< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

45/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/الشوک فی رکعات الصلاة /الشکول الباطلة

 

قال المصنف رضوان الله علیه: (مسألة 3): الشكّ في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان، كما عرفت، لكن الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقلّ‌ صحيحاً والأكثر باطلًا كالثلاث والخمس، والأربع والستّ ونحو ذلك، البناء على الأقل والإتمام ثمّ الإعادة، وفي مثل الشكّ بين الثلاث والأربع والستِّ يجوز البناء على الأكثر الصحيح وهو الأربع، والإتمام وعمل الشكّ بين الثلاث والأربع ثمّ الإعادة، أو البناء على الأقل وهو الثلاث ثمّ الإتمام ثمّ الإعادة)

ان السيد رضوان الله عليه افتى في هذه المسألة ببطلان الصلاة اذا طرء الشك على المكلف بغير ما ذكر من الموارد التسعة المذكورة بعنوان الشكوك الصحيحة التي خمسة منها هي الشكوك الاصلية الصحيحة وأربعة منها هي الشكوك التي تعود الى الصحاح بهدم الركعة بالقعود والعود الى احدى الموارد الخمسة الصحيحة.

ثم احتاط في موارد أحدها: ما إذا كان الطرف الأقل صحيحا والأكثر باطلاً: كالثلاث والخمس، والأربع والستّ، والاثنين والخمس والاثنین والست بعد اکمال السجدتین والثلاثة والست وما زاد، في طرف الباطل. بالبناء علی الصحیح واکمال الصلاة واتيان سجدتي السهو واعادة الصلاة احتياطا وجوبياً او إستحبابياً.

والمورد الثاني: ما إذا كان الشك ثلاثياً: مثل الشكّ بين الثلاث والأربع والستِّ، وما زاد في جهة الباطل، فاقترح طريقين للاحتياط: الطريق الأول: هو البناء على الأكثر الصحيح وهو الأربع، والإتمام وعمل الشكّ بين الثلاث والأربع ثمّ الإعادة، والطريق الثانی: هو البناء على الأقل وهو الثلاث ثمّ الإتمام ثمّ الإعادة.

وقد عرضنا في الجلسة السابقة تعليقات لكبار فقهائنا عليها، فمنهم من وافق رأي السيد، ومنهم من افتى بصحة الصلاة اذا كانت الأقل هو الرابعة بعد اكمال السجدتين فيبني على الرابعة ويسلم ثم يأتي بسجدتي السهو اسوة بالشك بين الرابعة والخامسة بعد اكمال السجدتين التي ورد النص عليها والاحتياط وجوبا او استحبابا بإعادة الصلاة.

ومنهم من خص وجوب الاحتياط بما اذا كان الأقل هو الأربع.

ومنهم من خص الجواز بالحمل على الأكثر فتبطل صلاته ثم يعيد الصلاة.

ومنهم من قال بلزوم الحمل على الأربع في جميع الشكوك المركبة.

ومنهم من قال بصحة الصلاة في كل هذه الفروض وعدم حاجة الى إعادة الصلاة.

ولكن السيد الخوئي يرى ان لا وجه للاحتياط لأنه ذهب الى جواز نقض الصلاة عمدا ولا يوجد عنده احتمال حرمة قطع الصلاة ولو كانت صحيحةً، فكيف فيما يعلم على حسب القواعد بطلانها.

ولكن من يرى عدم جواز قطع الصلاة الصحيحة فيما نحن فيه له حجة على بطلان الصلاة فلا بأس بترك الاحتياط، ولكن إذا كان في الواقع يحتمل ان يكون حكم الشارع صحة الصلاة يحسُن له الاحتياط لدرك الواقع غير المنجّز.

ونحن كذلك فيما سبق قلنا انّما حرمة نقض الصلاة من دون عذر لأنه استهانة بالصلاة، اما من كان عنه حجة في بطلان صلاته او شبهة في بطلان صلاته ليس استئناف الصلاة عنه إهانة اليها بل كاشف عن شدة الاهتمام بصحة صلاته فله في مثل هذه الموارد المشكوكة نقض صلاته واستئنافها بعدها ولذا من يرى ان هذه العلاجات لا تجعل صلاته كافية عن الفريضة فله الانصراف من صلاته المشتبهة، واستئنافها عن جديد بصورة يطمئن بها عن سقوط التكليف عن ذمته.

لا يخفى ان من يرى الاحتياط بالبناء على الأكثر او الأقل الصحيح مضافا الى إتيان صلاة الاحتياط للمنقوصة المحتملة وسجدتي السهو للزيادة المحتملة اذا كان اذا كان الطرف الزائد مشتملة على ركعة واحدة وهي الخامسة، فليس عليه الا سجدتي السهو مرة واحدة، اما اذا كان طرف الزائد السابعة او ازيد فهل عليه تكرار سجدتي السهو بمقدار عدد الركعات الزائدة المحتملة او تكفيه سجدتي السهو مرة واحدة عن الجميع، هناك قولان نبحث عنهما عند دراسة مسألة سجدتي السهو ان شاء الله.

قال المصنف: (مسألة 4): لا يجوز العمل بحكم الشكّ من البطلان أو البناء بمجرّد حدوثه، بل لا بدّ من التروّي (1) والتأمّل حتّى يحصل له ترجيح أحد الطرفين، أو يستقرّ الشكّ، بل الأحوط (2) في الشكوك الغير الصحيحة التروّي إلى أن تنمحي صورة الصلاة، أو يحصل اليأس من العلم أو الظنّ، وإن كان الأقوى (3) جواز الإبطال بعد استقرار الشكّ (4).

تعليقات: (1) قال الشيخ الجواهري: (على الأحوط وعدم وجوبه لا يخلو عن قوّة).

وقال السيد الحكيم: (على الأحوط).

وقال السيد الخوئي: (على الأحوط ولا يبعد عدم وجوبه).

(2) قال الشيخ آقا ضياء:(لا يترك في المنصوصة منها وإن كان احتمال مبطلية الشكّ بعد استقراره قوّياً كما إستظهرناه من أخباره وأمّا في غير المنصوص فلا مبطل إلّا ما ذكر كما لا يخفى).

وقال السيد الشيرازي: (لا يترك).

(4) قال السيد البروجردي: (بل الأقوى عدم جوازه إلّا مع اليأس منهما).

وقال السيد الحكيم: (فيه نظر).

وقال الشيخ النائيني: (بل الأقوى عدم جوازه إلّا مع اليأس عن العلم أو الظنّ بأحد الطرفين).

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo