« قائمة الدروس
الأستاذ السيد مجتبی الحسيني
بحث الفقه

46/04/15

بسم الله الرحمن الرحیم

مسألة15/أحكام الشكوك /كتاب الصلاة

 

الموضوع: كتاب الصلاة/أحكام الشكوك /مسألة15

قال المصنف: (مسألة 15): لو انقلب شكّه بعد الفراغ من الصلاة إلى شكّ آخر (1) فالأقوى عدم وجوب شي‌ء عليه (2) لأنّ الشكّ الأوّل قد زال، والشكّ الثاني بعد الصلاة، فلا يلتفت إليه (3) سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها، لكن الأحوط (4) عمل الشكّ الثاني ثمّ إعادة الصلاة (5) لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع أو شكّ بين الاثنتين والثلاث ‌والأربع (6) مثلًا ثمّ انقلب (7) إلى الثلاث والأربع أو عكس الصورتين،

وأمّا إذا شكّ بين الاثنتين والأربع مثلًا ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين والثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشكِّ المنقلب إليه، الحاصل بعد الصلاة، لتبيّن كونه في الصلاة، وكون السلام في غير محلّه، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتمّ ويحتاط (8) بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محلّه، والأحوط (9) مع ذلك إعادة الصلاة).

قبل هذه المسألة ذكر السيد بعض حالات التي تحصل للمصلي بحصول الشك في شكه السابق في الصلاة مما كان الشك اللاحق في اثناء الصلاة أيضا او بعد الفراغ منها. اما في هذه المسألة الكلام في تبديل الشك السابق الى شك أخر بعد الانتهاء من الصلاة فزال الشك السابق وجاء مكانه شك آخر، وهذه المسألة مبتنية على ما قلناه سابقا من احكام الشكوك فيحتاج الى التأمل فيها لفهم النتائج على حسب المباني المتخذة عند السيد رضوان الله عليه فنقرء مرة ثانية المسألة كلها بتأمل وامعان. وبما ان الوقت انتهى فنترك الاطلالة على بعض التعليقات التي أوردها فقهائنا العظام لغد ان شاء لله.

 

logo