< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

45/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/الشكوك في عدد ركعات الصلاة /في لزوم التروي عند الشك في الركعات

 

قال المصنف: (مسألة 4): لا يجوز العمل بحكم الشكّ من البطلان أو البناء بمجرّد حدوثه، بل لا بدّ من التروّي والتأمّل حتّى يحصل له ترجيح أحد الطرفين، أو يستقرّ الشكّ، بل الأحوط في الشكوك الغير الصحيحة التروّي إلى أن تنمحي صورة الصلاة، أو يحصل اليأس من العلم أو الظنّ، وإن كان الأقوى جواز الإبطال بعد استقرار الشكّ).

هو رضوان الله عليه يذكر لزوم التروي في أي شك، سواء كان من الشكوك الصحيحة او من الشوك الباطلة فحكم بعدم جواز الاقدام بإتيان احكام الشك في الشكوك الصحيحة وعدم اقدام على بناء على بطلان الصلاة بمجرد طرو الشكوك الباطلة وجعل نهاية مدة التروي الى الوصول بترجيح أحد الطرفين او استقرار الشك من دون ترجيح ثم يتقدم في الاحتياط فجعل المنتهى اما امهاء صورة الصلاة من طول التروي او اليأس من العلم او الظن. ولكن جعل هذه المرحلة من الاحتياط مستحباً اذ افتي بجواز ابطال الصلاة بعد استقرار الشك.

ونحن في اليوم الماضي ذكرنا بعض التعليقات على هذه المسألة فبعضهم وافق السيد في وجوب التروي اما فتوىً واما احتياطاً وبعضم استبعدوا وجوب التروي وحكموا بجواز الاقدام على المعالجة في الشكوك الصحيحة او ابطال الصلاة في الشكوك الباطلة.

وقد فصل آقا ضياء رضوان الله عليه بين الشكوك التي ورد فيا النص على التروي فيجب وبين الشكوك التي لم يرد النص فيها على التروي فيجوز تركه والاقدام بمقتضى حكم الشك من المعالجة والابطال.

 

فعلينا ان نطل اطلالة على النصوص كي نعرف مدى دلالتها:

صحيحة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ وَأَبِي الْعَبَّاسِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: "إِذَا لَمْ تَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَوْ أَرْبَعاً"- إِلَى أَنْ قَالَ: "وَإِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُكَ- فَانْصَرِفْ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ".[1]

مرسلة جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: "فِيمَنْ لَا يَدْرِي أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً- وَوَهْمُهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ- قَالَ: فَقَالَ: "إِذَا اعْتَدَلَ الْوَهْمُ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ- فَهُوَ بِالْخِيَارِ [2] الحديث

صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: "إِنَّمَا السَّهْوُ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ- وَفِي الِاثْنَتَيْنِ وَفِي الْأَرْبَعِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ- وَمَنْ سَهَا فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَاعْتَدَلَ شَكُّهُ- قَالَ: "يَقُومُ فَيُتِمُّ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ- وَ يُسَلِّمُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَهُوَ جَالِسٌ- فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِهِ إِلَى الْأَرْبَعِ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ- ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَرَكَعَ وَسَجَدَ- ثُمَّ قَرَأَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ- وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِهِ الثِّنْتَيْنِ- نَهَضَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ.[3]

الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: "إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً- وَلَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلَى شَيْ‌ءٍ- فَسَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ- تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ- وَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الثَّلَاثِ فَقُمْ فَصَلِّ الرَّكْعَةَ الرَّابِعَةَ- وَلَا تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ- فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الْأَرْبَعِ- فَتَشَهَّدْ وَسَلِّمْ ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ".[4]

صحيحة الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: "إِنِ اسْتَوَى وَهْمُهُ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ- سَلَّمَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ" [5]

موثقة أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: "سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى- فَلَمْ يَدْرِ أَ فِي الثَّالِثَةِ هُوَ أَمْ فِي الرَّابِعَةِ- قَالَ فَمَا ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَيْهِ- إِنْ رَأَى أَنَّهُ فِي الثَّالِثَةِ وَفِي قَلْبِهِ مِنَ الرَّابِعَةِ شَيْ‌ءٌ- سَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ- يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ". [6]

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ "أَنَّهُ رَوَى إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الثَّالِثَةِ- فَصَلِّ رَكْعَةً وَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ- وَإِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُكَ فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ- إِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ رَكْعَةً مِنْ قِيَامٍ- وَإِلَّا رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ- فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ مَرَّةً إِلَى ثَلَاثٍ وَمَرَّةً إِلَى أَرْبَعٍ- فَتَشَهَّدْ وَسَلِّمْ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ"[7]

الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا لَمْ تَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً- وَلَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلَى شَيْ‌ءٍ- فَتَشَهَّدْ وَسَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ [8]

صحيحة صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ‌ ع قَالَ: "إِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ- وَلَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلَى شَيْ‌ءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ".[9]

هذه الروايات توحي بكل وضوح انه لابد من التروي والفات النظر الى النفس حتى يدرك حاله من الميل الى احد الجهات او التحير بينهما وهو استقرار الشك الذي موضع لبطلان الصلاة في الشكوك الباطل وموضوع للمعالجة المقررة للشكوك الصحيحة وهذه الروايات تفيد ما عليه العقلاء في طاعتهم لمولاهم وسوف نبحث عن هذا الموضوع في اليوم القادم ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo