46/04/09
بسم الله الرحمن الرحیم
المسألة 13 من الشك في الركعات/الشک فی الرکعات /كتاب الصلاة
موضوع: كتاب الصلاة/الشک فی الرکعات /المسألة 13 من الشك في الركعات
(مسألة 12) لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له الشكّ في الأثناء لكن لم يدر كيفيّته من رأس، فإن انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع وهو ركعتان وركعتان من جلوس وسجود السهو، ثمّ الإعادة، وإن لم ينحصر في الصحيح بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة لأنّه لم يدر كم صلّى)
في الجلسة الماضية وصلنا الى المقطع الأخير من المسألة وهو ما اذا لم ينحصر شكه في الصحاح بل شمل الشكوك الباطلة ايضاً، وصاحب العروة حكم ببطلان الصلاة ووجوب استئنافها وذهب عدة من الفقهاء بلزوم إتيان مقتضى الشكوك الصحيحة من صلاة الاحتياط وسجدتي السهو ثم الإعادة لمقتضى شكوك الباطلة.
ونحن دفاعا عن رأي السيد قلنا: انما يجب عليه الإعادة على كلا المبنيين في صلاة الاحتياط، لأنه: ان قلنا أنّها صلاة مستقلة، فهي لابد ان تثبت بأمر جديد واصالة البراءة نتفيها، ولزوم الإعادة يثبت بقاعدة الاشتغال فإنما يتعين عليه الإعادة. وان قلنا صلاة الاحتياط جزء من الفريضة وهي بديل عن الركعة الرابعة او بديل عن الثانية والرابعة، وسجدتي الهو خارج عن الصلاة قطعا فمن اتى بصلاة الاحتياط الأولى لا تبقى له الفرصة للصلاة الثانية لان الأولى فصل بينها وبين الفريضة فهو غير قادر على الاحتياط فيسقط عنه وإعادة الصلاة مفرغ لذمته قطعاً.
ثم هناك كلام في تعيين مراد السيد من تعليله لوجوب الإعادة بقوله: (لأنّه لم يدر كم صلّى)
قال السيد الخوئي: (وأمّا التعليل الذي ذكره في المتن بقوله: لأنّه لم يدر كم صلّى. فغير بعيد أن يريد به الإشارة إلى الأصل الموضوعي، فإنّ مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة صفوان: "إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة" أنّ كلّ من لم يدر كم صلّى فصلاته باطلة، وبعد الخروج عنه في موارد الشكوك الصحيحة بمقتضى أدلّتها الموجبة لتقييد الإطلاق، ينتج أنّ موضوع البطلان من لم يدر كم صلّى ولم يكن شكّه من الشكوك الصحيحة. وهذا الموضوع محرز في المقام بضمّ الوجدان إلى الأصل، فإنّه لم يدر كم صلّى بالوجدان أي كان شاكّاً في عدد الركعات حسب الفرض ولم يكن شكّه من الشكوك الصحيحة بمقتضى الأصل، فيلتئم الموضوع، ولأجله يحكم بالبطلان. فغرضه (قدس سره) من التعليل الإشارة إلى هذا المعنى، ولا بأس به فلاحظ).
أقول: الظاهر لا حاجة الى هذا التكلف، بل نفس الأخذ بالصحيحة يكفيه حجة، لان قوله (إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة)[1] .
ليس له اطلاق ولا يشمل الشكوك الصحيحة حتى نخصِّص الشكوك الصحيحة عن عنوان (لا تدري كم صلّيت) فان موارد شكوك الصحيحة يدري كم صلى، فمن شك بين الثلاثة والاربعة يدري انه صلى ثلاث ركعات وشك في الرابعة. ومن شك بين الثانية والرابعة يدري انه صلى ركعتين وانما شكه في الباقي ومن شك بين الرابعة والخامسة هو يدري انه صلى أربع ركعات وانما يحتمل زيادة ركعة عليها وهكذا سائر موارد الشكوك الصحيحة. فالظاهر ان المراد ممن لا يدري كم صلى انما هو الذي تاه عن عدد ما صلى من الركعات. ومثلها صحيحة زُرَارَةَ وَأَبِي بَصِيرٍ جَمِيعاً قَالا: "قُلْنَا لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ كَثِيراً فِي صَلَاتِهِ- حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى وَلَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ- قَالَ يُعِيدُ" الْحَدِيثَ. ولو في سنده اضمار ولكن لا يضر الاضمار بما صح عن زرارة وابي بصير. لأنّه لا يحتمل عنهما النقل عن غير المعصوم عليه السلام. فتعليل صاحب العروة تمسك برواية صفوان ولا حاجة الى الاستمداد من الأصل فانه دليل حيث لا دليل ونص لا يجوز الاجتهاد معه.
قال المصنف رضوان الله عليه: (مسألة 13): إذا علم في أثناء الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث (1) مثلًا وشكّ في أنّه هل حصل له الظنّ بالاثنتين فبنى على الاثنتين أو لم يحصل له الظنّ فبنى على الثلاث يرجع إلى حالته (2) الفعليّة، فإن دخل في الركعة الأُخرى يكون فعلًا شاكّاً بين الثلاث والأربع (3) وإن لم يدخل فيها يكون شاكّاً بين الاثنتين والثلاث).
تعليقات:
(1) قال السيد الأصفهاني: (مع علمه بأنّ تلك الحالة طرأت له بعد إكمال السجدتين).
(2) قال السيد الشيرازي: (والأحوط عند اختلاف الحكمين الجمع بين الوظيفتين).
(3) قال الشيخ الحائري: (الأحوط في الصورتين إتيان ركعة من قيام بعد الإتمام).
وقال السيد الگلپايگاني: (لكن حكمه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث).
وقال السيد الخوئي: (لا أثر للشكّ بين الثلاث والأربع فإنّ الشكّ بينهما لا محالة يرجع الى الشكّ بين الاثنتين والثلاث في المقام فلا بدّ من ترتيب أثر ذلك الشكّ).
وسوف نكون معكم غدا في فقه المسألة ان شاء الله.