46/04/01
بسم الله الرحمن الرحیم
مسألة10/أحكام الشكوك /كتاب الصلاة
الموضوع: كتاب الصلاة/أحكام الشكوك /مسألة10
(مسألة 10): لو شكّ في أنّ شكّه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء، بنى على الثاني (1) مثلًا لو علم أنّه شكّ سابقاً بين الاثنتين والثلاث وبعد أن دخل في فعل آخر أو ركعة أُخرى شكّ في أنّه كان قبل إكمال السجدتين حتّى يكون باطلًا؟ أو بعده حتّى يكون صحيحاً؟ بنى على أنّه (2) كان بعد الإكمال، وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة).
تعليقات:
.(1) قال الشيخ آل ياسين: (في إطلاقه نظر بل منع، نعم فيما مثّل به يقوى البناء على الصحّة وإن لم يدخل في فعل آخر وما يظهر منه (قدّس سرّه) من ابتناء المسألة على قاعدة التجاوز أو الفراغ لم يظهر لي وجهه).
وقال الإمام الخميني: (فيه وفيما بعده إشكال فلا يترك الاحتياط بالبناء والإعادة، نعم لو طرأ الشكّ بعد الركعة المفصولة لا يعتني به وبنى على الصحّة).
(2) قال السيد الأصفهاني: (لا يخلو من إشكال والأحوط البناء وعمل الشكّ ثمّ إعادة الصلاة).
وقال السيد الگلپايگاني: (مشكل والأحوط إعادة الصلاة بعد عمل الشكّ وكذا بعد الفراغ).
وقال السيد الحكيم: (بل لا يخلو من شبهة).
هنا نذكر امورا تساعدنا في استيعاب مناقشات التي نطرحها عند فقاهة هذه المسألة:
أحدها: ان ظرف الشك الثاني في هذه المسألة له ثلاث موارد: ان يكون في حال القيام بالركعة الرابعة، او ان يكون في التشهد من الركعة الرابعة من صلاته، او يكون بعد الفراغ من الفريضة بتمامها.
ثانيها: ان موضوع هذه المسألة ان يكون الشك الثاني بعد الخروج من محل الشك السابق المشكوك فيه، فيكون استمراره على الصلاة ناشئا عن جهله ببطلان الصلاة لو كان طرو الشك قبل اكمال السجدتين، لأنّه على فرض كون الشك من شكوك الباطلة فصلاته كانت باطلة فاستمراره على صلاة باطلة اما ان يكون لغفلته عن الحكم او جهله به، لأنّه لو لم يكن أحدهما، لم يستمر فيها، لأنّ الصلاة الباطلة لا فائدة في استمرارها.
ثالثها: تنببيهٌ: بانّ قاعدة التجاوز والفراغ انما تجريان اذا ثبت الامر بشيء فشك في امتثاله بعد التجاوز من جزء او الفراغ من الكل، فيشك في صحة ما أتى به، فيبني على الصحة. وبعبارة أخرى موضوع قاعدة التجاوز والفراغ هو الشك في مرحلة الامتثال في الاحكام التكليفية والوضعية لا مرحلة الشك في وجود الحكم.
وبعد التنبه للمقدمات الثلاثة نقول: ما استدلوا عليه لما ذهب اليه صاحب العروة هو التمسك بقاعدة التجاوز والفراغ وقد حكم (قدس سره) بأنّه يبني على أنّه كان شكه بعد إكمال السجدتين.
وربما يستدلّ له بجريان قاعدة التجاوز او الفراغ، فمن شك في حال القيام فهو فعلا شاك بين كونه في الثلاثة او الرابعة فان كان شكه السابق بين الاثنين والثالثة قبل اكمال السجدتين فصلاته باطلة والا فصلاته صحيحة فمنشأ صحة الصلاة وبطلانها هو مكان الشك الأول من صلاته وبما انه تجاوز عن محل السجدتين في الركعة الماضية فيبني على ما هو موجب لصحة صلاته وهو البناء على انه حصل شكه بعد اكمال السجدتين متمسكا بقاعدة التجاو ومثله ما إذا طرء عليه الشك الثاني بعد الفراغ من صلاته فيبني على كونه بعد الإكمال الذي فيه صحة صلاته تمسكا بقاعدة الفراغ.
ويرد على هذا الاستدلال بما استفدنا من المقدمة الثالثة بأنّ مورد اجراء قاعدة التجاوز والفراغ انما هو الشكّ في صحّة العمل المأتى به بعد العلم بتعلّق الأمر به، وأمّا مع الشكّ في أصل وجود الأمر فلا تجريان، لأنه لو كان شكه قبل اكمال السجدتين فما اتى به الى زمن الشك الثاني لم يتعلق به الامر ولم يكن اتيانه مأمور به، لان الصلاة كانت باطلة والصلاة الباطلة لا يتعلق الامر بها.
نظير المسألة: ما إذا اغتسل المكلف ثم شك في انه هل كان جنباً حتى يصح غسله او لم يكن جنبا حتى لم يصح غسله، فلا يمكن لتصحيح غسله يبني على انه كان جنباً ومأموراً بالإغتسال.
مثال آخر: من صلى ثم في اثناء صلاته او بعد الفراغ من صلاته شك في دخول الوقت عند ما صلى، فلا يمكن ان يتمسك بقاعدة التجاوز او الفراغ ليثبت صحة صلاته، فصحة صلاته موكول بدخول الوقت الذي يأتي معه الأمر بالصلاة فقبل الوقت لم يرد امر بالصلوات الموقوتة حتى يبني على صحة امتثاله. فان الحكم لا يتكفل بموضوعه.
وهكذا مسألتنا هذه لأنّه لو لم يكمل السجدتين لم يكن مأمورا باستمرار الصلاة فلا يجوز البناء على ان الشك حدث بعد الاكمال لتصحيح ما اتى به بعد الشك. ليرجع الشكّ إلى مرحلة التطبيق والامتثال.
لا يقال ان وجود الامر بطبيعة الصلاة لا شك فيه، لان مورد القاعدة ليس طبيعة الصلاة الكلية بل هو خصوص هذه الصلاة التي اتى بها. فيدنا قاصرة عن قاعدة التجاوز او الفراغ في هذه المسألة. وهناك طريق آخر لتصحيح الصلاة في المسألة وفاقا للمصنف نتعرض لها غدا ان شاء الله.