46/05/27
بسم الله الرحمن الرحیم
امسألة 24من الشك في ركعات الصلاة/الشک فی رکعات الصلاة /كتاب الصلاة
موضوع: كتاب الصلاة/الشک فی رکعات الصلاة /امسألة 24من الشك في ركعات الصلاة
(مسألة 24): قد مرَّ سابقاً أنّه إذا عرض له الشكّ يجب عليه التروّي (1) حتّى يستقرّ أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين، لكن الظاهر أنّه إذا كان في السجدة مثلًا وعلم أنّه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالّة على أحد الطرفين جاز له التأخير (2) إلى رفع الرأس، بل وكذا إذا كان في السجدة الأُولى مثلًا يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية، وإن كان الشكّ بين الواحدة والاثنتين ونحوه من الشكوك الباطلة (3) نعم لو كان بحيث لو أخّر التروّي يفوت عنه الأمارات يشكل جوازه (4) خصوصاً في الشكوك الباطلة).
تعلیقات:
(1) قال السید الخوئي: (مرّ أنّه لا يبعد عدم وجوبه).
(2) قال الشیخ آقا ضياء: (بلوازمه من البناء أو الحكم بالبطلان).
وقال السید الخوانساري: (فيه إشكال).
(3) قال الشیخ النائيني: (قد عرف حكم هذه المسألة أيضاً من الحاشية السابقة) وهو عدم جواز التأخير في هدم الصلاة.
وقال السید الخوئي: (مرّ المنع فيه آنفاً).
وقال الشیخ آل ياسين: (مرّ أنّه لا يخلو عن الإشكال)
وقال السید الحکیم: (إذا كان يجوز المضي فيه على الشكّ). التفصیل بین الأجزاء الأصلیة فلا یجوز والأجزاء الفرعیة فيجوز.
(4) قال الشیخ آقا ضياء: (ومع صدق استقرار الشكّ بفوت الأمارات ففي تقديم التروّي نظر بل منع لأنّ اعتبار التروّي من باب المقدّمة لاستقرار الشكّ لا من باب المقدّمة لرفع الجهل والشكّ والفرق بين الجهتين واضح كما لا يخفى). ويلاحظ على هذا الكلام بان التروي مقدمة لأحد الامرين: الوصول الى العلم او الظن بأحد الجانبين او استقرار الشك.
وقال الشیخ الجواهري: (بل الجواز لا يخلو عن قوّة).
وفال السید الخوئي: (الظاهر جوازه في غير الشكوك الباطلة).
ان السيد الصنف رضوان الله عليه أولاً: اشار الى مبناه الذي اختاره في المسألة الرابعة من وجوب التروي عند حدوث الشك، ثم يبين عدم المنافات بين الشك والاستمرار في الصلاة كرفع الرأس من السجدة الأولى بل استمرار حتى رفع الراس من السجدة الثانية وفي هذه المسألة يرى شمول الحكم حتى للشكوك الباطلة حيث صرح في المسألة الرابعة بقوله: (بل الأحوط في الشكوك الغير الصحيحة التروّي إلى أن تنمحي صورة الصلاة، أو يحصل اليأس من العلم أو الظنّ). كل ذلك مشروط على ان لا تفوته الامارات الدالة على أحد الطرفين في شكه، لإخلاله حينئذ بالتروّي الواجب عليه، وكذلك هذا الاستمرار في التروي انما يجوز الى ان يصل الى مفرق الشك في الصلاة فإذا وصل الى المفرق وبقي الشك، ففي الباطلة يجب ان يترك صلاته ويعيدها، وفي الصحيحة يبني على الأكثر ويكمل صلاته وما يترتب عليه من الصلاة الاحتياطية او يبني على الأقل في الشك بين الرابعة والخامسة بعد اكمال السجدتين ثم سجدتي السهو بعد الصلاة.
ينبغي التنبّه على أن الحكم في هذه المسألة منوط على المبنى في فروع السابقة ففي الشكوك الباطلة من يقول بعدم لزوم التروي، يقول ببطلان الصلاة بمجرد الشك كالسيد الخوئي حيث ذهب الى عدم وجوب التروي.
ثم اذا كان المصلي يطمئن بزوال الشك عند ما انتقل الى مرحلة أخرى من صلاته فعلى رأي السيد المصنف وما رجحناه، صلاته مراعى حتي يكشف عدد الركعة التي فيها، لما استفدنا من نصوص التي وردت في الشكوك الباطلة بأنّ الأمر بالإعادة فيها معلل بالوصول الى الإستيقان و التثبت والاطمئنان بأداء الصلاة بجميع ركعاتها من دون زيادة او نقيصة، فعلى ذلك من يدري ان له طريق للعلم بعدد الركعات لا تبطل صلاته بمجرد عدم العلم بعدد ركعة، كالإمام مستندا الى الى مأموم وبالعكس والمصلي قياساً على مواكبه في الصلاة والذي تكفل الآخر لحفظ صلاته، او استعمل جهاز العدّاد للركعات وغير ذلك مما يوجب العلم بعدد ركعات ولو بعد مرحلة من صلاته.
واما الشكوك الصحيحة فأمرها أوضح، حيث لا تنافي بين البحث عن العدد وبين أن يستمر في صلاته على جدولة معالجات الركعات. وأكثر من ذلك إذا شك المصلي بأحد الشكوك الصحيحة كالشك بين الثلاث والاربع فبنى على الأربع وعزم ان يأتي بصلاة الاحتياط وبعد التسليم تيقن بانها كانت الركعة الرابعة لا يجب عليه ان يصلي الاحتياط. كما انه إذا تيقن بان صلاته كانت ثلاث ركعات يجب عليه ان يكملها متصلاً. وخلاصة القول المصلي ما ىام هو في صلاته اذا انقلب شكه الى اليقين او الى شك آخر فلابد ان يعمل بمقتضى الحالة الجديدة ولذلك من استقر شكه في الشكوك الصحيحة وبنى حسب شكه ثم انقلب الشك الى شيء جديد فهو يواكب العمل على الوضع الجديد.
قال المصنف (مسألة 25): لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشكّ في الركعات بطلت وليس له العدول إلى التمام (1) والبناء على الأكثر مثلًا إذا كان بعد إتمام السجدتين وشكّ بين الاثنين والثلاث لا يجوز له العدول إلى التمام والبناء على الثلاث على الأقوى (2) نعم لو عدل إلى التمام ثمّ شكّ صحّ البناء).
وسوف نبحث عن فقه المسألة غدا ان شاء الله