني: (لا يترك).

وقال السید الحکیم (لا ينبغي أن يترك).

وقال السید الفيروزآبادي: (لا يترك الاحتياط).

(2) قال السید (الخوئي: (فيه إشكال بل منع وكذا فيما بعده).

هذه المسألة تشتمل على فرعين الفرع الأول: هو ما اذا كان المنافي الفاصل، مما هو موجب لبطلان الصلاة سواء ارتكبه عمدا او سهوا، كالحدث والاستدبار القبلة، فإنهما من الخمسة التي تعاد الصلاة بحصولها سواء كان متعمدا او صدر عنه سهواً، في هذه الحالة افتى بصحة الصلاة اذا اتى بهما بعد الفصل. لأنه يرى القضاء امر مستقل عن الصلاة وجابر لنقصها، ولم يحدث شيء في اثناء الصلاة وانما يحتاط بالاستئناف.

ولكن عند من يرى القضاء جزء من الصلاة كالمحقق البحراني فانه يري بطلان الصلاة بصدور المنافي المذكور ووجوب الاستئناف وإذا أراد الاحتياط فه يتحقق بإتيانهما ثم الاستئناف. ونحن قوينا هذا الرأي، کما بیناه فی المسألة السابقة.

الفرع الثاني قوله: وکذا لو تخلّل ما ينافي عمداً لا سهواً إذا كان عمداً، أمّا إذا وقع سهواً فلا بأس). فی هذه الحالة ايضاً ذهب الى اكتفاء القضاء والاحتياط بالاستئناف والسر في ذلك انه ذهب الى ان قضاء الجزء المنسي واجب مستقل فلا يوجب ارتكاب المنافي ووقوعه فاصل بين قضاء المنسي والفريضة بطلان الصلاة هذا اذا كان صدور المنافي عمدا اما اذا كان صدور المنافي سهوا فلا يرد على صلاته اشكال ابدا.

نعم على المختار من كون القضاء جزء واقعي للفريضة فالفصل بين القضاء واصل الفرضة يوجب بطلانها. ولا يجوز إتيان القضاء بعد ما تعمد بإتيان المنافي لان الفصل بين جزء الصلاة واصلها عمدا مبطل للصلاة لأنّه في الحقيقة من إتيان المنافي عمدا اثناء الصلاة.

قال المصنف: (مسألة 4): لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما (1)

تعليقة: (1) قال السيد الگلپايگاني: (مع إعادتهما لو كان الموجب في أثنائهما).

والوجه فيه ان سجدتي السهو قطعا ليس من الصلاة بخلاف قضاء السجدة المنسية او التشهد المنسي فانهما على الأقوى جزء من الصلاة وعلى مبنى الاستقلال أيضاً الفتوى تكون على لزوم الفورية. فلا يجوز الفصل بين الجزء والاصل عمدا وهو موجب لبطلان الصلاة.

قال المصنف: (مسألة 5): إذا نسي الذكر أو غيره ممّا يجب ما عدا وضع الجبهة (1) في سجود الصلاة لا يجب قضاؤه (2)

تعليقات:.(1) السيد الخوانساري: (وما عدا وضع سائر المساجد على الأحوط). انه رضوان الله عليه يحتمل وضع سائر المساجد السبعة أيضا دخيل لتحقق عنوان السجدة فاحتاط بتيان قضاء السجدة في صورة الاخلال بوضع سائر الأعضاء السبعة ايضاً

(2) قال الشيخ الحائري: (الأحوط قضاؤها في نسيان الوضع على ما يصحّ السجود عليه). وهو أيضا يحتمل عدم كون مسجد الجبهة مما يصح عليه السجدة مضر بالعنوان.

أقول: مختار المصنف أقرب الى الواقع فان السجدة تصدق بمجرد وضع الجبين على الأرض ولذا فقهائنا ذهبوا الى ان المصلي اذا وضع جبينه على ما لا يصح السجود عليه لا يجوز رفع جبينه ثم وضعه على ما يصح لأنه يوجب زيادة السجدة، والسجدة هي وضع الجبين على الأرض تعظيماً و تواضعاً للمعبود. وما يفعله بعض العوام عند الدخول الى حرم المعصومين عليهم السلام ويجعلون جبينهم على الأرض متجها الى المرقد الشريف تعظيماً وتواضعاً للإمام عليه السلام ويبكون ويناجون الامام عليه السلام فهو عمل محرّم. لأنه لا يجوز الركوع والسجود الا لله.

قال المصنف (مسألة 6): إذا نسي بعض أجزاء التشهّد القضائيّ وأمكن تداركه فَعَله، وأمّا إذا لم يمكن كما إذا تذكّره بعد تخلّل المنافي عمداً وسهواً فالأحوط (3) إعادته ثمّ إعادة الصلاة، وإن كان الأقوى كفاية إعادته).

تعليقات: (3) قالا السيدان البروجردي، الأصفهاني: (لا يترك).

وقال السيد الحكيم: (لا ينبغي أن يترك).

بما ان الوقت قد داهمنا نترك فقه المسألة ليوم السبت ان شاء الله

 

logo