< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

45/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/الشك في الركعات /حكم الشك في الركعات اذا قارن بالشك في اكمال السجدتين

 

قال المصنف رضوان الله علیه: (مسألة 6): في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشكّ بين الاثنتين والثلاث، والشكّ بين الاثنتين والأربع، والشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا شكّ مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهّد بطلت الصلاة، لأنّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهّد لم تبطل (1)، لأنّه محكوم بالإتيان شرعاً، فيكون بعد الإكمال، ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكّين أو تقدّم أحدهما على الآخر والأحوط (2) الإتمام والإعادة خصوصاً مع المقارنة أو تقدّم الشكّ في الركعة).

تعلیقات:

(1) قال الشیخ الحائري: (الأحوط في الشكّ حال التشهّد البناء ثمّ الإعادة).

وقال الشیخ آل ياسين: (لو شكّ بين الاثنين والثلاث حال التشهّد وكان شاكّاً في السجود كلّا أو بعضاً فالحكم بالصحّة مشكل جدّاً و وجهه يظهر بالتأمّل).

.قال الإمام الخميني: (فيه إشكال لا يترك الاحتياط بالإتمام بعد البناء والإعادة).

(2) قال السید الخوانساري: (لا يترك في صورة المقارنة وما بعدها).

تعلّق الشكّ بما يعتبر في صحّته إكمال السجدتين مع الشكّ في تحقّق إكمال السجدتین على قسمین:

الاول: ما کان قبل تجاوز المحلّ كما لو كان في حال الجلوس ولم يدر أنّه جلوس بين السجدتين مثلًا، أو أنّها جلسة الاستراحة، فالشک فیها یوجب البطلان بلا ترديد، لعدم إحراز شرط الصحّة وهو الإكمال، بل یمکن ان نقول انها محکوم بعدم الاکمال لان عدم الإحراز مساوق لإحراز العدم لوجوه ثلاثة أولاً: استصحاب عدم إتيان السجدة فيثبت لنا عدم الاحراز تعبدا، ثانیاً: دلالة مفهوم قاعدة التجاوز، فهو محكوم شرعاً بلزوم الإتيان بالسجدتين أو بإحداهما، لما ذكر، ثالثاً: على فرض قصور يدنا عن الاستصحاب ومفهوم قاعدة التجاوز، فعندنا قاعدة الاشتغال. توجب علينا البناء على العدم لأننا كنا نعرف كانت علينا السجدة فنشك في اتيانها والاشتغال اليقيني يستدعي براءة يقينية ولا نتيقن بأداء الواجب الا ان نأتي بهما.

القسم الثانی: ما كان الشک فیها بعد تجاوز المحل كما لو عرض الشكّ المزبور بعد الدخول في التشهّد، أو بعد الدخول في القيام فشكّ في أنّ الركعة التي قام عنها وقد شكّ فعلًا في سجدتها هل كانت الثانية أو الثالثة، فحينئذ بما أنّه محكوم شرعاً بالبناء على انه اتى بالسجدتين بمقتضى قاعدة التجاوز فالشكّ المذكور وقع بعد إكمال السجدتين تعبداً. ونتيجة ذلك كون المصلّي محرزاً للأولتين ولو ببركة التعبّد الشرعي الناشئ من العمل بقاعدة التجاوز، إذ لا فرق في الإحراز المزبور بين كونه وجدانياً او تعبّدیاً.

وعليه فلو مضى في صلاته مضى وقد أحرز الثنتين وليس الشكّ إلّا في الثالثة، ومثله مشمول لأدلّة البناء على الأكثر. من غير فرق بين مقارنة حدوث الشكّين أعني الشكّ في الركعة مع الشكّ في السجدة أو تقدّم أحدهما على الآخر، لآن کلا الحالتین محکوم بالصحّة.

ثم ان السید بعد ما افتى بصحة الصلاة في الفرض الأخير قال: (والأحوط الإتمام والإعادة خصوصاً مع المقارنة أو تقدّم الشكّ في الركعة).

ووجه هذا الاحتياط رعاية درك الواقع واكد في الاحتياط في الصورة تقارن الشکین او تقدم الشك في الركعة، لأنّ التعبّد بإتيان السجدتين فی فرض التقارن او تقدم الشک فی الرکعة لم یحرز قبلهما فالشكّ الحادث في الركعة شكّ قبل إحراز الإكمال.

اما اذا تقدّم الشكّ في السجدتين، على الشك في الركعة فبما انه تعلّق التعبّد من قِبَل الشارع بتحقّق السجدتين، لحصول موجبه وهو الشكّ فیهما بعد الدخول فی العمل اللاحق وهو التشهد فی المفروض فبمقتضى قاعدة التجاوز یبنی علد اتیانهما، فلا محالة يتّصف الشكّ وقت حدوثه بكونه بعد الإكمال.

قال السید الخوئي: (ولكن الاحتياط المزبور ضعيف جدّاً بحسب الصناعة وإن كان حسناً لمجرّد إدراك الواقع كما عرفت، لانه قد تقدّم أنّ الشكّ قبل اکمال السجدتین بحدوثه لم يكن مبطلًا، وإنّما العبرة بمرحلة البقاء بأن لا يمضي في صلاته مع الشكّ، والمفروض أنّ الشكّ في الركعة موصوف بقاءً بكونه بعد الإكمال. إذن لا أثر لتقدّم أحد الشكّين على الآخر في مرحلة الحدوث بعد تعلّق التعبّد بإكمال السجدتين في مرحلة البقاء).[1]

بل لو كان قاطعاً لدى حدوث الشكّ بين الثنتين والثلاث بكونه قبل الإكمال ثمّ تبدّل القطع بنقيضه فتيقّن كونه بعد الإكمال، صحّت صلاته بلا إشكال، فضلًا عن المقام. والسرّ هو ما عرفت من أنّ الميزان في الصحّة والبطلان لحاظ مرحلة البقاء دون الحدوث، فلا فرق بين الصور الثلاث. والاحتياط الاستحبابي في الجميع كما صنعه في المتن لا منشأ له عدا المحافظة على المصلحة الواقعية المحتملة التي هي حسن على كلّ حال، هذا. ونتابع بحثنا فی هذه المسألة غدا ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo